منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٢٣ - في مستحق الزكاة

شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية والاخبار في ذلك كثيرة مشهورة. فروع:
[الأول] لو أخرج الزكاة إلى غير المستحق ممن لي بمؤمن لم يجز عنها لان أربابها معينون فلا يجوز صرفها إلى غيرهم كالدين إذا دفع إلى غير صاحبه ولان الايمان شرط وكان حكمه حكم الفقر سواء دفع إليه عمدا أو جهلا ويؤيده ما تقدم في حديث محمد بن مسلم وأصحابه عنهما عليهما السلام وفارقت الصلاة لأنها حق مالي (للآدميين) بخلاف الصلاة والصوم. [الثاني] لو لم يجد المؤمن هل يصرف إلى غيرهم فيه قولان أصحهما المنع. لنا: ما تقدم من الأحاديث وهي عامة للوجدان أو عدمه ويؤيده ما رواه الشيخ عن إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السلام قال سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال إني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ فقال: إلينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: بلى إذا دفعها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال أبي لا أعرف لها أحدا فقال: ما ( تبطن) بها سنة قال فإن لم أصب لها أحدا قال: انتظر بها حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن تصب لها أحدا فصرها (صررا) واطرحها في البحر قال الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا وهذا نص في تحريم إعطائهم مع فقد المستحق وأما الامر بالطرح في البحر فيحتمل أن يكون مع السعي لفقد المستحق دائما وإنما الأصل حفظها إلى أن يوجد المستحق ولا يتقدر بقدر وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح قال إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب ولا تعويل عليها لأنها شاذة وفي طريقها أبان بن عثمان وهو ضعيف. [الثالث] حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال وجوز أبو حنيفة دفعها إلى المشركين وجوز بعض أصحابنا دفعها إلى المستضعف ومخالفي الحق مع عدم المستحق والصحيح ما تقدم. لنا: ما تقدم من تعليل مخالفي الحق وهو يمنع من الاستحقاق وما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل يوضع ممن لا نعرف فقال لا ولا زكاة الفطر ولان المستحق لنا قوم يعينون فلا يخرج عن العهدة بالصرف إلى غيره وفي رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي يعطي فطرته الصعقة ومن لا يتولى وقال هي لأهلها إن لا تجدهم فإن لم يجد فلمن لا ينصب والأولى أشهر أحتج أبو حنيفة بأن صدقة الفطرة ليس للامام فيها حق القبض فجاز دفعها إلى أهل الذمة كالتطوع وهذا القياس باطل بالنص وتبطل بالأموال الظاهرة وصدقة التطوع يجوز صرفها إلى الحربي وهذا لا يجوز فيبطل القياس والثاني لقوله عليه السلام أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم والجواب أنه محمول على الطوع جمعا بين الاخبار. [الرابع] يجوز أن يعطي أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا اختاره السيد المرتضى في الطبريات والشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان وهو حسن لان حكم أولاد المؤمنين حكم آبائهم فيما يرجع إلى الايمان والكفر. [الخامس] لا يجوز أن يعطى أولاد المشركين ولا أولاد المخالفين للحق لان حكمهم تابع لحكم آبائهم.
الوصف الثاني: العدالة وقد اختلف علماؤنا في اشتراطها فاشترط الشيخ والسيد المرتضى إلا في المؤلفة اقتصر المفيد وابنا بابويه وسلار رحمهم الله تعالى على الايمان ولم يشترطوا العدالة وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وهو الأقرب واعتبر آخرون من علمائنا مجانبة الكبائر. لنا: عموم اللفظ المتناول لصورة النزاع والأصل عدم اشتراط الزائد على المنطوق وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله لكل كبد حرا اجر وقوله عليه السلام اعط من وقعت في قلبك الرحمة وما رواه الشيخ عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله أطعم سائلا لا أعرفه مسلما فقال نعم اعط من لا معرفة بولايته ولا عداوته للحق ولا يطعم من نصب لشئ من الحق أو دعى إلى شئ من الباطل ولأنه بإيمانه يستحق الثواب فيستحق الزكاة كالعدل احتج السيد المرتضى رحمه الله بالاجماع والاحتياط وما ورد في القرآن والاخبار من المنع من معونة الفاسق وبما رواه داود الصيرفي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا فقال لا ولا قائل بالفرق وهذا حجة من عول على اشتراط مجانبة الكبائر والجواب أن الاجماع لا يتحقق مع وجود الخلاف والاحتياط لا يعمل به إذا عارض عمومات القرآن والمنع من معونة الفاسق محمول على معونته على فقه وحديث داود ضعيف لعدم السند إليه نعم ما قال السيد المرتضى أولى للتخلص من الخلاف ولان غير الفاسق أشرف منه وأولى بالمعونة. الوصف الثالث: لا يكون ممن يجب نفقته عليه وهو قول كل من يحفظ عنه العلم وقد وقع الاتفاق على وجوب الانفاق على الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك وفي غيرهم خلاف يأتي تحقيقه إن شاء الله فكل من يجب نفقته لا يجوز للمنفق أن يعطيه زكاته لأنهم اعتنا به (لأنه عياله) ولان المالك يجب عليه شيئان الزكاة والانفاق ومع صرف الزكاة إلى من يجب نفقته يسقط أحد الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه كما لو مضى دين نفسه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يعطى الجد ولا الجدة من الزكاة وروي عن أصحابنا عن أبي الحسن موسى عليه السلام قلت من الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه قال الوالدان والولد لا يقال قد روى الشيخ عن عمران بن إسماعيل القمي قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي ولد من رجال ونساء فيجوز أن يعطيهم من الزكاة فكتب لي ذلك جائز لك لأنا نقول لو أجرى هذا الخبر على حقيقته لزم مخالفته للاجماع فلا بد من التأويل وهو من وجوه أحدها يحتمل أن يكون الرجال أو النساء من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد، وثانيها: بضاعته خمس مائة درهم وهي لا تكفي عياله فلا يجب عليه اخراج الزكاة إلا باعه بل يجوز صرفه إلى أولاد يتمه بمؤنتهم ويكمله لما يحتاجون إليه ويؤيده رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط الزكاة أحدا ممن يعول وقال إذا كان لرجل خمس مائة درهم وكان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه الحديث. وثالثها: يحتمل أنه أراد الزكاة المندوبة. * مسألة: قد بينا
(٥٢٣)