منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢ - في المياه وما يتعلق بها

[المقدمة الأولى] لا خلاف بيننا أن المضاف ينجس بالملاقاة وإن كثر سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة وغيره أحد أوصافه أو لم يغيره وهو إحدى الروايات عن أحمد وفي الثانية اعتبار للعلتين والثالثة ما أصله الماء كالخل التمري فكا الماء وماء الباقلا وهذه الروايات في جميع المائعات وإن كانت من غير الماء كالدهن وشبهه. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال (عليه السلام): إن كان مائعا فلا تقربوه ولم يفرق بين القليل والكثير ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا ولكن أبرح به ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة فإنها لا يطهر غيرها فلا يدفعها عن نفسها كالقليل والطريق إلى تطهيره حينئذ إلقاء كر فما زاد عليه من الماء المطلق لان بلوغ الكر به سبب لعدم الانفعال عن الملاقي وقد مازجه المضاف فاستهلكه فلم يكن مؤثرا في تنجيسه لوجود السبب ولا يمكن الإشارة إلى غير نجسه فوجب الحكم بطهارة الجميع. فرعان [الأول] لو تغير الكثير بإحدى أوصاف المضاف قال الشيخ نجس الكثير وليس بجيد. لنا: الأصل الطهارة و (عدم) انفعال الكر بالنجس وليس انفعالا بالنجاسة والمؤثر بالتنجيس إنما هو الثاني لا الأول. [الثاني] لو سلبه المضاف إطلاق الاسم (و) الأقوى حصول الطهارة وارتفاع الطهورية.
مسألة: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر إجماعا منا وهو قول الحسن البصري والزهري والنخعي وعطا ابن أبي رياح ومكحول وأبو ثور وداود وأهل الطاهر؟ في إحدى الروايتين عن مالك وأحمد وحكاه عيسى بن أبان عن الشافعي في رده على الشافعي وحكى أبو ثور عنه أنه يوقف؟ فيه وقال محمد: إنه طاهر غير طهور وهو قول الشافعي في الحديد وبه قال الأوزاعي وأحمد في إحدى الروايتين والليث بن سعد وهو مروي عن مالك وقال أبو حنيفة إنه نجس نجاسة غليظة في رواية الحسن عنه كالدم والبول والخمر حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منع أداء الصلاة فقال أبو يوسف: إنه نجس نجاسة خفيفة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من الدرهم لم يمنع الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا ورواه عن أبي حنيفة وبقول أبي يوسف أخدمت ألح ملح (إلى آخره ملخصا) ويقول محمد أحد مشايخ العراق وقال زفر: إن كان المتوضئ محدثا فهو كما قال محمد وإن كان المتوضئ غير محدث فهو كما قال طاهر وطهور و هو قول الشافعي أيضا. لنا وجوه: {أحدها} أن بلال أخرج وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فتبادر إليه الصحابة ومسحوا به وجوههم ولو كان نجسا لما فعلوا وأيضا روى الجمهور عنه صب على جابر من وضوئه ورووا أيضا عنه (ع) إنه قال: الماء لا يجنب وعنه (ع) أنه قدمت إليه امرأة من نسائه تضعه ليتوضأ منها فقالت امرأة إني غمست يدي فيها وأنا جنب وقال الماء ليس عليه جنابة وروى الجمهور عن ربيع أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح رأسه بفضل ماء كان في يده. {الثاني} ما رواه الأصحاب روى عبد الله بن سنان عن أبي أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل وقال الماء الذي يغسل به الثوب ويغسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به وروى زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذوا ما سقط من وضوئه فيتوضؤن به وروى حريز بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وجه الاستدلال فيه من وجهين أحدهما: عموم جواز الاستعمال سواء استعمل في الوضوء أم لا. الثاني: أنه إذا لاقى النجاسة العينية كان حكمه جواز الاستعمال ما دام وصف الماء باقيا فالأولى أنه إذا رفع به الحدث مع عدم ملاقاة النجاسة جاز استعماله. {الثالث} المقتضي موجود وهو الامر باستعمال الماء المطلق والمعارض وهو الاستعمال لا يصلح أن يكون معارضا لأنه لم يخرجه عن إطلاقه وإضافته إلى الاستعمال يؤثر بغير وصف ولا بنية فيكون كإضافته إلى المحل ولأنه طاهر لاقى طاهرا فلا يخرجه عن تأدية الفرض به ثانيا: كالثوب إذا تعددت الصلاة فيه احتج أبو حنيفة وأبو يوسف بأن هذا الفعل يسمى طهارة وذلك يستدعي نجاسة المحل فشارك الذي أزيلت به نجاسة الحقيقية ولما كانت النجاسة مجتهدا فيها حقق حكمها كبول ما لا يؤكل لحمه والجواب أن وقوع لفظ الطهارة على مزيل الحدث وعلى مزيل الخبث بالاشتراك اللفظي فلا جامع بينهما ولا نسلم أن التسمية مستدعى بقية النجاسة والفرق بين مزيل الحدث والخبيث ملاقاة النجاسة العينية الصالحة للحوق حكم التنجيس فلا يتم القياس. فروع: [الأول] الماء المستعمل في المرة الثانية أو في المضمضة والاستنشاق أو التجديد عدنا طاهر بالاجماع وللشافعية وجهان، {أحدهما} ذلك لأنه لم يؤده فرضا. {والثاني} المنع لأنه مستعمل في الطهارة ومن أحمد روايتان. [الثاني] يجوز إزالة النجاسة بالوضوء عندنا وللشافعي وجهان، {أحدهما} ذلك لان للماء فعلين رفع الحدث وإزالة الخبث فإذا رفع الحدث بقي تطهير الخبث. {والثاني} المنع وهو المشهور عندهم لأنه مائع لا يزيل الحدث ولا يرفع الخبث كالمائعات وليس للماء فعلان بل فعل واحد وهو رفع أحدهما أعني النجاسة أو الحدث لا بعينه فأيهما حصل زالت طهوريته. [الثالث] لو بلغ المستعمل هذه الكثرة للشافعية فيه وجهان، {أحدهما} جواز التطهير به لان البلوغ مانع من قبول النجاسة فرفع حكم الاستعمال أولى. {والثاني} المنع لأنه مستعمل.
[الرابع] المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل طاهر مطهر وعن أحمد في الحكم الثاني روايتان {إحديهما} المنع لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث والأصل عندنا باطل. مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة قال الشيخان وابن بابويه:
إنه طاهر غير مطهر وقال السيد المرتضى: بأنه مطهر وقول الجمهور ها هنا كقولهم ثم إنهم لم يفصلوا بين المائين والذي أذهب إليه أنه طاهر مطهر فالبحث ها هنا في مقامين الأول إنه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا وإن التنجيس حكم شرعي فيتوقف ثبوته على الشرع وليس في الشرع دلالة عليه ولان القول بالتنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء مما لا يجتمعان إجماعا. والثاني: ثابت إجماعا فينتفي الأول وإلا لزم خرق الاجماع ولما رووه
(٢٢)