منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٠٣ - فيما يجب فيه الزكاة

بالعيب أما على قولنا من وجوب الزكاة في العين فلا استحقاق والفقراء اخر أين المال والشركة عيب حدث في يد المشتري فليس له الرد بالسابق وأما على قول من أوجب الزكاة في الذمة فلان فور الزكاة من العين مرهون فلا يملك الرد كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا وإذا بطل حقه من الرد يعين له أخذ الأرش ووجبت عليه اخراج الزكاة وإن وجد العيب بعد الاخراج فإن أخرج من العين لم يكن له الرد لتصرفه في البيع وله الأرش وإن أخرج من غيرها كان له الرد لبقاء النصاب بحاله وما تعلق به الزكاة فقد زال باخراج المالك من غير النصاب وقال بعض الجمهور ليس له الرد لأنه زال ملكه فرجع إليه وليس بجيد لما قلناه من بقاء البيع بحاله وينزل ذلك منزلة من اشترى شيئا ووجد فيه عيبا ثم حدث فيه عيب آخر ثم زال العيب الحادث فإن له أن يرد بالسابق وقال بعض الجمهور وإذا أخرج من العين جاز له الرد بناء على تعريف الصفة فحينئذ يرد ما بقي و سقط من الثمن بقدر حصة الشاة المأخوذة فيقوم ويقوم الباقي ويقسط على النصاب الذي بادل به فيما يخص الشاة المأخوذة يرجع به ولو اختلفا في قيمة الشاة المأخوذة ففيه وجها، أحدهما:
أن القول قول المشتري لان الشاة تلفت في يده فالقول قوله، والثاني: القول قول البائع لأنه يجري مجرى العادم لأنه إذا كثرت قيمتها قل ما يعزمه فإذا قلت كثر ما يعزمه وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. [الثالث] لو كانت المبادلة فاسدة قال الشيخ لم يزل مال واحد منهما عنه وهو جائز في حوله فإذا تم حوله وجبت عليه الزكاة وعندي فيه تردد ينشأ من عدم إمكان التصرف فيجري مجرى المغصوب والضال ومن كون المغصوب والضال قد حيل بينه وبين المالك فها هنا لم يحصل الحيلولة إنما اعتقد أنه غير مالك ولو طالب لاخذ فكان كالعارية. [الرابع] لو باع النصاب قبل الحول انقطع وكذا لو باع بعضه سواء قصد الفرار أو لا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك وأحمد إذا فعله فرارا وجبت الزكاة إلا إذا كان ذلك في ابتداء الحول. لنا: ما تقدم احتجوا بقوله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم) عاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة والجواب: إنما كان ذلك لأنهم لم يستغنوا بالمشية. [الخامس] لو باع بعد الحول قبل الأداء قال الشيخ مضى البيع في نصيبه وبطل في نصيب الفقراء ولان أدى الزكاة من غيره صح البيع في الجميع وللشافعي قولان أحدهما بطلان البيع لان الزكاة إن وجبت في العين فقد باع ما لا يملك ويبني على القول بتفريط الصفقة ان وجب في الذمة فقدر الزكاة مرتهن ومع الرهن غير جايز والثاني الصحة لان الزكاة ان وجبت في الذمة والعين مرتهن فالتعليق يعني اختياره فلا يمنع صحة البيع كالجناية إذا تعلقت بالعبد فإنه يجوز بيعه بخلاف الرهن لأنه تعلق باختياره وإن وجبت في العين فملك المساكين غير مستقر له اسقاط يدفع غيره فصار البيع اختيارا منه لدفع غيره والأقرب عندي أنه يصح البيع في نفسه ويكون في نصيب الفقراء موقوفا فإن أدى من غيره صح وإلا بطل إذا ثبت هذا فنقول إن أدى هذه الزكاة من غير المال لزم البيع وإن لم يؤد كان للمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة عليه وله الامساك بحصة من الثمن. [السادس] لو باع نصيبه بعد عزل حصة الفقراء صح البيع وللشافعي وجهان. لنا: أنه باع بالملك التصرف فيه فيصح احتج بأنه العزل لا يتعين زكاة كما لو عزل الزكاة من غيره والجواب المنع من الحكم في الأصل فإنه نقول لو عزل الزكاة من غيره صح البيع. * مسألة: لو أصدق امرأة نصابا من الماشية فحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه سواء كان في يد الزوج أو المرأة وقد سلف بيان ذلك وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجب فيه الزكاة إلا بعد القبض. لنا: أنها استحقه بالعبد وملكته فإذا وجبت فيه الزكاة بعد القبض وجبت قبله احتج أبو حنيفة بأنه يدل عما ليس بمال فلا يجب فيه الزكاة قبل قبضه كمال الكتابة والجواب مال الكتابة غير معين وهو دين فلا يجب فيه الزكاة ولأنه لم يستحق قبضه لان المكاتب أن يعجز نفسه بخلاف الصداق فإن المرأة يملك القبض. * مسألة: ولو رهن نصابا بعد الحول ففي صحة الرهن تردد أقربه صحته في نصيب المالك وكون نصيب المالك وكون نصيب الفقراء موقوفا إن أداء المالك الزكاة من غيره صح وإلا فلا إذا ثبت هذا فإن لم يؤد المالك الزكاة من غيره أخذ الساعي الزكاة منه وصح الرهن في الباقي وللشافعي قولان أحدهما فساد الرهن تفريق الصفقة كالبيع الثاني والصحة والفرق بأن تفريق الصفقة في البيع مبطلة بجهالة العوض فيما يصح العقد فيه بخلاف الرهن فإنه لا يقابله عوض إذا فسد الرهن في الزكاة فإن لم يكن الرهن شرطا في بيع لم يكن للمرتهن مطالبة الرهن بشئ لأجل الفساد الرهن وإن كان شرطا في بيع فهل يفسد البيع بفساد الرهن فيه إشكال وسيأتي البحث فيه إن شاء الله وللشافعي قولان أحدهما أنه يفسد بفساده كغيره من الشروط والثاني لا يفسد لان الرهن عند منفرد يجري مجرى الصداق مع النكاح ينعقد بعده وينفرد عنه إذا ثبت هذا فنقول إذا قلنا بفساد البيع رجع كل عوض إلى صاحبه وإن قلنا بعدمه فللبائع الخيار لأنه لم يرض بذمة المشتري من غير وثيقة. فرع: قد قلنا أن الرهن لا يجب فيه الزكاة لعدم إشكال التصرف وللشافعي قولان فعلى القول بالصحة لا تجب على المالك فيجب دفع الزكاة من غير العين خلافا للشافعي لأنها تجب في العين احتج الشافعي بأنها من مؤنة الرهن والمؤنة على الراهن والجواب على المنع من كون الزكاة مؤنة إذا ثبت هذا فإن وجب الزكاة في الجنس أخذت منه وكان الباقي وهنا وإن وجب من غيره كالشاة في الخمس بيع منها بقدر الشاة فإن بيع بغيره وليشتري منه شاة وكان الباقي رهنا. * مسألة: ولا يسقط الزكاة بموت المالك ويخرج من ماله سواء أوصى بها أو لم يوص وعليه فتوى علمائنا وبه قال عطا والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وقال الأوزاعي والليث يؤخذ
(٥٠٣)