أو منفسخة تمعط شعرها أو غير منتفخة أو غير منفسخة ولم يتمعط شعرها فإن خرج حيا فلا يوجب النزح شئ منها إلا الكلب والخنزير ذكره القاضي و الشهيد في نكته وقال إن الفأرة إذا وقعت في البئر هاربة من الهر فإنها توجب تنجيس ماء البئر وإن خرجت حية لأنها نقول؟ من فرعها وكذا الهرة إذا وقعت هاربة من الكلب وغير الكلب والخنزير إذا خرج حيا لم ينزح له شئ إذا لم يصب الماء فمه فإن أصاب فمه فإن كان سؤره طاهرا فالماء طاهر و إن كان نجسا فالماء نجس وإن كان مكروها فالماء مكروه ويستحب أن ينزح منها عشر دلاء وإن كان سؤره مشكوكا كالبغل والحمار نزح الماء كله كذا ذكر في الفتاوي عن أبي يوسف وإن استخرج بعد التفسخ ويمعط الشعر نزح الماء كله في الفضول بأسرها وإن استخرج قبله بعد الموت فإن كان فأرة ونحوها نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد اخراجها وإن كان سنورا وشبهه نزح منها أربعون وخمسون وإن كانت شاة وشبهها نزح الماء كله حتى يغلبهم الماء وفي الإوزة والنحلة والجدي روايتان عن أبي حنيفة إحديهما أنها كالشاة والأخرى كالدجاجة وهم اختلفوا في نزح الماء كله فقال محمد في النوادر إذا نزح ثلاث مائة دلو أومأتا دلو فإن لم ينزف فقد غلبهم الماء وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ينزح منها مائتا دلو وفي رواية مائة دلو وعن أبي يوسف روايتان إحديهما يجوز جانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه فتخصص ونزح ماؤها فيصيب (فيصب) فيها حتى يملا فإذا امتلأت حكم بطهارتها والأخرى يرسل فيها قصبة أو خشبة فيجعل لمبلغ الماء علامة ثم نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون فنظر كم انتقص فإن انتقص شبر نزح لكل شبر ذلك المقدر إلى آخره وقيل يؤتى برجلين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه فينزح مقدار ما حكما به وقال الكرخي يحكم بالاجتهاد وإن يسكن قلبه أنه طهر حكم به قالوا وهذا كله استحسان والقياس إما أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال الشافعي وإن حكم بالنجاسة لا يحكم بالطهارة بعد ذلك كما قال بشر يطم البئر ونحن قد عرفت ما عندنا فيه من أن المراد بنزح كل الماء نزح الجميع بحيث لا يبقى منه شئ ولا يتقدر بقدر ومع التعذر بالتراوح عملا بالنص.
فروع [الأول] إذا تغير ماء البئر بالنجاسة نجس وهو اتفاق علماء الاسلام واختلف الأصحاب في تطهيره فقال الشيخان ينزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب وقال السيد المرتضى وابنا بابويه مع التعذر يتراوح عليها أربعة رجال يوما وقال أبو الصلاح نزح حتى يزول التغير وقال ابن إدريس إن كانت مما يوجب نزح الجميع نزح ومع التعذر تراوح الأربعة يوما فإن زال التغير طهرت وإلا نزحت حتى يزول التغير ولا يتقدر بعد ذلك بمدة بل بالزوال وإن كان مما يوجب نزح مقدار محله ود؟ نزح المقدر فإن زال التغير طهرت وإلا نزحت حتى يزول والأولى عندي ما ذكره أبو الصلاح. لنا:
رواية أبي أسامة في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) فإن تغير الماء فخذ حتى يذهب الريح ورواية ابن بزيع في الصحيح عن الرضا (ع) فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه له مادة وحينئذ رواية سماعة وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفي رواية زرارة فإن غلبت الريح نزحت حتى يطيب ولان العلة التغير بالنص والدوران في الطرفين على مذهبنا وقد زال فيزول الحكم التابع ولأنه قبل وقوع التغير طاهر فكذا بعده مع زوال التغير والجامع المصلحة الناشئة من الطهارة في الحالين ولان نزح الجميع حرج وضرر فيكون منفيا ولأنه لو لم يكن زوال التغير غاية لزم إما خرق الاجماع أو الفرق بين الأمور المتساوية بمجرد الحكم وإلحاق الأمور المختلفة بعضها ببعض لمعنى غير معتبر شرعا والتالي بامتا؟؟
باطل والمقدم مثله بيان الملازمة إنه حينئذ إما أن لا يطهر بالنزح وهو خرق الاجماع أو يطهر فإما نزح الجميع حالتي الضرورة والاختيار وهو خرق الاجماع أيضا فإما أن ينزح الجميع حالة الاختيار وبالزوال حالة الضرورة والعجز وهو الفرق بين الأمور المتساوية ضرورة تساوي الحالتين في التنجيس أو الجميع في الاختيار وبالتراوح عند الضرورة قياسا على الأشياء المعينة الموجبة لنزح الجميع وهو قياس أحد المختلفين على الآخر ضرورة عدم النص الدال على الالحاق أو ينزح شئ معنى (معين) وهو خرق الاجماع ضرورة عدم القائل به من الأصحاب لا يقال لا نسلم تساوي حالتي الضرورة والاختيار لأنا نقول يعني بالتساوي ها هنا اتحادهما في الحكم بالتنجيس مع سقوط التعليل بالمشقة والحرج في نظر الشرع إذ هو حوالة على وضوء (وجه ص) خفي مضطرب ومثل هذا لا يجعله الشارط مناطا للحكمة ولأنه يشتبه الجاري بمادته فيشبهه في الحكم وقد نص الرضا (ع) عن هذه العلة ولا شك في أن الجاري يطهر بتواتر جريانه حتى يزول التغير فكذا البئر إذا زال التغير لنزح يعلم حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغير حجة الشيخ ما رواه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع): فإن نتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وفي رواية منهال وإن كان جيفة قد أجيفت فاستق منها مئة دلو قال (فإن): غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها دلائه ماء محكوم بنجاسته إجماعا فالتقدير تحكم والجواب عن الحديث الأول من وجهين {أحدهما} يحتمل نزحت البئر حتى تطيب ويجب المصير إليه جمعا بين الاخبار. {الثاني} يحتمل أن الماء قد تغير تغيرا لا يزيله إلا نزح الجميع إما لقلته أو أغلبية النجاسة وعن الثاني: بالوجه الثاني من هذين ويدل عليه العادة فإن من المستبعد نزح مئة دلو من ماء متغير ولا يزول تغيره إلا لغلبة النجاسة وضيق مجاري الماء وقلة الجريان وعن الثالث: بالمنع من التحكم وبالخصوص مع وجود النص المتقدم. [الثاني] إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها الشارع منزوحا ولم يغير الماء فعندنا لا يتعلق به حكم والقائلون بالتنجيس اختلفوا فقال بعضهم بالجميع لأنه ماء محكوم بنجاسته فلا بد من النزح والتخصيص ببعض المقادير ترجيح غير مرجح فوجب نزح الجميع وبعضهم أوجب نزح أربعين لرواية كردويه وهو إنما يدل على نزح ثلاثين ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف وتردد الشيخ في المبسوط والأقوى عندي تفريعا على التنجيس الأول. [الثالث] المعتبر في الدلو العادة لعدم النص الدال على التقدير وأبو حنيفة قال: إن كان بها دلو معروف
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧ - في المياه وما يتعلق بها
(١٧)