منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨٢ - فيما يجب فيه الزكاة
على قول الشيخ رحمه الله ليس لولي الطفل والمجنون أن يخرج أعلى الوصفين بل أدناهما لأنه هو القدر الواجب والولي منصوب لمصلحة المولى عليه ولا مصلحة في اختيار الأعلى. [السادس] لو كان عنده أربع مئة جاز للمالك أن يخرج عشر بنات لبون أو ثماني حقاق ويجوز أن يخرج خمس بنات لبون وأربع حقاق خلافا لأبي سعد الإصطخري. لنا: أن كل واحد من المأتين منفردة بنفسها مستقلة بفرضها فمع الاجتماع ثبتت الخيرة كما ثبتت حالة الانفراد احتج بأن نية تفريق الفريضة فلا يجوز كما في المأتين والجواب: إن كل واحدة من المأتين غير مستقلة بنفسها فإنه لو أخذ من واحدة حقتين لم يكن عليه ثلث بنات لبون من الأخرى ولا يدفع بنت لبون منها بخلاف صورة النزاع. [السابع] لو كان أحد الفرضين ناقصا والآخر كاملا كما لو كان عنده خمس بنات لبون وثلاث حقاق يعني الكامل للاخراج ولو أراد اخراج الحقاق وبنت لبون مع الجبران الشرعي لم يكن له بملك لأنه بدل الشرط له عدم (لعدم ظ) المبدل نعم له الاخراج بالقيمة السوقية لان القيمة عندنا تجزي مع وجود الفريضة وكذا ليس له أن يدفع أربع بنات لبون وحقة ويطالب بالجبران الشرعي. [الثامن] لو كان الفرضان ناقصين كما لو كان عنده ثلث حقاق وأربع بنات لبون تخير في اخراج أيهما شاء مع الجبران فله اخراج بنات اللبون وحقة واستفادة الجبران الشرعي وإخراج ثلاث حقاق وابنة لبون ودفع الجبران الشرعي وهل له دفع حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة فيه إشكال ينشأ من جواز ذلك مع كل واحدة ذلك مع انفرادها ومن كون الفرض موجودا فلا يعدل إلى الجبران الشرعي والأخير أصح. [التاسع] لو كان الفرضان معدومين أو معنيين (وإبله) صحاح فإن اشترى أحد الفرضين خرج عن العهدة وكذا لو دفع القيمة ولو دفع الأعلى لسن أو لا تزل بها مع الجبران الشرعي جاز فإن شاء أخرج أربع جذعات واسترجع ثماني شاة وثمانين درهما وإن شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشر شياة أو مائة درهم لان له الخيرة في الصعود والنزول ولو أراد الصعود من بنات اللبون إلى الجذع واستعاده جبرانين شرعيين أو النزول من الحقاق إلى بنات المخاض ودفع الجبرانين الشرعيين لم يكن له ذلك أما على قول المقتصرين في الجبران على الدرجة الواحدة فظاهر وأما على قول المسوغين للتعدي عن الواحدة فلان بنات اللبون الخمس منصوص عليهن في هذا الباب فلا ينزل النهي بجبران وكذلك الحقاق فالفرض يستقل بجبران واحد فلا حاجة إلى الجبرانين والخيار في الصعود ههنا إلى رب المال لا إلى الساعي لما تقدم. * مسألة: ولا يجب الزكاة فيما دون خمس من الإبل ولا في ما بين النصف من الأشناق أما ما دون الخمس فبالاجماع فقد سلف وأما ما عداه من الأشناق فهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وأهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه ومحمد بن الحسن. لنا: ما رواه الجمهور عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلثين تبيعا ومن كل أربعين سنة وأمرني أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على (النيف) شئ ولا على الكنوز شئ ولان تقدير النصب يتعلق بالفريضة هنا فالزائد عفو ولأنه عدد ناقص عن نصاب يجب فيه الزكاة فلا يتعلق به الوجوب كالأربعة احتج الشافعي بحديث أنس فإنه قال فيه فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلثين ففيها بنت مخاض ولأنه حق يتعلق بالنصاب فوجب أن يتعلق به وما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة والجواب عن الأول: أن ألقابه ليس المراد منها إثبات الوجوب في الجميع وتعلقه به وإن المراد إثبات الواجب في العدد الذي تعلق به الوجوب ولا يحصل الانتقال إلى ألقابه الأخرى وعن الثاني: بالفرق فإن القطع بنصاب المنقطع لدلته وإنما زاد عليه لاشتماله على النصاب ولا يتغير الحكم بتغير الزيادة بخلاف صورة النزاع. فروع: [الأول] لا تجب الزكاة في الأشناق لا منضمة ولا منفردة ولا تجب الأزيد من السن الواجب باعتباره. [الثاني] لو كان معه تسع من الإبل فتلفت منها أربع وجبت الشاة بكمالها سواء تلفت قبل الحول أو بعده قبل إكمال الأداء أو بعده لان الحول حال على نصاب كامل والزائد عفو فلا اعتداد به ولا أنزلته حالتي وجده وعدمه. [الثالث] لو ملك من التسع خمس فإن كان قبل الحول فلا شئ لنقصان النصاب قبل الحول ولو كان بعد الحول سقط من الشاة خمسها إن تلفت قبل إمكان الأداء ولو كان بعده وجبت الشاة بكمالها وعند الشافعي سقط خمسة إتساعها وقد تقدم بطلانه. [الرابع] لو كان معه ست وعشرون فهلك منها ست بعد الحول فإن كان قبل إمكان الأداء سقط من بنت المخاض بنسبة التالف وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجب أربع شياة لان التالف كالمعدوم. لنا: أن الواجب بحول الحول بنت مخاض وبتلف البعض لا يتغير الواجب بل يسقط منه بنسبة التالف لان التلف منه ومن المساكين. [الخامس] لو كان معه ثمانون شاة فتلف منها أربعون وجبت عليه الشاة كاملة سواء كان التلف قبل الحول أو بعده قبل إمكان الأداء أو بعده لان النصاب باق والزائد عفو للشافعي قولان في أحدهما يجب نصف شاة وقد سلف بطلانه. * مسألة: الشاة المأخوذة في الزكاة قال الشيخ ينبغي أن يكون الجذعة من الضأن أو الثلاثة من المعز وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة الواجب الثلاثة فيها وقال مالك الواجب الجذعة فيها. لنا: ما رواه الجمهور عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قال نهينا أن نأخذ الفرائض وأمرنا بجذعة والثلاثة ولان التصفيق بأحدهما ينافي الأخرى في أنهما اخراج أجزاه. فروع: [الأول] شاة الجبران كذلك تجزي أما أنثى من البقر أو الجذع من الضأن. [الثاني] يجزي الذكر والأنثى في ذلك سواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا قاله الشيخ وبه قال الشافعي في أحد الوجهين وقال في الآخر بغير كونها أنثى. لنا:
(٤٨٢)