وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصمه (فليقضه). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عقبة بن خالد مثله.
٣ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في مكان هل عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة.
(١٣٢٠٥) - ٤ ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: يدركه رمضان وكذا الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحكام شهر رمضان.
٩ باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر ١ محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن الحرة والأمة؟ قال: نعم إلى أن قال: وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٣] قرب الإسناد ص ١٠٢ - المسائل: بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٢٨.
تقدم ما يدل عليه في ب ١ و ٢ وتقدم في ١ / ٦ ما يدل على حكم الإقامة، ويأتي ما يدل على الحكم
الأخير في ب ٢٨ من أحكام شهر رمضان.
[٤] تقدم آنفا تحت رقم ٣.
الباب ٩ فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٤١٨ تمامه: (قال ظ) فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر
حتى يصوم رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر اه. أخرج مثله باسناد
متعددة في ج ٧ في ١ / ٤ من الكفارات، وأخرج صدر الحديث أيضا في ج ٧ في ٥ / ١١ من الظهار
ومثله بطريق آخر في ٢ / ١١ هناك، وذيله بالاسناد واسناد آخر في ١ / ٥ من الكفارات.
تقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب ١ و ٢ وذيلهما، ويأتي ما يدل عليه في ٨ / ١٠ و ١ / ١١.