منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٠٦ - فيما يستحب فيه الزكاة

أواق من الورق صدقة ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مئة درهم وعشرة دنانير عليه زكاة قال لا إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مئة درهم وعشرين دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم قال لا ولأنهما مالان مختلفان في الجنس والنصاب فلا يضم أحدهما إلى الآخر كما في الماشية احتج المخالف بأنها منفعة في كونها أثمانا دار (وساق قيما) للمتسلقات والحنطة والشعير منفعة في كونهما قوتا فيضم أحدهما إلى الآخر كالعلس والسلت والجواب: الاشتراك فيما ذكرتم لا يستلزم الضم من غيره دلالة والسلت والعلس ضما للارفاق في الاسم. * مسألة: الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن وسواء استوعب الدين أو النصاب لم يستوعبه وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والجواب أو باطنة كالذهب والفضة وعليه علماؤنا أجمع وبه قال حماد بن أبي سليمان وربيعة بن أبي عبد الرحمن والعاصي ابن أبي ليلى والشافعي في الجديد وقال في القديم إذا لم يبق بعد قدر الدين نصاب لم يجب الزكاة وبه قال الحسن البصري والليث والثوري وإسحاق وأحمد في الأموال الباطنة وعنه في الظاهرة روايتان وقال مالك الدين يمنع الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما وقال أبو حنيفة الدين الذي يتوجه فيه المطالبة يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال إلا الحبوب والثمار لأنها خراج الأرض عنده. لنا: عموم الامر بالزكاة فلا يختص تقديم حالة الدين إلا بدليل ولم يثبت ولأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه ولان سعاة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون الصدقات من غير مسألة عن الدين ولو كان مانعا فسألوا عنه ولان كل مال وجب فيه الزكاة مع عدم الدين وجبت فيه مع الدين كالأموال الظاهرة مع مالك ومع أبي حنيفة الحبوب والثمار والدين إذا كان عن كفارة أو نذر أو حج احتج المخالف بما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وبقوله عليه السلام أمرت أخذ الزكاة من أعيانكم فأردها على فقرائكم والمدين فقير لأنه يعطي الزكاة ولأنه محتاج إلى قضاء الدين فصرف المال فيه أولى من الزكاة والجواب عن الأول: أنه خبر واحد فيما يعم به البلوى مع عدم اعتضاده بدليل فلا يكون مقبولا مع أن جماعة من العلماء أنكروا هذا الحديث على أنه يحتمل أن صاحب الدين طالبه به قبل الحول وعن الثاني ان اختصاص القي بذلك عرف بدليل الخطاب وهو غير منقول عن المحققين ومع تسليمه فإن الزكاة قد تجب على من يأخذها كمن ملك مأتي درهم وهي لا يقوم به وكذا لا يجب زكاة المال على من يقبل زكاة الفطرة إذا كان المال يعجز عن مؤنته وعن الثالث أنه يجب عليه قضاء دينه من ماله لا من ملك الفقراء. فروع: [الأول] لا فرق بين حقوق الله تعالى ودين الآدمي في عدم المنع من الزكاة.
[الثاني] لو كان له مال تجب فيه الزكاة كان الدين فيما لا زكاة عليه ووجبت في الآخر ولو كان له نصابا وعليه دين بقدر أحدهما وجبت الزكاة أيضا وكان المانعون من جنس أحدهما وجبت الزكاة في الآخر وإن لم يكن من جنسهما روعي حق الفقراء في ذلك. [الثالث] لو حجر الحاكم على الدين وإن كان قد فرق المال بين غرمائه ثم حال الحول فلا زكاة لاستحقاق الغرماء المال قبل الحزل فإن حجر ثم حال عليه الحول ولم يفرق المال ولا عينه فلا زكاة أيضا لعدم إمكان التصرف. [الرابع] لو أقر بالزكاة قبل الحجر قبل قوله سواء أصدقه الغرماء أو لم يصدقه من غير يمين أما لو أقر بعد الحجر فالأقرب القبول أيضا لأنه أمين فيه فيكون قوله مقبولا الغرماء بل يأخذ الغرماء المال وثبت الزكاة في ذمته. [الخامس] لو استأجر أربعين شاة راعيا بشاة في الذمة موصوفة في حال الحول وليس له ما يزيد على الأربعين وجبت الزكاة عليه عندنا لان الدين لا يمنع الزكاة والقائلون بالمنع أسقطوا الزكاة هنا لنقصان النصاب بمال الإجارة. [السادس] لو استقرض ألفا رهن عليه ألفا وجبت الزكاة على مال القرض وهل يجب في الرهن فيه تردد الشيخ في المبسوط الخلاف بين الوجوب لأنه مال مملوك قادر على التصرف فيه فجرى مجرى الغائب في يد الوكيل وبين السقوط لأنه ممنوع منه والقائلون بمنع الدين أوجبوا الزكاة في ألف واحد. [السابع] لو التقط نصابا وحال عليه الحول بعد التعريف سنة فإن كان قد نوى بعد حول التفريق التملك وجبت الزكاة في الحول الثاني وإن لم يكن له سواه والقائلون بأن الدين مانع أسقط الزكاة منها إذا لم يكن له سواه لوجوب مثله عليه لصاحبه وهل تجب الزكاة في المثل الذي في ذمته فيه قولان إن قلنا بوجوب الزكاة في الدين وجبت هنا إلا فلا وإن لم ينو التملك لم تجب الزكاة على واحد منها. [الثامن] إذا نذر الصدقة ببعض النصاب فإن كان بعد الحول لم تسقط الزكاة ولم يتداخلا إلا أن ينوي في نذر الصدقة بالزكاة فإن كان قبل الحول سقطت الزكاة فلو معه مائتان فحال عليها بعض الحول قبل بمائة أو حال الحول فلا زكاة وللشافعي قولان وقال محمد بن الحسن يخرج خمسة دراهم من كل مائة درهمان ونصف ويتصدق سبعة وسبعين درهما ونصف. لنا: أن النذر تعلق بالعين فخرج عن ملكه فلا يبقى النصاب تاما. [التاسع] لو حال الحول على مأتين فتصدق بها فإن نوى الزكاة صح وإن لم ينو صح وضمن حصة الفقراء وللشافعي قولان أحدهما كما قلنا والثاني يقع قدر الزكاة على الفرض والباقي عن النفل. لنا: أن الزكاة تفتقر إلى النية فلا يصح بدونها والوجه عندي أن نصيب الفقراء لا تصح الصدقة به ولا ينتقل إلى المتصدق عليه إلا أن يضمن المالك.
{البحث الثامن} فيما يستحب فيه الزكاة، * مسألة: مال التجارة هو المال المنتقل بعقد معاوضة قصد به الاكتساب عند التملك ولا يكفي بمجرد النية من دون الشراء فلو انتقل إليه هبة أو ميراث أو نوى العينة فلا زكاة فيه فإنما ثبت الزكاة مع تحقق ما قلناه إذا ثبت هذا فنقول اختلفوا علماؤنا في وجوب الزكاة فقال أكثرهم بالاستحباب وقال آخرون بالوجوب وقد سلف
(٥٠٦)