المخرج تخير بين الماء والأحجار والماء أفضل والجمع بينهما أكمل وهو مذهب أهل العلم إلا من شذ كعطا فإنه قال: غسل الدبر محدث وكسعيد بن المسيب فإنه قال: هل يفعله إلا النساء وأنكر ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص الاستنجاء بالماء وكان الحسن البصري لا يستنجي بالماء وحكي عن قوم من الزيدية والقاسمية ما يضاد قول هؤلاء وهو أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يستنجي بالماء وروى أنس قال كان النبي (صلى الله عليه وآله) يدخل الخلا فأحمل أنا وغلام يحوي ازاده من ماء وغيره فيستنجي بالماء وروى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: نزلت هذه الآية في أهل قبا فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء ومن طريق الخاصة ما قدمناه من حديث هشام عن النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الأحاديث وما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير وأما ما يدل على كون الماء أفضل لما تقدم من حديث أبي هريرة وعائشة ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وهذا يدل على أفضلية غيره وهو الماء عليه وما رواه هشام أيضا ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وذلك أبلغ في التنظيف ولما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا استنجى أحدكم فليؤثر؟ بها وترا إذا لم يكن الماء نسوغ الاستنجاء مع عدم الماء وليس ذلك شرطا لما يأتي من جواز الاقتصار على الأحجار وأما ما يدل على أن الجمع أفضل لما رواه الشيخ عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال جرت السنة بالاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وليس الجمع شرطا وأما ما دل على جواز الاقتصار على الأحجار مع (عدم) التعدي فإجماع علماء الاسلام وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنه يجزي عنه وقد تقدم من طريق الخاصة رواية زرارة وغيرها وقد تقدمت وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال كان الحسين بن علي (ع) كان يمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ولان المحل طاهر حال الضرورة فكذا حال الاختيار. [الثالث] حد الاستنجاء بالماء النقاء بحيث يزول العين والأثر لما رواه الشيخ في الحسن عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) وتذهب الغائط وقد تقدم ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) قال:
قلت للاستنجاء حد قال لا ينقى مأثمه قلت فإنه ينقى مأثمه ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها ولان المراد إزالة العين والأثر فلا يحصل المقصود دونه أما الاستنجاء فحدة زوال العين والأثر معفو عنه لأنه لا يتعلق بالجامد منه شئ إنما ينظفه الماء أما الرائحة فإنها معفو عنها في الاستنجاء بالماء والأحجار. [الرابع] الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيه أمور، {الأول} العدد فلا يجزي أقل من الثلث وإن حصل النقاء بالأقل وهو مذهب الشيخ وأتباعه وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الانقاء دون العدد وهو اختيار المفيد من أصحابنا وقال أبو حنيفة: المستحب الانقاء ولا اعتبار بالعدد. لنا: ما رواه الجمهور عن سلمان (رض) قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ومن طريق الخاصة رواية زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي رواية أخرى جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله في اثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ولان الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة الكلية فلا بد من يحلق شئ (فلا بد من شئ يحلق) بقايا النجاسة غالبا وقليل النجاسة ككثيرها وفي الثلاثة يحصل القطع بالإزالة. فرعان [الأول] لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء وهو إجماع لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر لرواية علي (عليه السلام) وقد تقدمت ونعني بالنقاء زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر ولان المراد إزالة عين النجاسة ولما كان ذلك إنما يحصل غالبا باستعمال الثلاثة لا جرم قدره الشارع بها لمقارنتها الإزالة غالبا لا لاجزائها وإن لم يحصل النقاء. [الثاني] في إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث خلاف قال في المبسوط يجزي عند بعض أصحابنا قال والأحوط اعتبار العدد ومنع داود والأقوى عندي الجواز وهو أحد قولي الشافعي وإسحاق وأبي ثور وإحدى الروايتين عن أحمد احتج الشيخ بالأحاديث الدالة على استعمال ثلاثة أحجار. ولنا: أنه استجمر ثلاثا منقية مما وجد فيه شرط الاستجمار فأجزأه كما لو تعدد حسا ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا ولا فرق بينهما إلا الفصل ولا أثر له في التطهير ولأنه لو استجمر به ثلاثة يحصل لكل واحد منهم مسحة وقائم مقام ثلاثة أحجار فكذلك في الواحد لان الواجب التطهير وهو إنما يحصل بعدد المسحات بالحجر دون الأحجار ولهذا لو مسح بحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأه واحتجاجهم بالأحاديث ضعيف لأنها دالة على تكرار المسحات بالحجر دون غير الأحجار كما يقال ضربته ثلاثة أسواط أي ثلاث ضربات بسوط لان معناه معقول والمراد معلوم ولهذا لم يقتصر على لفظة الأحجار بل جوزنا استعمال الخشب والخزف وغيرهما لا يقال بشرط الطهارة في الأحجار وهي غير حاصلة لأنا نقول المشترط إنما هو الطهارة في محل الاستعمال و لهذا لو ينجس جانبه بغير الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر شعبة أجزأهم وعلى قول الشيخ لا يجزي. {الوصف الثاني} أن يكون مما له تأثير في إزالة العين لأنه هو المقصود فيحصل به الاكتفاء وذلك يستدعي شيئين، الأول: يجوز استعمال الخزف والخشب والمدر والجلد وكل جامد طاهر يزيل إلا ما نستثنيه وهو قول أكثر العلم وقال داود الواجب الاقتصار على الأحجار وحكي ذلك عن زفر
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥ - في الوضوء وموجباته واحكامه
(٤٥)