وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦
٦ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به.
٧ وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.
٧ باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر استحب له الامساك ولم يجب بقية النهار ووجب عليه القضاء ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
٢ وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء الحديث.
(١٣٢٠٠) - ٣ وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال: وأما صوم التأديب فان
[٦] يب ج ١ ص ٤٢٤.
[٧] يب ج ١ ص ٤٤٤ أورد صدره في ٨ / ٥
الباب ٧ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٩٩ - يب ج ١ ص ٤٢٤ - صا ج ٢ ص ١١٣.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٩٩ - يب ج ١ ص ٤٢٤ - صا ج ٢ ص ١١٣ أورد ذيله في ٥ / ٦.
[٣] الفروع ج ١ ص ١٨٥ - الفقيه ج ١ ص ٢٦ - يب ج ١ ص ٤٣٥ أوردنا تمام الحديث في
١ / ١ من بقية الصوم.