عمار وقد تقدم وأيضا فإنه جسم طاهر لاقى طاهرا فلا يوجب المنع والوجه أن الوزغ كذلك وقال في النهاية لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا وهو اختيار ابن بابويه. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن العظاية؟ والحية والوزغ في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال: لا بأس ولأنه طاهر في الأصل لاقا طاهرا فلا يوجب التنجيس ورواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال سألته عن حية دخلت حيث فيه ماء وخرجت منه قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه غير دالة على التنجيس مع أن في طريقها وهبا فإن كان هو وهب ابن وهب أبا النجري (البختري) فهو ضعيف جدا ورواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل رسول الله عن العظاية يقع في البئر قال: يحرم اللبن وقال أن فيها السم ضعيفة أيضا فإن رواتها الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي وهؤلاء فطحية وأيضا فإن فيه إشارة إلى أن التحريم إنما كان لأجل السم وكذلك ليس مما نحن فيه فإنه غير دال على التنجيس وأيضا فإن الرواية قد اشتملت على قوله سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمل وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس. [السادس] يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها وبالعكس ما لم يكن هنا نجاسة عينية وهو قول أكثر أهل العلم وقال أحمد يكره إذا دخلت المرأة وعنه رواية أخرى إنه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن إسحاق الكراهة وكذا حكى عن الحسن وابن المسيب وكان ابن عمر لا يكره فضل وضوئها إلا أن تكون جنبا أو حائضا قال فإذا خلت به فلا تقربه. لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على جواز استعمال سؤر الحائض وما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) يتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ فقال: إذا كانت تعرف ولما رواه الجمهور عن ميمونة قال اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة قلت يا رسول الله إني اغتسلت منه فقال: الماء ليس عليه جنابة ولأنه في الأصل طاهر فيبقى على الأصل احتج ابن حنبل بما روى الحكم بن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يتوضأ الرجل فضل وضوء المرأة وهذا ضعيف فإن محمد بن إسماعيل قال هذا الحديث موقوف ومن رفعه فقد أخطأ. مسألة: اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره وهو مذهب الحنفية وعامة الفقهاء وأحد قولي الشافعي والقول الآخر: أنه ينجس ما يموت فيه عدا السمك وأما الحيوان فإنه ينجس قولا واحدا قال ابن المنذر: لا أعرف أحدا قال بنجاسة الماء سوا الشافعي ونقل أبو جعفر من الحنفية في شرح الطحاوي عن بعض الحنفية أن الضفدع إذا مات في الخل والعصير ينجسه فاعتبر موته في غير موطنه ومعدنه ولم يعتبر سيلان الدم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: موت ما لا نفس له سائلة في الماء لا يفسد وما رواه عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه وما رواه مسلم وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء قال الشافعي مقله ليس لقتله قلنا اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن بما يؤت فيه بغمسة فيه وطعن الترمذي في الحديث الثاني بأن رواية فيه ما هو مدلس لا الثقات فيه جماعة وإذا روى عن الثقات صححوه لان الترمذي قال بعثه دلس فإنما روى عن الثقاة (جوزوا) للحديث السابق واللاحق ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وما رواه عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وحفص وإن كان عاميا إلا أن روايته مناسب للمذهب وابن سنان الذي روى عن ابن مسكان الحديث الأول وإن كان قد ضعفه بعض أصحابنا إلا أن بعضهم قد شهد له بالثقة وأيضا فهي مناسبة للمذهب وما رواه عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وأشباه ذلك يموت في اللبن و الزيت وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس وهذه مقوية لا حجة والأقرب الاستدلال بالأصل بما روي عن الصادق (ع) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ولان الموت ليس لذاته علة النجاسة وإلا لنجس المذكى الذي حله الموت وإن كان نجسا لما فيه من الدماء وهذا ليس له دم وحرمت الانتفاع به لعدم صلاحية الغذاء لا للنجاسة وعن أحمد في الوزغ روايتان، {أحدهما} النجاسة لما روي عن علي (ع) أنه كان يقول:
إن ماتت الوزغة والفأرة في الحب فصب ما فيه وإن ماتت في بئر فانزحها حتى يغلبك والجواب النزح والصب في الوزغ لا باعتبار النجاسة بل باعتبار الطب. فروع [الأول] كل حيوان يعيش في الماء فلا يخلو إما أن يكون ذا نفس سائلة أو لا فإن كان كالتمساح وشبهه مما له عرق يخرج منه الدم فهو ينجس بالموت فينجس الماء إن كان قليلا وبه قال أحمد خلافا للحنفية لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في الحديثين السابقين فإنه علق الحكم فيها على كون النفس ليس سائلة ومن طريق الخاصة رواية محمد بن أبي يحيى بإسناده عن الصادق (ع) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة والاستثناء من النفي إثبات وما اخترناه روي عن أبي يوسف أيضا احتج المخالف بقوله (ع): هو الطهور ماؤه الحل ميتة والجواب أنه مختص بالسموك وإلا لزم تحليل الجميع وليس كذلك إجماعا وأيضا ليس هذه الصيغة من صيغ العموم فلا يتناول ذا النفس وغيره جميعا وإن لم يكن ذا نفس سائلة لم ينجس سواء مات في الماء أو خارجه ولو تقطعت أجزاء حيوان الماء ذي النفس السائلة في الماء نجسه إن كان قليلا وإن كان كثيرا جاز استعماله وعند الحنفية يكره شربه لأنه لا يتوصل إليه إلا ومعه جزء من أجزاء الذي لا يحل أكله: له وشربه والضفدع لا ينجس بالموت لأنه ليس ذا نفس سائلة وبه قال
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨ - في المياه وما يتعلق بها
(٢٨)