نهجوا طريق كل فائدة خصوصا شيخنا الأقدم والامام الأعظم المستوجب الكرامة والمستحق لمراتب الإمامة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه الشريفة فإنه الواصل بنظره الثاقب إلى أعظم المطالب ولما انتقل إلى جوار الرحمن ونزل ساحة الرضوان درس هذا العلم بعده وطمست معالمه وامحت مراسمه ولم يتعلق المتأخرون بفوائد ولم يغترفوا إلا من بحر فرائده ولم يستضيئوا إلا بأنواره ولم يستخرجوا إلا درر نثاره إلا أن أصحابه المتأخرين عنه قبل زماننا من استنبط بنظره ما لم يثبته في كتبه وإن كان يسيرا الاعتذار به فوضعنا هذا الكتاب الجامع لتلك الفوائد الحاوي لتلك الفرائد هذا مع أن كتابنا هذا لا يخلو عن مطالب دقيقة ومباحث عميقة لم يوجد في شئ من صحف الأولين ولم يطو في دفاتر الأقدمين ما استنبطناه من فكرنا ونظرنا ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه عليه توكلت وإليه أنيب. [القاعدة الأولى]: في العبادات ويشتمل على عدة كتب الكتاب الأول في الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد. أما المقدمة: ففيها بحثان، الأول: في تعريفها الطهارة النظافة وشرعا قال الشيخ ما يستباح به الدخول في الصلاة وأورد على طرده إزالة النجاسة وعلى عكسه وضوء الحائض والجواب عن الأول المعنى ما يستباح به الدخول على سبيل الاستقلال في وقت ما فيخرج الإزالة بخلاف الطهارة التي تستباح بها إن كانت الحال حال ضرورة، وعن الثاني المنع من تسميته طهارة وقد رواه محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قلت الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال: أما الطهر فلا ولكن يتوضأ الحديث لا يقال لا شك في صدق الوضوء عليه وهو نوع من الطهارة فيستلزم مصدق الجنس لأنا نقول لفظة النوع يقال عليه لا لوجوده فيه بل بالاشتراك وهذا الحد بحسب الغاية وللشيخ حد آخر بالنظر إلى نفس الماهية وذلك أنه لما نظرنا إلى الأنواع وجدناها مشتركة في كونها أفعالا وأنها واقعة في البدن مقرونة بالنية والترتيب يراد لأجل الصلاة ولان ما عدا هذه أمور مخصصة لكل نوع فأحدنا الأول في حد المشترك فقلنا أنها أفعال مخصوصة في البدن على وجه مخصوص يستباح بها عبادة مخصوصة إذا عرفت هذا فنقول الحق أن لفظة الطهارة بالنسبة إلى المعنى الشرعي حقيقة شرعية مجاز لغوي أما الأول فللسبق إلى الفهم بالنسبة إلى عادة الشرع وذلك دليل الحقيقة. وأما الثاني: فظاهر لعدم فهم أهل اللغة ذلك وفيه يظهر عدم اشتراط التوفيق فيه وإذا نظر إلى الموضعين كان مشتركا وإن أظهر ذلك ثبت أنها من المنقولات وهذا حكم سائر الألفاظ الشرعية. تذنيب: جعل لفظ الطهارة واقعا على أنواعها الثلاثة بالتواطئ لاشتراكها فيما ذكرناه أولى من جعلها مشتركة ومجازا في أحدهما. الثاني: في تقسيمها وذلك على نوعين، الأول: الطهارة إما أن يكون صغرى أو كبرى والصغرى قسمان وضوء وتيمم الكبرى الغسل والشيخ في نهايته قسمها إلى وضوء وتيمم ووجه الاعتذار أنه ذكر أقسام الطهارة بالنسبة إلى الضرورة والاختيار والطهارة الضرورية هي التيمم ولما كان أغلب الطهارة في الاخبار الوضوء ذكره وأعرض عن ذكر الغسل الذي هو نادرا ونقول ان الوضوء مثال الغسل بالنظر إلى الاعتبار اللغوي وهو المجتبى. الثاني: الطهارة إما أن تكون واجبة أو مندوبة ولما كانت الطهارة غير مقصودة لذاتها بل لغيرها لا جرم كان وجوبها وندبها تابعين لوجوب ذلك الغير وندبيته فالوضوء إنما يجب لوجوب الصلاة أو الطواف أو لمس كتابة القرآن إن وجب بنذر وشبهه على رأي و للنذر وشبهه والغسل إنما يجب لما ذكرنا وللصوم إذا بقي لطلوع الفجر مقدار الغسل ولصوم المستحاضة مع إنغماس القطنة ولدخول المساجد و (لمس) القرآن ان وجبا وللنذر وشبهه والتيمم إنما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية والخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما وللنذر وشبهه والمندوب لما عدا ذلك وقد يأتي مفصلا في أبوابه.
{الفصل الأول}: فيما يتطهر به عن المياه، وفيه مباحث، البحث الأول: الماء المطلق الماء على ضربين مطلق ومضاف والمراد من المطلق هو الذي يصح عليه الاسم بإنفراده مع امتناع سلبه عنه أو الباقي على أوصاف الخلقة ويقع عليه اسم الماء من غير إضافة وليس المراد من أوصاف الخلقة الجميع كالحرارة وضدها بل الأوصاف التي هي مدار الطهورية ومن المضاف خلاف ذلك والمطلق على ضربين جار و راكد والراكد على ضربين ماء البئر وماء غير البئر وماء البئر على ضربين قليل وكثير والفقهاء بحثوا عن أحكام هذه الأقسام لاختلاقها بالنسبة إلى وقوع النجاسة فيها. مسألة: الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره سواء أنزل من السماء أو نبع من الأرض أو أذيب من الثلج والبرد أو كان ماء بحر وغيره. أما الحكم الأول فالنص والاجماع اما النص فقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقوله: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وما رواه الجمهور من قوله (عليه السلام) الماء طهور لا ينجسه شئ ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وأما الاجماع فلان أحدا لم يخالف في أن الماء المطلق طاهر وأما المعقول فلان النجاسة حكم طارئ على المحل والأصل عدم الطريان ولان تنجس الماء يلزم منه الحرج المنفي إجماعا. وأما الثاني: فللنص والاجماع أما النص فقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وما ورد في النصوص (المتقدمة) المقدمة من أنه طهور والطهور من صيغ المبالغة والطهارة تقبل الشدة والضعف فيحمل المبالغة على التعدي عن المحل بأن يكون طاهرا في نفسه مطهر لغيره وقد نص الجوهري على أن الطهور هو الذي يتطهر به وقول أبي حنيفة الطهور هو الطاهر وقول مالك الطهور ما يتكرر به الطهارة ضعيفان لما تقدم ولقوله (عليه السلام) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ومعناه مطهر إناء أحدكم رواه الجمهور ولقوله (عليه السلام) جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ولو أراد الطاهر لم يثبت المزية وقوله (عليه السلام) عن ماء البحر وقد سئل عن الطهارة به انه الطهور ماءه ولو أراد الطاهر لم يحصل ا لجواب وأما الاجماع فلان أحدا لم يخالف فيه سوى ما نقل عن سعيد بن المسيب و عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجوز التوضي بماء البحر مع وجود غيره وهو محجوج بالاجماع وبما رواه الجمهور
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤ - في المياه وما يتعلق بها
(٤)