منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥ - في المياه وما يتعلق بها

عن أبي عبد الله (ع) قال: الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير في ذلك كله واحد نزح منه عشرون دلوا وفي رواية عمار عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله نزف البئر كلها لوقوع الكلب والفأرة والخنزير ورواتها فطحية وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: نزح للكلب عن ثلاثين إلى أربعين، وفي السنور سبع، وفي الشاة وما شابهها تسعة إلى عشرة ويمكن أن يكون حجته رواية إسحاق بن عمار وأما البول فقد روى الشيخ عن علي بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن بول الصبي العظيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال: نزح منها أربعون دلوا وعلي بن حمزة لا يعول على روايته غير أن الأصحاب قبلوها وفي رواية معاوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي أو يصيب فيها بول أو خمر قال ينزح الماء كله وحمله الشيخ على التغير وفي رواية كردويه نزح ثلاثون وقد تقدمت وفي رواية محمد بن بزيع في الصحيح نزح منها دلاء من غير ذكر تفصيل البول والأقرب في العمل عندي الاخذ برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها ويحمل الدلاء على رواية كردويه فإنها لا بأس بها ورواية معاوية بن عمار يحمل على التغير في البول أو على الاستحباب ففرعان الأول: لا فرق بين بول الكافر والمسلم لاطلاق الاسم. الثاني: لا فرق بين المرأة والرجل إن عملنا برواية محمد بن بزيع أو رواية كردويه وإن عملنا برواية علي بن حمزة حصل الفرق وابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر قال: لأنها انسان والحكم معلقا (معلق) عليه معرفا باللام الدال على العموم ومقدماته كلها فاسدة نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين. [السادس] ما يوجب نزح ثلاثين وذلك روى الشيخ عن كردويه وقال سألت أبا الحسن (ع) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت منجزة؟.
[السابع] ما يوجب نزح عشر وهو الدم القليل والعذرة اليابسة على ما ذكره الأصحاب وقد تقدم. [الثامن] ما يوجب نزح سبع وهو أقسام {أحدها} موت الطير اختار الشيخان والسيد المرتضى ومن تابعهم ويدل عليه رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن هشيم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء وكذا في رواية علي بن أبي حمزة وقد تقدمت في قسم الكلب وكذا في رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية عنهما (عليهما السلام) دلاء وقد تقدمت وكذا في رواية البقباق ورواية علي بن يقطين وفي رواية الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سقط في البئر صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال: فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح وفي رواية عبد الله بن سنان في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال: سقط في البئر دابة صغيرة أو يبول فيها جنب نزح منها سبع دلاء وفي رواية إسحاق بن عمار والدجاجة ومثلها يموت في البئر نزح منها دلوان أو ثلاثة وفي رواية أبي أسامة في الحسن عن أبي عبد الله (ع) وفي الفأرة و السنور والدجاجة والطير والكلب قال: ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح قال ابن إدريس:
والسبع يجب للنعامة والحمامة وما بينهما. {وثانيها} اغتسال الجنب ويدل عليه رواية الحلبي وابن سنان وفي رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال: نزح منها سبع دلاء وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في البئر يقع فيها الميتة قال: إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا وقال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء. تنبيه: قال ابن دريس يتعلق بالارتماس بحيث يغطي ماء البئر رأسه بالنزول والروايات التي أوردناها ليس فيها إشعار بذلك فرواية الحلبي بعبارة الوقوع ورواية ابن سنان بعبارة النزول ورواية أبي بصير بالدخول والاغتسال ورواية محمد بن مسلم بالدخول آخر هذا الحكم إنما يتعلق مع الخلو عن النجاسة العينية كذا ذكره ابن إدريس بناء فيه على أن المني يوجب نزح الجميع ونحن لما لم يقع عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم توقفنا في هذا الاشتراط ومعنى؟ أن يعلم أن القائلين بتنجيس البئر منهم من قال بالمنع من المستعمل في الكبرى فأوجب النزح للجنب كالشيخين ومنهم من لم يمنع منه فلم يتعرض للنزح كالمرتضى إلا سلار فإنه أوجب النزح ولم يمنع من الاستعمال أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب ها هنا عملا بهذه الروايات {وثالثها} خروج الكلب بعد وقوعه لرواية أبي إبراهيم في الصحيح قال حدثنا جعفر قال قال أبو جعفر (ع): إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء وهو اختيار الشيخ في المبسوط وقال في النهاية وقد روى إذا وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء وابن إدريس استضعف هذه الرواية وقال نزح منها أربعون دلوا ولا أعرف من أين هذا الاستضعاف والتقدير الذي صار إليه فإن كان استضعافه لقول الشيخ في النهاية وروي (وروايته) فهو خيال فاسد. {ورابعها} الفأرة إذا تفسخت أو انفسخت كذا قال المفيد وأبو الصلاح وسلار وقال الشيخ إذا تفسخت فسبع دلاء وقال المرتضى في المصباح في الفأرة سبع وقد روى ثلاث وقال ابن بابويه وإن وقع فيها فأرة فدلو واحدة وإن تفسخت فسبع دلاء وما رواه أبو سعيد المكاري عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء وما رواه منصور قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال نزح منها سبع إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها ولا يحضرني الآن حال رواة هذه الأحاديث لكن روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة والوزغة وقع في البئر قال: نزح منها ثلاث دلاء ومثله روى في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) وروى في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح فيها دلاء وروي في الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء علق الحكم على موت صغير الحيوان الصادق على الفأرة فيوجد عند ثبوته وروى
(١٥)