منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥١٥ - في المتولي للاخراج

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) ورفع أبو موسى الأشعري إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال من كتب هذا فقال كاتبي فقال فأين هو قال على باب المسجد فقال أجنب هو قال لا ولكنه نصراني فقال لا تأتمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد بعدهم الله ولان ذلك ولاية على المسلمين وقد قال الله تعالى: (وليس يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وعن أحمد رواية بجواز تولية الكافر لعموم قوله تعالى: (والعاملين) وهو ضعيف لا يقدم والعدالة معتبرة لأنه يلي مال غيره والفاسق ليس محلا للأمانة والفقه يشترط بكون علمها بقدر الواجب وعلى من يستحق الزكاة وعندي في اشتراط الحرية نظر وعمل العبد كعمل المولى مع الاذن. فرع: إنما يشترط الفقه في الزكاة خاصة لا في بقية الاحكام وعندي فيه توقف أيضا لحصول الاكتفاء لسؤال العلماء. * مسألة: وهل يجوز للهاشمي أن يكون عاملا منع الأصحاب من ذلك وللشافعي قولان. لنا: ان ما يأخذه زكاة وهي محرمة عليهم ولان الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وآله أن يوليهما العمالة فقال فلهما الصدقة أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد قال الشيخ هذا مع تمكنهم من الخمس أما مع قصورهم فيجوز لهم ذلك احتج الشافعي بأن ما يأخذه أجرة عمله فكان بمنزلة الحافظ والفرق ظاهر فإن ما يأخذ العامل سهم من الصدقة. فروع: [الأول] لو تولى حيازة زكاة الهاشمي فالأقرب جواز أخذ النصب منها لأنه مسوغ له أخذ زكاة الهاشمي وكذا لو بذل له الامام أجره من غير الزكاة. [الثاني] لو تطوع بالعمالة من غير أجرة ولا سهم جاز ذلك ولا نعلم فيه خلافا. [الثالث] يجوز لمولى الهاشمي ذلك وبه قال الشافعي في إحدى الوجهين ومنع منه في الآخر وبه قال أبو حنيفة. لنا:
قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) وهو بعمومه يتناول صورة النزاع ويؤيده ما رواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحل لمواليهم ولا يحل لهم احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي رافع أن الصدقة حرام على محمد وآل محمد وأن يتولى القوم من أنفسهم والجواب المنع هنا للكراهية وبالجملة العمل بعموم الآية أولى. * مسألة: والامام مخير إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة مدة معلومة وإن شاء جعل له جعالة على عمله إذا أوفى العمل دفع إليه العوض فإذا عمل العمل إستحق العوض فإن قصر النصيب عنه تمم له من بقية السهام لعموم الآية وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر من بيت المال لأنه من الصالح وإن فضل دفع الباقي إلى أهل الزكاة ولو قيل أن ذلك ليس بلازم لان الله تعالى جعل له نصيبا كان حسنا ويؤيده ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت ما يعطى المصدق قال ما يرى الامام ولا يقدر له شئ. * مسألة: قال الشيخ ويجب على الامام أن يبعث ساعيا في كل عام بحسابه الصدقات لان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعثهم في كل عام ومتابعته واجبة وما ذكره الشيخ جيدا إذا عرف الامام أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلا بالعامل أما لو علم من قوم أداها إليه أو إلى المستحقين فالأقرب عندي عدم الوجوب. * مسألة:
وأجرة الوازن والكيال والناقلة على رب المال وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخرى على أهل الصدقة. لنا: أن الواجب على أرباب الأموال دفع الزكاة ولا يتم إلا بالأجرة فيكون واجبا عليهم كما وجبت على البائع احتج بأن الله تعالى أوجب في المال الزكاة فإيجاب الأجرة زيادة على الواجب والجواب: إيجاب الزكاة لا يمنع من إيجاب غيرها مع الدليل وقد قام قال الشيخ ويعطى الحاسب والوازن والمكاتب من سهم العاملين والصحيح أن حكم الوازن ما تقدم. * مسألة: قال الشيخ وليس للساعي أن يفرق الزكاة بنفسه إلا بإذن الامام وهو جيد لان الآتية مقصورة على مقبلة المال أما التفرقة فمنوط بنظر الامام فإن أذن له جاز ويأخذ سهمه لأنه أخبر ثم يفرق الباقي وينبغي أن يعرف أهل الصدقات بالاسم والنصب والحيلة ويعرف قدر حاجتهم فإذا أعطى شيئا أبيه وخلا لئلا يتكرر عليه الصدقة من غير شعور ولا ينبغي له أن يؤجر التفرقة مع الاذن بحصول الحاجة والتخلص من الغرامة لو تلفت. * مسألة: وإذا أخذ الساعي أو الامام الصدقة دعا لصاحبها قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم) وتردد الشيخ في الوجوب فقال في الخلاف به وهو مذهب داود بن علي بن خلف الأصفهاني الظاهر الآية وقال في المبسوط بالاستحباب وهو مذهب أكثر الجمهور وهو أولى لان النبي صلى الله عليه وآله لما بعث معاذ إلى اليمن قال له أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم ولم يأمره بالدعاء ولو كان واجبا لذكره ولأنه براءة للذمة ولان الفقراء لو أخذوا الصدقة بأنفسهم لم يجب عليهم الدعاء فتأتيهم أولى ولان هذا أداء عبادة فلا يجب الدعاء لها كالصلاة والآية محمولة على الاستحباب ولا شئ موقت في هذا الدعاء وأي دعاء ذكره كان حسنا. * مسألة: قال الشيخ ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعم الصدقة من إبل أو بقر أو غنم وبه قال الشافعي وكرهه أبو حنيفة. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يسم الإبل في أفخاذها وعن أنس أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في آذانها واجتماع الصحابة على ذلك ولان فيه فائدة لا يحصل بدونه وهو تميزها عن غيرها فربما شردت فيعرفها من يجدها فيردها وما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها احتج أبو حنيفة بأن ذلك مثله والجواب فعل النبي صلى الله عليه وآله أولى. فروع: [الأول] ينبغي أن يوسم في أصله موضع واكشف لئلا يضر الوسم بالحيوان ففي الإبل والبقر على أفخاذها وفي الغنم في أصول آذانها. [الثاني] ينبغي أن يكون ميسم الإبل والبقر أكثر من ميسم الغنم لأنها أضعف. [الثالث] ينبغي أن يكتب على الميسم ما أخذت له ففي إبل الصدقة أو الزكاة وفي الحرية حرية أو صغار وينبغي أن يكتب فيها اسم الله تعالى بزكاته. * مسألة: وإذا قبض الساعي الصدقة وحملها إلى الامام أو فرقه إن كان قد أذن له في التفريق فليس له أن ينتفع منها شيئا إلا مع الحاجة والعذر كما إذا مرضت الشاة
(٥١٥)