منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٦ - في احكام الحيض وكيفياته

برؤية الدم ابتداء فكذا غيرها والجواب عن وجهين، الأول: المنع من ثبوت الحكم في الأصل إذ هو بناء على الاكتفاء بمرة واحدة في العادة وقد بينا بطلانه وهذا إنما يلزم من يقول يكتفي بالمرة كأبي حنيفة والشافعي ومحمد. والثاني: الفرق فإنه معارض في حق المبتدأة فعلى هذا لو كان عادتها ثلاثة فرأت خمسة في شهر وانقطع فهو حيض لو استمر في الرابع جعلت عادتها الثلاثة لا غير عندنا وعند أبي حنيفة وعند أبي يوسف تحيض خمسة أما لو رأته في الشهر الرابع خمسة كالثالث واستمر في الخامس كان حيضها خمسة لتحقق العبادة الثانية هو اتفاق. فرع: لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها فالجميع حيض إن لم يتجاوز وإلا فالعادة وكذا الوراثة فيها أو قبلها وبعدها واما انتقال المكان فتارة تكون بالتقدم وأخرى بالتأخر فلو كانت عادتها خمسة في أول الشهر فلم تر فيها ورأت في الخمسة الثانية تحيضت بها وهو قول ممد وأبي يوسف وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة لأنه دم حيض في وقت يمكن أن يكون حيضا فكان حيضا ولانا لو اعتبرنا التكرار كما قال أبو حنيفة لأدى إلى حلف جماعة من الحيض بالكلية مع رؤية ما يصلح أن يكون حيضا في وقته لأن المرأة إذا رأت في غير عادتها وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة شهرين فإذا انتقلت في الثالث إلى أيام آخر تحيضها أيضا شهرين وهكذا وأيضا فإن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله كانت معه في الجميلة فجاءها الدم فانسلت من الجميلة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ما لك أنفست قالت نعم فأمرها أن تأزر ولم يسألها هل وافق العادة أم جاء قبلها أو بعدها ولان عائشة حاضت في حجة الوداع فعملت برؤية الدم ولم تذكر عادة ولا ذكر لها النبي صلى الله عليه وآله والظاهر أنه لم يأت في العادة لأنها استنكرته وقال وددت اني لم أكن حججت به وبكت لو علمت أن لها عادة تجئ فيها لما استنكرت وكذا لو رأت آخر الخمسة يوما ويومين فيها فالجميع حيض وبه قال أبو يوسف ومحمد في رواية عن أبي حنيفة كما قلناه لو رأت في عادتها ما لا يمكن أن يكون حيضا كيوم وأربعة بعدها فالخمسة حيض والخلاف كالخلاف فعلى هذا لو اشتغل المكان في شهر ثم استمر في الثاني علمت عادتها القديمة خلافا لأبي يوسف ولو رأتها مرتين ثم استمر في الثالث ردت إلى ما رأته مرتين عندنا وعند الثلاثة أما في صورة التقديم فإذا رأت قبل عادتها الخمسة يوما أو يومين وخمستها أو رأت يوما أو يومين قبل العادة وهو ثلاثة أيام من خمستها فالجميع حيض اتفاقا ولو رأت عادتها مقدمة أو أربعة أيام منها أو ثلاثة ولم تر في عادتها شيئا كان ما رأته حيضا لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا بصفة الحيض فكان حيضا وهو اختيار محمد وأبي يوسف خلافا لأبي حنيفة وكذا الخلاف لو رأت قبل العادة ثلاثة ويوما في العادة أو يومين أو رأت يوما أو يومين وفي العادة يوما أو يومين أما لو رأت قبل العادة ما يمكن أن يكون حيضا وفيها ما يمكن أن يكون حيضا ولم يتجاوز الأكثر فعندنا أنه حيض بأسره وهو اختيار الشافعي وأحمد ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة وفي رواية محمد عنه أنه يكون الحيض ما رأته في العادة وما قبله موقوف حتى ترى في الشهر الثاني.
* مسألة: ذات العادة إذا نسيتها لم تخل من ثلاثة أقسام أما أن تذكر العدد وتنسى الوقت أو بالعكس أو تنسيهما معا وهي المتحيرة وقد مضى حكمها وأما حكم الناسية للعد خاصة كمن تعلم أنها في أول الوقت ولا تعلم عددا فإن ذكرت أول الوقت أكملته ثلاثة لأنه المتيقن والزائدة مشكوك وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ولو قيل أنها تتخير كالمتحيرة كان وجها أما لو قالت كنت أعلم انني أحيض في العشر الأول ولا أعلم الوقت ولا العدد تحيضت في أول الشهر بالثلاثة وقيل يجتهد في تعيين الثلاثة من العشرة وأما الناسية الوقت دون العدد فأما أن لا تعلم وقتا أصلا وأما تعلم فالأول مثل أن تعلم حيضها خمسة أيام من الشهر قال الشيخ تعمل ما تعمله المستحاضة خمسة أيام تغتسل للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الدم إلا أن تعرف وقتا لانقطاعه فتغتسل عهد تجدده دائما ولو قالت كنت أحيض في الشهر عشرة أيام وأنا أعلم موضعها فعلت في العشرة الأول ما تفعله المستحاضة ثم اغتسلت عند وقت كل صلاة للانقطاع إلى آخر الشهر والثاني أن تعلم أن لها وقتا مثل أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من العشر الأول وهي على قسمين أما يتجاوز عدد أيامها نصف وقتها المعلوم أو لا يتجاوز بل يقصر أو يتساوى ففي الأولى يجعل الزائد وضعفه حيضا بيقين مثاله إذا قالت كان حيض ستة أيام في العشر الأول كان لها يومان حيضا بيقين هما الخامس والسادس وتغتسل في آخر العاشر للانقطاع وعملت في الأربعة الأولى والأخيرة ما تعمله المستحاضة ولو قالت سبعة دخل الرابع والسابع في الحيض بيقين وهكذا، وأما في الثاني: فإن حكمها حكم غير العالم فيما وقع فيه الشك مثاله أن تقول أن حيضتين خمسة في العشرة الأولى ولا أعلم موضعها فإنها تعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة وتغتسل بعد الخمسة عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع وكذا لو قالت أن حيضتين أربعة فيها فإنها تفعل ما تفعله المستحاضة في العشرة ثم تغتسل بعد الأربعة عند كل صلاة ولو قالت إن حيضتي إحدى العشرات ولا أعلم بعينها عملت في العشرة الأولى ما تعمله المستحاضة ثم اغتسلت عند انتهائها للانقطاع وكذا تغتسل في آخره العشرة الثانية والآخر الثالثة وبينهما وبين المسألة الثانية من قسم غير العاملة بالوقت فرق فيما زاد على العشرة الأولى فإن تلك تغتسل بعد العشرة الأولى عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع لاحتمال أن يكون أول حيضها اليوم الثاني والثالث وهكذا إلى الحادي والعشرين وأما هذه فإن أول حيضها أما اليوم الأول والحادي والعشرين أما العشر الأول فإنهما متساويان فيه فتعملان عمل المستحاضة فيه ولو قالت حيضتي عشرة واعلم الطهر في العشر الثالث عملت ما تعمله المستحاضة في العشرين الأولين ثم تغتسل بعد مضي الأول عند كل صلاة للانقطاع أما لو قالت أحد العشرين اغتسلت غسلين وبمثله لو تيقنت الطهر في العشر الأول ولو تيقنت ذات الخمسة من
(١٠٦)