وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله.
٤ وفي (عيون الأخبار) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه صوم في السفر.
[٥] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
٦ وبهذا الاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
٣ باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله وتوديعه (١٣١٦٥) - ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا: ثم يبدو له بعد ما
[٤] عيون أخبار الرضا: ص ٢٤٦، أخرجه مع صدر في ج ٣ في ٦ / ١ و ١٧ / ٢ من صلاة المسافر.
[٥] الفروع: ج ١ ص ١٩٨. تقدم ما يدل على ذلك في ب ١.
[٦] الفروع: ج ١ ص ١٩٨. تقدم ما يدل على ذلك في ب ١.
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ١ ص ٤٩، الفروع: ج ١ ص ١٩٧ فيه: الا أن يكون جماعه (حاجة خ ل)