الشافعي هي سنة. لنا: قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) ذهب المفسرون إلى أن المراد بها صلاة العيد والامر للوجوب وما ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي صلاة العيدين وما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى العيد بغير أذان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة وبمثله روي عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنه يجب قتال تاركها وإنما يكون مع الوجوب لأنه عقوبة لا يتوجه على تارك المندوب لا يقال قد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة لأنا نقول المراد بالسنة هنا ما علم ثبوته بالسنة لا الندب كذا ذكره الشيخ وهو حسن احتج أحمد بأنها صلاة لا يشرع لها الأذان فلا يجب عليه الأعيان كالجنازة واحتج مالك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله للأعرابي حين ذكر خمس صلوات هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن يتطوع ولقوله عليه السلام: خمس صلوات كتبهن الله على العبد ولأنها ذات ركوع وسجود لم يشرع لها الأذان فلا يجب ابتداء بالشرع كالاستسقاء. والجواب عن الأول: بالمطالبة بدليل عليه الجامع و أيضا فإن المحققين اتفقوا على أن العدم لا يصلح للعلية ولا في القياس وينتقض بالصلاة المنذورة وبالفرق بين المقيس والمقيس عليه إذا سمى (إذ اسم) الصلاة في العيد أتم منه في الجنازة ومع التفاوت نمنع القياس، وعن الثاني: بأن الأعرابي لا يجب عليه صلاة العيد كما لا يجب عليه الجمعة لعدم الشرائط في حقه في أغلب الأحوال ولان التخصيص وقع الأعرابي بعدم الوجوب فلا يطرد لجواز اختصاصه بما يقتضيه ولأنه عليه السلام إنما أجابه بما هو الغالب فلا يدل على نفي وجوب كل ما عدا المذكور وينتقض بالجنازة والمنذورة، وعن الثالث بأن التصريح بوجوب الخمس لا يقتضي نفي الوجوب عن غيرها لأنه خرج مخرج الأغلب وينتقض بما ذكرناه، وعن الرابع: بأن وصف الركوع والسجود لا مدخل له في العلية لوجودهما في النوافل كلها وهي غير واجبة فيجب خلافه ويبقى المقتضي لوصف السببين فيكون جوابه ما تقدم وينتقض بالجنازة والمنذورة. [البحث الأول] في كيفيتها، * مسألة: وهي ركعتان إذا صليت مع الامام وهو قول علماء الاسلام لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها كذلك وروى الجمهور عن عمر أنه قال صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. * مسألة:
ويقرء في كل ركعة الحمد وسورة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم وقد وقع الخلاف في الأفضل قال الشيخ في المبسوط والنهاية يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والأعلى وفي الثانية الحمد والشمس وبه قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه وسلار وابن حمزة وابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والاستبصار يقرأ في الأولى مع الحمد الشمس وفي الثانية معها الغاشية وبه قال علي بن بابويه والمفيد وأبو الصلاح والسيد المرتضى وابن البراج وابن زهرة وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الأولى مع الحمد الغاشية وفي الثانية معها الشمس وقال الشافعي يستحب أن يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بالقمر وقال مالك وأحمد: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وقال أبو حنيفة ليس بعض السور أولى من بعض فالذي أذهب إليه ما ذكره في الخلاف ولنا:
ما رواه الجمهور عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين؟
قال: يقرأ في الأولى الحمد والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية احتج الشيخ على قوله في المبسوط بما رواه عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام يقرأ في الأولى مع أم القرآن سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وما رواه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام يقرأ في الأولى الحمد وسبح وفي الثانية الحمد والشمس واحتج الشافعي بما روي عن عمر أنه سئل أبا وافد ما إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في الفطر والأضحى؟ فقال: يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. والجواب: المعارضة بالأحاديث التي نقلناها مع أن هذا لم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام ولو سلم لكان دالا على الجواز ونحن نسلمه أما على الفضيلة فلا ولان في سبح الحث في زكاة الفطرة فاستحبت قرائتها في يوم فضلها كالجمعة وأما ما ذكره الشيخ فإن صحت الروايتان تخير المصلي فيهما ويكون مدركا للفضيلة بكل واحد منهما. * مسألة: فإذا فرغ من القراءة كبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع فيكون الزائد على المعتاد تسع تكبيرات وهو مذهب أكثر علمائنا وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه الزائد سبع تكبيرات والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها وقال الشافعي و الأوزاعي وإسحاق أنه يكبر في الأولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح وفي الثانية خمسا فالجميع اثني عشر تكبيرة الاحرام وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي يكبر سبعا سبعا وقال أبو حنيفة والثوري ثلاثا ثلاثا وقال أحمد يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الاحرام غير تكبيرة الركوع وفي الثانية خمسا غير تكبيرة النهوض وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا وما رواه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في العيد سبع في الأولى وخمس في الأخيرة قال ابن عبد البر قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كثيرة أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية أقول: وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا والظاهر أن التكبيرات هي جميع المراد فيدخل فيه تكبيرة الافتتاح والركوع
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠ - في صلاة العيدين
(٣٤٠)