منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٢٠ - في مستحق الزكاة

أقل من مئة فقال عائبا أتجعل نهى ونهب العهد من عتيبة والأقرع وما كان حصين ولا حابس يقومان مرداس في مجمع وما كنت دون أمر منهما ومن يضع اليوم لا يرفع فتمم عليه السلام المائة وهل يعطون هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وآله فيه قولان أحدهما: المنع وهو اختيار أبي حنيفة لظهور الاسلام وقوة شوكته ولان الصحابة لم يعطوا شيئا من ذلك بعد الرسول صلى الله عليه وآله والثاني: الاعطاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وإعطاء أبي بكر عدي بن حاتم ثلاثين بعيرا لما قدم عليه ثلاثمائة جمل من الصدقة ومع القول بالعطاء فمن أين فيه قولان، أحدهما: من سهم المؤلفة، والثاني:
من سهم المصالح، الثالث: قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاعة ممن ما بينهم من المشركين إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين وإن منعوا لم يقاتلوا أو اخراج الامام في قتلهم إلى مؤنة شديدة ليحسنه الجيوش فهؤلاء يعطون ويتألفون ليقاتلوا المشركين. الرابع: مسلمون من الاعراب أو غيرهم في طرف بلاد الاسلام ما رأتهم قوم يؤيدون الصدقات خوفا منهم إن أعطاهم الامام جمعوا الصدقات وأخذوها من أهلا وإن لم يمنعهم لم يجمعوها والاخراج الامام في تحصيلها إلى مؤنة فهؤلاء لا يعطون للمصلح ومن أين يعطون فيه أربعة أقوال، أحدها: سهم المؤلفة لأنهم يتألفون على ذلك، والثاني: من سهم القرابة لأنهم غزاة أو مشابهون، والثالث: من سهم المصالح، والرابع: المؤلفة وسهمين الغزاة قال الشيخ وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أنه لا يمنع إلا يقول أن للامام أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة وإن شاء من سهم المصالح لان هذا من فرائض الامام وفعله حجة وليس معلق علينا في ذلك حكم اليوم فإن هذا قد سقط وفرضنا يجوز ذلك والشك فيه وما قاله الشيخ جيد ونقل الشيخ عن علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه السلام أن المؤلفة قلوبهم قوم كفار. * مسألة: قال الشيخ يسقط سهم المؤلفة الآن لان الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد وأمر الجهاد موكول إلى الامام وهو غائب وقال الشافعي وأبو حنيفة انه ساقط لان الله تعالى أعز الدين وقوى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف وكلام الشيخ يدل على سقوطه هذه غيبة الإمام عليه السلام أما مع ظهوره فالتصنيف باق إن احتيج إلى التأليف وهو جيد لان النبي صلى الله عليه وآله كان سهم المؤلفة إلى حين وفاته والنسخ بعد وفاته عليه السلام باطل فالاستحقاق موجود ونحن نقول أنه يجب الجهاد في حال غيبة الإمام عليه السلام يدهم المسلمون والعياذ بالله عدو يخاف منه عليهم فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الاسلام فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة. * مسألة: وإذا احتاج الامام في قتال أهل البغي مانعي الزكاة إلى التأليف استعان بالمؤلفة وصرف السهم كالمؤلفة بجهاد الكفار. الصنف الخامس: الرقاب واستحقاقهم للنصيب ثابت بالنص والاجماع واختلف الناس في المراد من الرقاب ها هنا فالذي ذهب إليه علماؤنا أنهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة يشترون ابتداء ويعتقون ويعطى المكاتبون ما يصرفون في كتابتهم وقال الشافعي أنهم المكاتبون خاصة ونقله عن علي عليه السلام وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعيد و الثوري وأصحاب الرأي وقال مالك وأحمد وإسحاق أنهم العبيد خاصة ولم تشترط الضرر والشدة وهو مروي عن عباس والحسن البصري. لنا: قوله تعالى:
(وفي الرقاب) وهو يتناول المكاتب والقن لان المراد قيد الرق وهو مشترك بين القسمين فيتناولهما معا وإنما شرطنا الضرورة والشدة لان المملوك مع فقدهما غير محتاج إلى العتق مع حاجة الفقراء والمساكين إلى الزكاة فلان دفعها إلى المذكورين أولى ولا ينتقض علينا بالمكاتب لان الضرر لم يشترط في حقه من حيث أن الحاجة ما من وجهته وجهة المولى فلا حاجة إلى الاشتراط ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مائة و (الستمأة) يشترى منها نسمة يعتقها فقال إذن تظلم قوما آخرين حقوقهم ثم قلت مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضر فيشتريه ويعتقه احتج الشافعي بأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب كما هو في سبيل الله فإنه يقتضي الدفع إلى المجاهدين كذلك هنا ولا يجوز الدفع إلى المملوك أما أولا فلانه لا يملك وأما ثانيا فلانه يعود النفع إلى المعطى لثبوت الدلالة ولقوله عليه السلام فك الرقبة أن تعين في عتقها احتج مالك بأن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إلى القن قوله تعالى: فتحرير رقبة والجواب عن الأول: بمنع * * * * * الملك في كل الأصناف والنفع عندنا لا يعود إلى العتق هنا لان الولاء لأرباب الزكاة على ما يأتي إن شاء الله تعالى وعن الثاني: أن قوله عليه السلام فك الرقبة أن يعتبر في عتقها لا ينافي ما ذكرناه فإن شراء الجميع معونة في العتق وعن الثالث: بأن الرقبة مشترك بين المكاتب والقن واختصت في الآية التي ذكروها بالقن لقرينة التحريم. * مسألة: ولو وجبت عليه كفارة ولم يجد شيئا جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته ذهب إليه جماعة من أصحابنا قال الشيخ في المبسوط الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لفقره من سهم الفقراء فيشتري هو ويعتق عن نفسه وما ذكرناه أولى رواه علي بن إبراهيم في كتابه التفسير عن العالم عليه السلام قال وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم فليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون فجعل الله تعالى سهما في الصدقات ليكفر عنهم وهذا يدل على إعطائهم ما يشترون به الكفارة وإن لم يكن عتقا وقيل أنه يعطي من سهم الغارمين لان القصد إبراء الذمة مما يتعلق بها ويثبت في العهدة ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب لان القصد إعتاق الرقبة. * مسألة: قال أصحابنا إذا لم يوجد مستحق جاز أن يشتري العبد بمال الزكاة ويعتق وإن لم يكن تحت ضر وشدة لأنه أحد مصارف الزكاة فإذا فقد غيره من أربابها تعين هو كغيره من الأصناف ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله
(٥٢٠)