منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢ - في صلاة الجماعة

عليه وآله أنه قال يؤمكم أقرؤكم وهذا قد خالف الامر فلا تصح صلاته. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يتقدم القوم أقرؤهم ولان القراءة واجبة مع القدرة فلو إئتم أخل بالواجب ولان الامام يتحمل القراءة وهذا عاجز فليس أهلا للتحمل فيفضي إلى خلو صلاة المأموم عن القراءة احتج الشافعي بأن القراءة ركن من أركان الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر عليه كالقاعد يصلي بالقائم واحتج على القول الأخير بأن المأموم لا يجب عليه القراءة في الجهرية والامام لا يصلح للتحمل ويجب عليه القراءة في الإخفاتية فلا يتحقق التحمل فيه. والجواب عن الأول: بالمنع من الحكم في الأصل وقد تقدم والنقض بالأخرس و العاجز عن الركوع والسجود والفرق بأن القيام لا مدخل للتحمل فيه بخلاف القراءة، وعن الثاني: بالمنع من القراءة وسيأتي. فروع: [الأول] لو صلى القارئ خلف الأمي بطلت صلاة المأموم خاصة وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة تبطل صلاة الإمام والمأموم . لنا: أن الامام لو صلى منفردا لم تبطل صلاته فكذا لو كان إماما إذ لا بواجب حينئذ ما يكون ثابت في الانفراد احتج أبو حنيفة بأن القارئ لما أحرم معه لزمته القراءة عنه لأنه يتحمل فإذا عجز فسدت صلاته والجواب: أن القراءة لا تجب عليه لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وإذا سقطت عنه بالنظر إلى نفسه فبالنظر إلى غيره أولى. [الثاني] لو أم الأمي مثله صحت صلاتهما معا لاستوائهما في الأفعال ولأنه لم يحصل من الجماعة إخلاله بواجب. [الثالث] لو أم الأمي قارئا وأميا بطلت صلاة القارئ خاصة ولو صلى بقارئ واحد فكذلك وقال احمد تبطل هنا صلاة الامام أيضا لأنه نوى الإمامة فصار فذا والجواب: نية الإمامة ليست شرطا ولا واجبة لأنه معها لم يخل بواجب. [الرابع] لو صلى القارئ خلف من لا يعلم حاله في الإخفاتية فالوجه الصحة لان الظاهر أن لا يتقدم إلا من يحسن القراءة وكذا البحث في الجهرية لو خفى عنه الصوت أما لو أسر في الجهرية فقد قيل أنه كذلك بناء على الظاهر والاسرار يمكن أن يكون للنسيان أو الجهل أو لأنه لا يحسن القراءة فلا تبطل الصلاة بالاحتمال وقيل بالبطلان لان الظاهر معارض بمثله إذ الظاهر أنه لو أحسن القراءة لجهر. [الخامس] لو أسر في الاسرار ثم قال قرأت في نفسي صدق قولا واحدا لان الظاهر صدقه وكذا لو أسر في الجهرية وقال قرأت قبل ويستحب الإعادة لاحتمال كذبه وفيه نظر ولو أسر في الإخفاتية وقال ما قرأت في نفسي فالوجه صحة الصلاة لأنها وقعت صحيحة في الظاهر فلا يؤثر فيها قوله كما لو أخبر بكفره وقال بعض الجمهور يعيد هو والمأموم لان عمر صلى المغرب فلما سلم قال أما سمعتموني قرأت قالوا لا قال فما قرأت في نفسي فأعاد بهم الصلاة. [السادس] لو كان أحد الرجلين يحسن سبع آيات غير الفاتحة والآخر لا يحسن شيئا فهما أميان ولا ريب في جواز إيتمام الجاهل بعارف السبع وهل يجوز العكس الأقرب عندي عدم الجواز لأنه لا يعرف شيئا يقوم مقام الحمد مع العذر فيكون كالقارئ خلف الأمي. [السابع] يجوز أن يؤم الأخرس مثله خلافا لأحمد. لنا: أنهما متساويان في الأفعال فكان كالأمي بمثله ولأنه لم يحصل بالجماعة إخلال بالواجب فيكون العموم سالما عن المعارض احتج أحمد بأنه ترك ركنا لا يرجى زواله وهو القراءة فكان كالعاجز عن الركوع والسجود والجواب: أن حكم الأصل عندنا مساو لحكم الفرع إذ للعاجز عن الركوع ان يؤم مثله. [الثامن] هل للأخرس أن يؤم الأمي الذي لا يحسن شيئا؟ فيه نظر أقربه الجواز عملا بالعموم ولو قيل لا يجوز لعدم قدرته على التكبير مع قدرة المأموم قلنا التكبير لا يحتمله الامام وقد استويا في القراءة. [التاسع] هل يجب على الأمي أن يأتم بالقارئ قال أبو حنيفة يجب (لا صريحا) وخالف فيه آخرون احتج أبو حنيفة بأنه يمكنه أن يؤدي صلاته بقراءة والقراءة واجبة فيجب الطريق إليها احتج الآخرون بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فقال النبي صلى الله عليه وآله قل سبحان الله والحمد لله ولم يأمره بالايتمام بالقارئ.
* مسألة: لا يؤم مؤف اللسان صحيحة لتمكن المأموم من القراءة وعجز الامام فلا يصح التحمل ويجوز أن يؤم بمثله لتساويهما في الأفعال فكانا كالأميين والصحيحين. فروع: [الأول] لا بأس بإمامة التمتام وهو الذي يردد التاء ثم يأتي بها وكذا الفافاء وهو الذي يردد الفاء ثم يأتي بها لأنهما يكرران الحروف ولا يسقطانها وقال الشيخ التمتام الذي لا يؤدي التاء والفافاء الذي لا يؤدي الفاء وعلى هذا التفسير لا يجوز الايتمام به للصحيح والأقرب أن الشيخ عنى أنهما لا يؤديان الحرفين إلا بمشقة قال صاحب الصحاح التمتام الذي في لسانه تمتمة وهو الذي يردد في التاء والفافاء هو أن يردد في الفاء إذا تكلم. [الثاني] الأرت قال الشيخ هو الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر عليه فإذا تلكم انطلق لسانه وهذا التفسير حكاه الأزهري عن المبرد وقال آخرون الأرت هو الذي في لسانه رتة يدغم حرفا في حرف ولا يبين الحروف قال صاحب الصحاح الرتة بالضم العجمة في الكلام فعلى التفسير الأول يجوز إمامته وعلى الثاني إن لم يخرج الحروف من مخارجها لم يجز إمامته إلا بمثله لأنه يخل بواجب في القراءة فكان كالأمي.
[الثالث] الألثغ هو الذي يصير الراء عينا أولا ما والشين ثاء ذكره صاحب الصحاح لا يجوز إمامته للصحيح لأنه يخل بواجب في القراءة والأليغ بالياء المنقطة تحتها نقطتين وهو الذي لا يبين الكلام ولا يأتي بالحروف على البيان والصحة لا يجوز إمامته إلا بمثله وكذا لا يجوز إمامة من يبذل حرفا مكان حرف كالحاء يجعلها هاء إلا بمثله لاخلاله بالواجب. [الرابع] لا يجوز إمامة من يلحن في قراءته سواء اختل المعنى به مثل أن يقرأ إياك بكسر الكاف فيكون خطابا للمؤنث أو يقرء ولا الضالين بالظاء أو يقرأ أنعمت عليهم بضم التاء أو لم يختل كما لو فتح همزة إياك أو ضم همزة اهدنا أو فتح نون نستعين لأنه أخل بواجب وكذا لو لحن في السورة بعد الحمد سواء كفر بلحنه مثل أن يقرأ أن الله برئ من المشركين و
(٣٧٢)