منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦ - في صلاة العيدين

جابر عن أبي عبد الله عليه السلام ليس فيهما منبر المنبر لا يحول من موضعه ولكن يصنع للامام شئ ء يشبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل. * مسألة:
والذبح في الأضحى بعد الصلاة روى الجمهور عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو شاء لحم عجله لأهله ليس من النسك في شئ ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد أصاب سنة المرسلين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت متى يذبح قال إذا أنصرف الامام. * مسألة: ويكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال للامام والمأموم إلا في المدينة فإنه يستحب أن يصلي في مسجد الرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين قبل الخروج سواء كان في المصلى أو في المسجد، ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة الأكوع وجابر وابن أبي أوفى وشريح و عبد الله بن معقل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم و (..) وحديج والشعبي ومالك والزهري وقال أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وقو قول علقمة والأسود ومجاهد وابن أبي ليلى والثوري والنخعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وقال الشافعي يكره التطوع للامام دون المأموم وقال مالك لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وفي المسجد روايتان.
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم يصلي قبلها ولا بعدها وعن علي عليه السلام أنه رأى قوم يصلون قبل العيد فقال ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة العيدين فقال ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وما رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال وما رواه عن محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة قال: يصلي في مسجد الرسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله وهذا الحديث يدل على المطلبين معا لأنه وقت كره للامام التنفل فيه على مذهب الشافعي فكره للمأموم كسائر أوقات النهي وكما قبل الصلاة عند أبي حنيفة وكما لو كان في المصلى عند مالك احتج مالك بقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين واحتج الشافعي بأن الامام لا يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يكره للمأموم لأنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه أشبه ما بعد الزوال. والجواب عن الأول: أنه مخصوص بالعيد أو لمسجد الرسول عليه السلام، وعن الثاني: أنه لو كان النهي للامام لأجل التشاغل بالصلاة لساغ فعل النافلة بعدها. فرعان [الأول] لا يكره قضاء الواجب خلافا لأحمد قال لأنه يخاف من الاقتداء به وهو ضعيف لأنه إذا ثبت الكراهية لم يحصل ذلك ويكره قضاء النافلة لأنه كره ابتداها فكذا قضائها لحصول المعنى الموجب وهذا الاشتغال ولما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا نقض وتر ليلتك يعني في العيدين كان ذلك حتى يصلي الزوال في ذلك اليوم. [الثاني] النهي عن التنفل عام في مواطن الصلاة وغيره خلافا لأحمد وكذا لو صلى العيد في موضع ثم خرج منه ثم عاد إليه عملا بعموم النهي. * مسألة: وإذا خرج بطريق عاد بغيره مستحبا وهو قول مالك و الشافعي وأحمد وروى الجمهور عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الموثق عن السكوني أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره والفائدة فيه تبرك الطريقين بوطئه عليه السلام وقيل كان يحب المساواة بين أهلهما في تبرك المرور بهم ولأنه ينفعهم بجواب إن سأله ويسرون برؤيته وقيل يشهد له الطريقان وقيل فيحصل الصدقة ممن صحبه على أهل الطريقين من الفقراء. * مسألة: ويكره الخروج بالسلاح يوم العيد لما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر. * مسألة: ويستحب التكبير ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب والعشاء ويوم الفطر عقيب صلاة الصبح والعيد فالمستحب عقيب أربع صلوات وقال ابن بابويه عقيب ست صلوات وأضاف إلى ما ذكرناه عقيب الظهر والعصر يوم الفطر وظاهر كلام ابن الجنيد والسيد المرتضى الوجوب وهو قول داود وممن قال باستحباب التكبير عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان والنخعي وسعيد بن جبير و عبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم ومجاهد ومالك وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن المنذر إلا أنهم قالوا إنما يستحب يوم الفطر وقال الشافعي يستحب التكبير من غروب الشمس إلى خروج الامام وفي رواية أخرى عنه إلى اخراج الامام من الصلاة قال أبو حنيفة: يكبر في الأضحى لا الفطر وإبراهيم النخعي قال: إنما يفعل ذلك الحركون.
لنا: قوله تعالى: (ولتكبروا الله على ما هداكم) وروى الشيخ عن سعيد النقاش عن أبي عبد الله عليه السلام قال وهو قول الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال الشافعي سمعت من أهل العلم بالقرآن يقول ولتكملوا عدة صوم رمضان ولتكبروا لله عند إكماله على ما هداكم وما رواه الجمهور عن أبي جميلة قال سألت عليا عليه السلام خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الحنانة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سعيد النقاش قال قال أبو عبد الله عليه السلام لي أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت وأين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ولان فيه تعظيما لله تعالى فكان حسنا وقد فعله الصحابة بأسرهم احتج الداود على الوجوب بظاهر الامر في قوله ولتكبروا والجواب أنه ليس بأمر ولو سلم فالوجوب يفي
(٣٤٦)