تشريق إلا في مصر جامع والجواب: هذا الحديث ضعيف قال أحمد رواه الأعمش عن سعيد المغيري ولم يلق. * مسألة: ولا يشترط القرية أيضا وخالف فيه أكثر الجمهور فاشترطوا القرية المبنية مما جرت العادة بنيانها بها كالحجر أو الطين أو اللبن أو القصب أو الشجر ونحوه ولم يوجبوا الجمعة على أهل الخيام وسوت الشعر وأمثالهم وإن كانوا مستوطنين إلا الشافعي في أحد القولين وتردد الشيخ في المبسوط وقوى الوجوب. لنا: قوله تعالى: (فاسعوا) وذلك عام وما رواه الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك وفي حديث عمر جمعوا حيث كنتم وما رواه عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أهل؟ الميقات؟
يجمعون ولا يعيب عليهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور في قول أبي عبد الله عليه السلام يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر للناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ولأنهم قاطنون في منازلهم فأشبهوا الساكنين في المدن والقرى احتج المخالف بأن قبائل العرب لم يتسمعوا جمعة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله ولو فعلوها أوامرهم لنقل لكثرته وعموم البلوى به والجواب: أما الامر فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وقد بيناه في الآية والحديث وأما فعلهم فلعلهم إذا قاربوا المدينة صلوا فيها ومع بعدهم يخفى حالهم فلهذا لم ينقل أنهم جمعوا. فروع: [الأول] لو كانوا قريبين بحيث يسمعون النداء وجب عليهم الحضور عند من يوجب الجمعة على أهل السواد لأنهم أشبهوا أهل القرية إلى جانب المصر. [الثاني] إذا كانت القرية متصلة البناء وفيهم العدد المعتبر وجبت عليهم الجمعة والحضور إلى البلد وإن كانت متفرقة تفرقا يسيرا خارج عن العادة كان حكمهم حكم القرية الواحدة خلافا للشافعي فإنه اشترط اتصال البناء وإن كان التفرق مما لم يجر العادة بمثله بحيث لا يسمى المجموع قرية واحدة فإن كان في كل واحد منهم العدد المشترط وجب عليهم الجمعة والحضور وإن كانوا على بعد فرسخين فما دون وإن لم يكن في شئ منهم العدد المعتبر فإن كانوا على فرسخين فما دون وجب عليهم الحضور وعلى من هو بذلك القدر وإن بعدوا عن ذلك لم يجب على أحد منهم الجمعة ولا الحضور وإن كان بعضهم بذلك العدد وجب عليهم الجمعة وعلى كل من كان بعده عنه فرسخين الحضور إليه وإلى البلد. [الثالث] لو انهدمت القرية وهم على العدد المشترط وجبت عليهم الجمعة لما بيناه أن البنيان ليس شرطا. * مسألة:
والاستيطان ليس شرطا فلو كان مقيما في بلد على سبيل التجارة أو طلب العلم أو غير ذلك أو في نيته الابراح مع قضاء وطره وجبت عليه الجمعة وانعقدت به عندنا وقال أكثر الجمهور لا ينعقد به وسيأتي البحث فيه وكذا لو كان أهل قرية يظعنون عنها صيفا ويسكنونها شتاء أو بالعكس وجبت عليهم خلافا لأكثر الجمهور. لنا: ما تقدم من الأدلة على وجوب الجمعة إلا من خرج بالدليل. * مسألة: وليس إقامة الجمعة في البنيان شرطا فيجوز إقامتها في الصحراء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي لا يجوز في غير البنيان. لنا: ما رواه الجمهور أن مصعب بن عمير جمع في بقيع الخصمات والبقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا انصب الماء ثبت الكلاء وفي حديث عمر جمعوا حيث كنتم. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم لما سئل عن الجمعة فوضعها ولم يذكر الإقامة في البنيان فلا يكون شرطا لأنه تخصيص للعموم قال على الجواز في كل موطن من غير دليل ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت الجمعة فيه كالجامع ولان الجمعة صلاة عيد فأشبهت الأضحى ولان الأصل عدم الاشتراط ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص فكان ساقطا احتج الشافعي بأن القريب موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالبعيد والجواب المنع من الفرق بين القريب والبعيد أولا ومن جواز التقصير في القريب وسيأتي. * مسألة: وليس استدامة العدد المعتبر بعد الانعقاد شرطا في صحة الجمعة فلو صلى العدد ثم انفضوا في الأثناء صحت صلاة الباقي ولو كان الامام وحده قال الشيخ ولا نص لأصحابنا فيه والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا يبطل الجمعة بعد الشروع وهو قول أبي يوسف ومحمد وللشافعي خمسة أقوال: أحدها الاتمام ظهرا وهو أصحها عندهم وبه قال زفر. الثاني: كما قلنا، الثالث: أن بقي معه واحد أتمها جمعة حكاه الشيخ عنه في الخلاف وأبو ثور أيضا. الرابع: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة وهو قول الثوري. الخامس: إن انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهر أو هو قول المزني ومالك وقال أبو حنيفة إن انفضوا بعد ما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة وقال أحمد يبطل ويستأنفوا بها ظهرا إلا أن تكون هناك وقت يمكن استدراك الجمعة وقال إسحاق إن بقي معه اثني عشر أتمها جمعة. لنا: أنه دخل في الصلاة دخولا شرعيا فلا يبطل إلا بدليل شرعي ولا دليل على شئ من أقاويلهم فسقطت ولان الجماعة شرط الشروع لا شرط البقاء لان حاجة الامام إلى الجماعة كحاجة الجماعة إليه والامام شرط الشروع في حقهم فإن المسبوق يتمها جمعة فكذا هنا ولا استبعاد في أن يكون العدد شرطا في الابتداء لا الاستدامة لعدم الماء في حق المتيمم عندهم احتج الشافعي على القول الأول أن الجماعة شرط فقد فاتت فتبطل الجمعة وينتقل الفرض إلى الأصل وعلى الثالث:
بأنها إن بقي معه واحد صدق اسم الجمع فيه إذ الاثنان جماعة، وعن الرابع: أن الثلاثة أول الجمع فمع بقائهم يصدق اسم الجمع عليهم، وعلى الخامس: بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ولأنهم أدركوا ركعة فصحت لهم الجمعة كالمسبوق إذا أدرك ركعة ولان العدد شرط يختص الجمعة فلم يفت لفواته في ركعة كما لو دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة واحتج أبو حنيفة بأن الجماعة شرط العقد والشروع والجماعة إنما يوجد بالمشاركة غير أن المبتدئ بالشروع قصد المشاركة مع الامام فيثبت الشركة في حقه من غير مؤكد والامام لم يشارك الجماعة قصدا فلا بد
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠ - في صلاة الجمعة
(٣٢٠)