منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٧ - في صلاة الجمعة

ويعظ، وفي الثانية: الحمد والاستغفار والصلاة على النبي وعلى آله عليه وعليهم السلام ويدعو لائمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين وقال أبو الصلاح وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد وآله المصطفين من آله ووعظ وزجر وقال ابن البراج بمثل قول الشيخ في النهاية وقال ابن حمزة بمثل قوله في المبسوط وقال الشيخ في الجمل بمثل قوله في المبسوط وبمثله قال ابن إدريس. [الثاني] هل يجب قراءة سورة تامة أم يجزي بعضها، ظاهر كلامه في الخلاف: الاجتزاء بآية يتم فائدتها وكذا كلام السيد المرتضى في المصباح وفي رواية سماعة دلالة على وجوب السورة ولو قرأ إحدى العزائم نزل فسجد وسجد الناس معه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجب السجود فيجوز له أن يترك وأن ينزل ويسجد وإن سجد على المنبر ان يمكن و قال مالك: لا ينزل. لنا: أنه واجب فلا يجوز تركه وما (لما) رواه الجمهور أن عثمان نزل وسجد وكذا عمار وابن موسى والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر وعمل هؤلاء الصحابة إنما يكون تلقينا احتجوا بأنه غير واجب والجواب: المنع وسيأتي. [الثالث] هل الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا؟ فيه إشكال والظاهر من عبارة الأصحاب والاخبار الوجوب وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يجلسها وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: أن الجلوس ليس بواجب واحتجوا بما رواه أبو إسحاق قال رأيت عليا عليه السلام يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ ولأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم يكن واجبة. والجواب عن الأول: بالمنع من النقل ولو سلم فلعله أشتبه على الراوي إذ في أول ما يكون من الجلوس بلاغ فلعله اشتغل عنه في تلك اللحظة، وعن الثاني بالنقض بالجلوس بين الركعتين. [الرابع] لو خطب جالسا لعذر فصل بينهما بسكوت. [الخامس] يجب تقديم الخطبتين على الصلاة ولا نعرف فيه مخالفا لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وروى الشيخ عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعد؟ فقال: قبل الصلاة ثم يصلي. [السادس] لا يجب أن يخطب على خطبة النبي صلى الله عليه وآله إذ قد خطب في مرات متعددة بخطب مختلفة وكذا الأئمة عليهم السلام بل الواجب اشتمال الخطبة على ما ذكرناه، ولا نعرف فيه خلافا. * مسألة: ويشترط في الخطبتين الطهارة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط وخالف فيه ابن إدريس وجعل الطهارة مستحبة وللشافعي قولان ولأحمد روايتان. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله خطب متطهرا لأنه كان يصلي عقيب الخطبة وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأنه فعله بيانا فكان واجبا ولرواية عبد الله بن سنان أنهما صلاة ولأنهما بدل فكان حكمهما حكم مبدلهما ولأنهما ذكر هو شرط في الصلاة فاشترطت فيه الطهارة كالتكبير احتج المخالف بأن الأصل عدم الوجوب إلى أن يظهر (بخلافه) ولأنه دليل ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن الطهارة فيه شرطا كالأذان والجواب عن الأول: ما ذكرنا من الأدلة ولان أصله معارض بأن الأصل شغل الذمة بعد الخطاب فلا يحصل البراءة باليقين إلا مع الطهارة فاشترطت، وعن الثاني: بالفرق إذ الخطبتان بدل وشرط. فروع: [الأول] لو أحدث في أثنائها فالذي يقتضيه النظر الاستخلاف إذ الطهارة شرط وقد فاتت فكان كما لو أحدث في أثناء الصلاة ولو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة قال الشيخ في المبسوط يستخلف إذ الامر بالاستخلاف مطلق وهو في معنى ما ذكرناه. [الثاني] لو ظن الطهارة فخطب ثم تيقن الحدث تطهر واستأنف. [الثالث] يشترط فيها طهارة الثوب والبدن من الخبث بما ذكرناه واعلم أن المسائل المذكورة الطهارة في الحدث في الشك واليقين آتيته ها هنا. * مسألة: ويشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في الجمعة، ذهب إليه علماؤنا فلو حضر معه ثلاثة نفر لم يصح وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يشترط العدد في الخطبتين. لنا:
الاحتياط يقتضي ذلك ورواية الفضل ولأنه ذكر من شرائط الجمعة فيه فاعتبر فيه العدد كتكبيرة الافتتاح احتج بالقياس على الأذان. والجواب: أنه ليس بشرط بخلافهما ويجب الاستماع لان المقصود من الخطبة الاستماع للاتعاظ وذلك ظاهر ولأنه قد نهى الناس عن الكلام حال الخطبة ولا سبب لذلك إلا المنع من الاستماع ولرواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن أهل القرى قال: إن كان لهم من يخطب بهم جمعوا ولا يفهم من الخطبة بهم إلا إذا سمعوا. فرع: هل الاستماع شرط أم لا الأقرب عندي واجب غير شرط لعدم الدلالة على الاشتراط فلو حضر فاقد السمع وكان العدد يتم به وجب الجمعة ولو كانوا كلهم كذلك وجب أيضا عملا بالعموم وإنما يشترط العدد في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها. * مسألة: وإذا فرغ من الخطبة نزل ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادي باقي المؤذنين الصلاة الصلاة وصلى بالناس ركعتين وقد أجمع علماء الاسلام على أن الجمعة ركعتان روى الجمهور عن عمر أنه قال صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الامام فركعتان وأما من صلى وحده فأربع ركعات بمنزلة الظهر. * مسألة:
ويقرأ في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وقال أبو حنيفة يقرأ في أي موضع شاء ولا يختص القراءة سورة وقال مالك يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية الغاشية وقال أبو بكر عبد العزيز يقرأ في الثانية سبح. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون فلما قضى أبو هريرة الصلاة أدركته فقلت يا أبا هريرة إنك قرأت السورتين كان علي عليه السلام قرأ بهما بالكوفة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ بهما في الجمعة رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة والمنافقين وعن أبي بصير عنه عليه السلام وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وفي رواية محمد بن مسلم ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى
(٣٢٧)