منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٩ - في احكام الأواني

كل جزء من الحيوان تساوى بقية الاجزاء في الحكم والجواب: التساوي ممنوع والفرق واقع إذ في الولوغ يحصل ملاقاة الرطوبة اللزجة للاناء المفتقرة إلى زيادة في التطهير. [التاسع] المتولد من الكلب وغيره يعتبر في إلحاق حكمه به حصول الاسم. [العاشر] قال الشيخ في المبسوط والخلاف حكم الخنزير في الولوغ حكم الكلب وهو مذهب الجمهور ونقل ابن العباس عن الشافعي في القديم يغسل مرة واحدة وحكاه سائر أصحابه قالوا لأنه في القديم قال يغسل بقول مطلق وإنما أراد به السبع وقال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب وهو الحق. لنا: اختصاص الحكم بالكلب و هو غير معقول فلا يتعدى إلى غيره احتج الشيخ بوجهين أنه يسمى كلبا في اللغة فيتناوله الحكم المعلق على الاسم الثاني ان الاناء يغسل من جميع النجاسات ثلاث مرات والخنزير نجس بلا خلاف واحتج الجمهور بأنه أسوء حالا من الكلب للاجماع على نجاسته وتحريم ميتته فيعتبر فيه ما يعتبر في الأخف والجواب عن الأول: بالمنع من التسمية لغة ولم سلم كان مجازا والأصل عدمه في الخبر الدال على تعليق الحكم عن الاسم وعن الثاني: بالمنع من وجوب الغسل ثلاثا ولو سلم فأين الدليل على وجوب استعمال التراب وعن الثالث: بالمنع من كونه أسوء من الكلب ولو سلم لم يدل على المطلوب ولو قيل بوجوب غسل الاناء منه سبع مرات كان قويا لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال وسألته عن خنزير يشرب في إناء كيف يصنع به قال: يغسل سبع مرات وحمله على الاستحباب ضعيف إذ لا دليل عليه مع ثبوت أن الامر للوجوب. [الحادي عشر] لو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كان كافيا وإلا حصلت المداخلة في الباقي وأتى بالزائد وهكذا لو وقع فيه نجاسة قبل الغسل إلا أن التراب لا بد من الولوغ ثم إن كانت النجاسة يفتقر إلى الغسل ثالثا وجب الثلاث غير التراب وبالجملة إذا تعددت النجاسة فإن تساوت في الحكم تداخلت وإلا فلا فإذا اختلفت فالحكم لأغلظها. [الثاني عشر] لو غسله بالتراب ثم بالماء مرة واحدة فولغ مرة ثانية وجب الاستيناف ولا يجب الاكمال ثم الاستيناف.
[الثالث عشر] لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء ولم يحتسب بغسله ولو وقع في كثير لم ينجس وهل يصلح له غسله أم لا الأقرب أنه لا يحصل لوجوب تقديم التراب هذا على قولنا أما على قول المفيد والجمهور فإن الوجه الاحتساب بغسله ولو وقع في ماء جار ومرت عليه جريات متعددة احتسب كل جرية بغسله خلافا للشيخ إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر ولو حضحضه في الماء حركة بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة وملاقيه غيرهما احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات ولو طرح فيه ما لم يجب عليه حتى يفرغ منه سواء كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور فإنه قال في الكثير إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء وحضحض احتسب به غسلة ثانية والوجه أنه لا يكون غسله إلا بتفريقه فيه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلا بعد عصره والأقرب عندي بعد ذلك كله لان العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه أما لو وقع الاناء في كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر. [الرابع عشر] ليس حكم الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في أنه متى لاقى جسما يجب غلسه بالتراب لأنها نجاسة فلا يعتبر فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه وقال الشافعي وبعض الحنابلة يجب غسله بالتراب وإن كان المحل الأول قد غسل بالتراب وقال بعضهم يجب غسله من الغسلة الأولى ستا ومن الثانية خمسا ومن الثالثة أربعا وهكذا فإنه بكل غسلة ارتفع سبع النجاسة عنده وإن الأولى بغير تراب غسلت يده بالتراب وهذا كله ضعيف وإنه بكل غسل ارتفع سبع النجاسات عنده فيلزم غسل ما أصاب والوجه انه يساوي غيره من النجاسات لاختصاص النص بالولوغ. [الخامس عشر] الأقرب اشتراط طهارة التراب سواء أضفناه أولا لان المطلوب من التطهير وهو غير مناسب بالنجس. [السادس عشر] لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه فيه وانتفع بالباقي كما لو مات الفأرة في سمن جامد. [السابع عشر] لو اجتمع ماء الغسلات كان نجسا على ما اخترناه وعلى ما قاله الشيخ والشافعي في بعض أقوالهما من اعتبار البعير (التعدد) والانفصال عن محل طاهر يحتمل ذلك أيضا لان الغسلين انفصلتا عن محل نجس والثالثة لا تطهرها إلا أن يصير كرا ويحتمل الطهارة لأنه ماء غير متغير انفصل عن محل الطهارة فكان طاهرا. [الثامن عشر] لا يجب التراب من غير النجاسة الكلب وهو أحد الروايتين عن أحمد للأصل ولقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أصاب أحدكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم ليتنضحه بماء ثم لتصل فيه والثانية أنه يجب لوجوب السبع فأشبه الكلب والمقدمتان ممنوعتان. * مسألة: وهل يعتبر العدد في غير الولوغ أم لا قال الشيخ نعم، إلا أنه لا يعتبر التراب والنظر هنا يتعلق بأمور. الأول قال الشيخان يغسل الاناء من الخمر سبعا وللشيخ قول آخر: أنه يغسل ثلاثا وكذا غيره من المسكرات والأقرب عندي عدم اعتبار العدد بل الواجب الانقاء. لنا: محل نجس فوجب تطهيره بصيرورته إلى الحال الأول وذلك إنما يحصل بالنقاء فيجب الانقاء لكن الغالب أنه لا يحصل مع الثلاث فيجب لا باعتبار أنه مقدر احتج الشيخ على الأول بما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع) في الاناء يشرب فيه النبيذ قال: يغسله سبع مرات وعلى الثاني: بما رواه عمار أيضا عن أبي عبد الله (ع) في الاناء يشرب فيها الخمر بل يجزيه أن تصب فيه الماء قال: لا يجزيه حتى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرات ووجه الجمع بينهما حمل الأولى على الاستحباب والثانية: على الاجزاء لا يقال إذا كانت الثانية دالة على حد الاجزاء تعينت الثلاث لأنا نقول لما كان الانقاء إنما يحصل غالبا بالثلاث لا جزم على الحكم عليه والتعليق إذا جرى مجرى الغالب لا يدل على نفي الحكم عما عداه إجماعا وقد روى الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو زيتون قال: إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس ولم يعتبر هنا العدد
(١٨٩)