منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٣٩ - في زكاة الفطرة

القيمة لأنه عليه السلام ذكر المساواة بين أجزاء الطحن والتفاوت وتعجيل المنفعة يعارض نقلها حينئذ وبقاء الاجزاء مع تفريقها غير كاف لفوات بعض المنفعة الحاصلة قبل التفرق فبطل الالحاق. فروع: [الأول] في إجزاء الخبر على أنه أصل لا قيمة تردد أقربه عدم الاجزاء خلافا لابن إدريس مع وقوع الاتفاق على الاخراج بالقيمة. لنا: أن النص يتناول الأجناس المتعينة فلا يصار إلى غيرها إلا بدليل ولم يقم على المتنازع فيه دليل والقياس على الطعام ضعيف لقيام الفرق وهو إمكان الاذخار والكيل في الأصل دون الفرع. [الثاني] السلت إن قلنا أنه نوع من الشعير أجزأ على أنه أصل لا قيمة ولا اعتبرت القيمة وكذا البحث في العلس. [الثالث] لا يجوز اخراج الخل والدبس وما أشبههما لأنهما غير منصوصين ولا مشاركين في معنى الاقتتات. [الرابع] لا يجزي الحب المعيب كالمسلوس والمبلول ولا ما يغير طعمه لتقادم عهده لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) أما لو تقادم عهده ولم يتغير طعمه فإنه يكون مجزيا وإن كان أدون من الحديث والأفضل اخراج ما عليه قيمته. [الخامس] الطعام الممتزج بالتراب يجوز اخراجه إذا لم يخرج بامتزاج إلى حد المعيب لان تكليف إزالته مشقة والزيادة على الصاع منفية بالأصل ولو انتفى في أكثره إلى حد المعيب وجب إزالته أو الزيادة المقاومة المقومة. {البحث الرابع} في الوقت، * مسألة: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان اختاره الشيخ في الجمل وبه قال ابن إدريس وهو مذهب الشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق والثوري وإحدى الروايتين عن مالك وقال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطرة وبه قال الشافعي في القديم وأبو حنيفة وأصحابه ومالك في الرواية الأخرى وأبو ثور واختاره ابن الجنيد منا والمفيد وقال بعض أصحاب مالك تجب بطلوع الشمس يوم الفطر. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرا للصائم من الرفث واللغو وهو في يوم العيد يكذب عليه اسم الصوم حقيقة والأصل عدم المجاز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولد ولد ليلة الفطرة قال لا قد خرج الشهر وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة قال لا لا يقال قدر روي أن من ولد له مولود قبل الزوال إذا سلم أخرج عنها وإن كان بعد الزوال فلا لأنا نقول أنه محمول على الاستحباب قاله الشيخ في التهذيب وهو حسن جمعا بين الأحاديث ولأنها يضاف إلى الفطرة فيجب به زكاة المال لان الإضافة يقتضي الاختصاص والسبب اختص بحكمه من غيره ولأنه طلوع الفجر يستدام فيه الفطر فلا يتعلق به وجوب الفطرة كما بعده احتج المخالف بقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ورواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأمرنا أن نخرج الفطرة قبل الخروج إلى المصلى وهو لا يأمر بتأخير الواجب عن وقته وبما روي من طريق الخاصة أن من أسلم قبل الزوال وجبت عليه الفطرة وكذا من ولد له مولود قبل الزوال ولأنها قربة متعلقة بالعيد فلم يتقدم وقتها يوم العيد كالأضحية والجواب عن الأول: أن الأغنياء قد يكون بغير الزكاة فالصرف إليها يحتاج إلى دليل ولأنه قد يحصل الاغناء بالدفع ليلة الفطر ولان وقت الوجوب عندنا ليلة الفطر ما ذكره غير يدل على الاخراج فلا ولد فيه حينئذ وعن الثاني: أن الامر بالاخراج قبل الفطر كما يتناول يوم الفطر يتناول ليلته ولأنه من الواجب الموسع عندنا ويتأكد الاخراج قبل الخروج إلى المصلى ويجوز التأخير في الواجب الموسع إذا اشتمل على المصلحة وهي الجمع بين أبناء الزكاة وأقام الصلاة كما يؤخر كثيرا من العبادات عن وقتها كالظهر للمتنفل والمغرب في عرفات والجمع للمستحاضة لايقاع الصلاتين بغسل واحد ويتخير ملك من النظائر وأيضا الفقر نهارا أشد حاجة إليها من الليل فكان دفعها في وقت الحاجة أفضل فلهذا نوع من المصلحة أمر بالتأخير وأيضا الامر بالاخراج قبل الخروج لا يدل على وقت الوجوب بالاجماع لان وقت الصلاة انبساط الشمس والوجوب عند المخالف يتحقق قبل طلوعها، وعن الثالث: ما تقدم، وعن الرابع: بالفرق فإن الأضحية لا تتعلق بطلوع الفجر فلا نسبة مسكينا ولا هي واجبة أيضا بخلاف صورة النزاع. فروع: [الأول] لو وهب له عبدا فأهل شوال ولم يقبض فالزكاة على الواهب عندنا وبه قال الشافعي وقال مالك الزكاة على الموهوب له ومنشأ الخلاف أن القبض عندنا وعند الشافعي شرط في تمليك الهبة ولم يحصل فهو باق على ملك الواهب فالزكاة عليه وعند مالك أنه ليس بشرط وسيأتي إن شاء الله. [الثاني] لو قبل الموهوب له الهبة و لم يقبض ومات قبل شوال فقبضه الوارث قال الشيخ في المبسوط يجب الفطرة على الورثة وليس بمعتمد أن القبض شرط في الانتقال ولم يحصل فكيف ينتقل إلى الوارث. [الثالث] لو ولد له ولد بعد الهلال أو تزوج زوجة أو اشترى مملوكا بعد الهلال لم يجب عليه زكاته ولو كان قبله وجبت ولو كان قبل الغروب بشئ يسير وعلى القول الآخر لأصحابنا الاعتبار بطلوع الفجر وكذا البحث لو مات له ولدا ومملوك أو طلق زوجته أو باع عبده فإن كان قبل الغروب فلا زكاة عليه إجماعا وإن كان بعده فعلى الخلاف إن قلنا أن الزكاة يجب بالغروب كما اخترناه وجبت الزكاة وإن قلنا أنها يجب بطلوع الفجر كان الاعتبار به وكذا لو قلنا أن المعتبر مجموع الوقتين كما هو مذهب الشافعي في أحد أقواله وعلى هذا الثالث لو طلق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ففي الزكاة وجهان. [الرابع] لو مات العبد بعد الهلال وقبل إمكان أداء الزكاة عنه وجب أن يخرج عنه الزكاة لأنها تتعلق بالذمة والعبد سبب فيها فلا يسقط بمؤنة كالظهار إذا ماتت المرأة قبل إمكان أداء الكفارة وقال بعض الشافعية يسقط لأنه قد تلف المال الذي هو سبب وجوبها قبل إمكان أدائها كالنصاب وليس بجيد لان الزكاة تجب في غير النصاب وهنا تجب في الذمة فائضا
(٥٣٩)