صوحان و عبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأحمد وابن المنذر وكره طاوس الإشارة وليس بجيد لأنه قد أومى الناس إلى السائل متى الساعة بالسكوت بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله ولان الإشارة (لا) يكره في الصلاة ففي الخطبة الأولى. [السادس] ولا يكره من الكلام ما تضمن مصلحة تفوت بفقده كتحذير الضرر من التردي والواطي حيوانا مؤذيا كالعقرب لأنه يجوز في الصلاة وإفسادها به ففي الخطبة أولى. [السابع] هل يكره الكلام في الجلسة بين الخطبتين الأقرب نعم لأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين فأشبه سكوت النفس وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق إلا أنهم قالوا بالتحريم بناء على أصلهم في تحريم الكلام وقال الحسن البصري: لا يمنع من الكلام فيها لان الامام غير خاطب ولا يتكلم فأشبه ما قبلها وما بعدها وهو ضعيف لأنه وإن لم يكن خاطبا إلا أنه في حكمه. [الثامن] لو بلغ الخطيب إلى الدعاء لم يزل كراهية الكلام لأنه لم يفرغ من الخطبة إذ قد بينا أنها مشتملة عليه وقال بعض الجمهور يزول النهي. [التاسع] يكره له العبث والامام يخطب لما فيه الاشتغال بغير الطاعة في وقتها ولمنعه الفهم فلا يحصل الخشوع ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله ومن مس الحصا فقد لقا (لقى). [العاشر] لا يكره له الشرب والامام يخطب لأنه في محل الحاجة ولأنه لا يمنع السماع وبه قال مجاهد وطاوس والشافعي وكرهه مالك وأحمد لأنه فعل يشتغل به وليس بجيد ونقل ابن الصباغ من الأوزاعي أنه يبطل وذلك خلاف الاجماع. [الحادي عشر] ولا يكره الصدقة على السؤال خلافا لأحمد فإنه قال حصبته أعجب إلي لان ابن عمر رأى سائل يسأل والامام يخطب يوم الجمعة فحصبه. لنا: العموم الدال على فعل الصدقة ولان كراهية السؤال لا يوجب كراهية الاعطاء على إنا نمنع كراهية السؤال لأنه كلام في محل الحاجة وفعل ابن عمر ليس حجة. [الثاني عشر] ولا يكره فعل الحبوة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ونقل عن عبادة كراهية ذلك. لنا:
أنه غير مانع من الاستماع وفيه غرض مطلوب فكان سائغا بالأصل السالم وبما رواه الجمهور عن علي بن شداد قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جله من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيتهم محبيين والامام يخطب احتج عبادة بما رواه سهل بن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الحبوة يوم الجمعة والجواب: أنه ضعيف السند وذكره ابن المنذر. [الثالث عشر] لو دخل والامام يخطب كره له الصلاة تحية وغيرها بل يجلس وبه قال شريح وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري ومالك والليث وأبو حنيفة وقال الحسن البصري وابن عتيبة ومكحول والشافعي وإسحاق وأبو ثور يصلي التحية وقال الأوزاعي: إن كان قد صلى تحية المسجد في داره لم يصل وإلا صلاها. لنا: قوله تعالى: (وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال المفسرون أراد بالقرآن هنا الخطبة وما رواه الجمهور في قوله عليه السلام للذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد أذيت (أوذيت) وأنيت وما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
إذا خطب الامام فلا صلاة ولا كلام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة إلى قوله فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ولان ذلك مانع من السماع المطلوب فكره احتج المخالف بما رواه جابر قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله يخطب الناس فقال صليت بأولان قال: لا، قال: قم فاركع. والجواب: أنه معارض بما ذكرناه من الحديث وبما رواه ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر فإذا خرج وجلس على المنبر وأخذ المؤذنون جلسوا يحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكنوا فلم يتكلم أحد وذلك يدل على اشتهار هذا الامر بينهم. * مسألة: ويدرك الجمعة بإدراك الامام راكعا في الثانية وبه قال في الصحابة ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وفي التابعين سعيد بن المسيب والزهري وفي الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال عطا وطاوس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة صلى أربعا. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أدرك من الجمعة فقد أدرك الصلاة وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ فقال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن (أنت) أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع وعن أبي بصير وأبي العباس عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا وعن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الامام يوم الجمعة فقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا ولان في إدراك الجمعة بما ذكرناه نوع تخفيف احتج المخالف بأن الخطبة شرط فلا يكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها والجواب الخطبة شرط في صحة الجمعة (في ادراكها) لادراكها فإنه ينشأ التنازع لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين لأنا نقول أنه أراد بذلك معنى الكمال جمعا بين الأدلة. فروع: [الأول] لو أدرك معه أقل من ذلك بأن وجده قبل رفع رأسه من الركعة الثانية فاتته الصلاة ووجب الظهر ذهب إليه علمائنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم وقال النخعي وداود والحكم وحماد وأبو حنيفة وأبو يوسف يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدركه مع الصلاة من الامام ولو كان يسيرا حتى أن أبا حنيفة قال: لو أدركه في سجود السهو بعد التسليم كان مدركا لها. لنا: قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة وذلك يدل من حيث المفهوم على من أدرك الأقل فليس بمدرك لأنه في مقام الترغيب في الجماعة ولو كانت يدرك بالأقل لكان ذكره أولى وهذا المفهوم من قبيل أظهر المفهومات ولأنه قول جماعة كثيرة
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢ - في صلاة الجمعة
(٣٣٢)