منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٨ - في احكام الأواني
إدريس وقال السيد المرتضى في الانتصار والجمل يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب وبمثله قال الشيخ في الخلاف وقال علي بن بابويه يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء وبمثله قال ولده أبو جعفر فيمن لا يحضره الفقيه وقال الشافعي يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وهو قول ابن الجنيد وإحدى الروايتين عن أحمد وفي الرواية الأخرى عنه أنه يغسل ثماني مرات الثامنة بالتراب وهو مذهب الحسن البصري وقال الأوزاعي مثل قول السيد المرتضى وقال أبو حنيفة لا يجب العدد في النجاسات بل الواجب الغسل حتى يغلب الظن زوال النجاسة ونقل عن داود ومالك أنه مما لا يجب الغسل تعبدا ولا يعتبر العدد ونقل عنهما استحباب الغسل سبعا. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات رواه أبو هريرة وما رواه أبو هريرة أيضا عنه (ع): إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجه الاستدلال أنه (ع) أوجب الثلاث ولم يجوز الاقتصار على أقل منها بالأمر وقوله أو خمسا أو سبعا للتخيير والتخيير يسقط وجوب الزيادة لا يقال أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع ولا يجوز التخيير بين الواجب والندب فتعين وجوب كل واحد من هذه لأنا نقول هذا خلاف الاجماع إذ لم يقل أحد بوجوب كل واحد من هذه الثلاث كوجوب الآخر فإن القائلين بوجوب السبع يجعلون الثلاث والخمس واجبان ويجوزون بينها وبين الثلاث لأنهم يرجعون السبع دون ما عداها وما ذكره غير لازم إذ الثلاث داخلة في الخمس وفي السبع وإنما رفع التخيير بين الاقتصار على الواجب وهو الثلاث وبين فعله مع الزيادة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي العباس الفضل قال سألته عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضى بفضله واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين احتج ابن الجنيد بما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: يغسل الخمر سبعا وكذلك الكلب وفي عمار قول واحتج أحمد بما رواه عبد الله المعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا ولغ في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب واحتج الشافعي بما رواه أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا ولغ إناء أحد فليغسله سبعا أولهن بالتراب واحتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكلب بلغ في الاناء مغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا وذلك نص في عدم تعيين العدد ولأنها نجاسة فلا يجب العدد فيها كما لو كانت على الأرض والجواب عن الحديث الأول: أن الامر فيهما للاستحباب لرواية أبي حنيفة فإنه لو كان للوجوب. لنا في التخيير فيسقط الحديث بالكلية بخلاف ما لو علمنا بها فإنه أولى وعن احتجاج أبي حنيفة إنا قد بينا أنه حجة لنا وقياسه باطل لحصول المشقة في غسل الأرض ولكثرة ملاقاته لها فلم يعتبر فيها ما يعتبر في الأسهل. فروع: [الأول] قال المفيد يغسل ثلاث مرات منها بالماء ومرة بالتراب ويكون في أوسط الغسلات لم يخفف ويستعمل وعندي ليس التحقيق شرطا في الاستعمال إذ الماء المتخلف في المغسول طاهر وإلا لم يطهره التخفيف. [الثاني] لو لم يوجد التراب قال الشيخ جاز الاقتصار على الماء ذلك يعطي أحد معنيين أما استعمال الماء ثلاث مرات أو استعمال الماء مرتين ووجه الاحتمال الأول أنه قد أمر بالغسل وقد فات ما يغسل به فينتقل إلى ما هو أبلغ وهو الماء ووجه الثاني أنه قد أمر بالغسل بالتراب ولم يوجد فالتعدية خروج عن المأمورية وتنجيس الاناء دائما تكليف بالمشقة فوجب القول بطهارته بالغسل مرتين وهو قوي. [الثالث] قال لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه كالأشنان والصابون والجص ونظائرها أجزأ وهو قول ابن الجنيد وللشافعي وجهان، أحدهما: الاجزاء والثاني: عدمه وكذا عند أحمد الوجهان معا، أما الأول: فلان هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة فالنقض لما يتناول الأدون كان دالا بالتنبيه على الأعلى ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فالحق ما يماثله كالحجر والاستجمار وأما الثاني: فلان التعبد في هذه الطهارة وقع بالتراب فلم يجز بغيره كالمتيمم ولأنه غير معقول المعنى فلا يجوز فيه القياس والأخير عندي أقوى فإن المصلحة الناشئة من التعبد باستعمال التراب لو حصلت بالأشنان وشبهه يصح استعماله مع وجود التراب وتردد أصحاب الشافعي في القول الأول فقال بعضهم أن القولين في حال عدم التراب فأما مع وجوده فلا يجوز بغيره قولا واحدا وقال آخرون ان القول في الأحوال كلها لأنه في أحد القولين جعله كالتيمم وفي الآخر كالاستنجاء وفي الأصلين لا فرق بين وجود المنصوص عليه وبين عدمه. [الرابع] لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فهو كما لو فقد التراب. [الخامس] لو غسله بالماء بدل التراب مع وجوده لم يجزيه لان التعبد وقع بالتراب فلا يكون غيره مجزيا كالماء في طهارة الحدث وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: قلناه، والثاني: الاجزاء لان الماء أبلغ من التراب والجواب عنه قد تقدم. [السادس] قال ابن إدريس الغسل بالتراب غسل بمجموع الامرين منه ومن الماء لا يفرد أحدهما عن الآخر إذ الغسل بالتراب لا يسمى غسلا إذ جريان المانع على الجسم المغسول والتراب وحده غير جار وفي اشتراط الماء نظر وإن كان ما قاله قويا. [السابع] لو تكرر الولوغ كفت الثلاث أتحد الكلب أو تعدد لان النجاسة واحدة فلا فرق بين القليل منها و الكثير وللشافعي في تكرار الغسل مع تعدد الكلب وجهان. [الثامن] لا يغسل بالتراب إلا مع الولوغ خاصة فلو أدخل الكلب يده أو رجله أو غيرهما كان كغيره من النجاسات ذكره الشيخ في الخلاف وابن إدريس وقال علي بن بابويه وولده بالتسوية بين الولوغ والوقوع قال الشافعي وأحمد لا فرق بين الولوغ والملاقاة بكل واحد من أجزائه وقال مالك وداود لا يجب غسل الاناء وبيناه على أصلهما من طهارة الكلب وإنما يغسل من ولوغه تعبدا. لنا: انه تكليف غير معقول المعنى فيقف على النص وهو إنما دل على الولوغ احتج المخالف بأن
(١٨٨)