منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٠٢ - فيما يجب فيه الزكاة

الخارص من إدراك كل عذب منها وكذا الكرم الثاني: أن الحاجة بالنخل والكرم ناشئة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها رطبة غالبا قبل الجذاذ والاقتطاف بخلاف الزرع فإن الحاجة إلى تناول القربات قليلة جدا. [العشرون] لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر فإن أخذ اعتبر حاله عند الجفاف فإن كان لعذر واجب أجزأ وإن زاد رد الفاضل وإن نقص أخذ من المالك النقيصة ولو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلا بالقيمة السوقية لأنه غير الواجب وعندي فيه إشكال من حيث تسمية الرطب تمرا لغة فإذا أخرج ما لو جف كان بقدر الواجب فالأقرب الاجزاء فإذا قلنا لا يجزي وجب على الساعي دفعه إلى المالك فإن هلك في يده أعاد الساعي مثله والقيمة عند تعذر المثل. [الحادي والعشرون] تظم الزروع بعضها إلى بعض إذا كان المالك واحدا وإن تباعدت أمكنتها سواء اتفقت في الادراك أو اختلفت أو كانت لعام واحد. [الثاني والعشرون] لو أكل المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز إجماعا لان فائدة الخرص إباحة التناول وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بأن خرص عليه الخارص ولم يرض يخرصه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء وكذا لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه أما مع عدم الخرص فلا ولو كان رطب لا يصير تمرا غالبا استحب للمالك إعلام الوالي بذلك لتخرصه عليه ويجوز له قسمته حملا ومقطوعا لان القسمة عندنا تميز حق لا مع. * مسألة: ولو استأجر أرضا فزرعها كان العشر على المستأجر ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة تجب على صاحب الأرض. لنا: أن المستأجر هو المالك للزرع والزكاة تجب على المالك احتج أبو حنيفة بأن الأجرة عوض عن منفعة الأرض فإذا حصلت وجب الزكاة عليه كما لو زرعها والجواب: أن الزكاة لا تجب المنفعة بالأرض وإنما تجب في الزرع فإنه يختلف باختلاف أجناسه ولان الزرع قد يكسرون العشر على الأجرة وذلك يستلزم الحساب الزائد وعلى النفع على المالك وهو خطأ ولكان متعذر بعقد الأرض لا بقدر الأرض الزرع ولو وجب صرفه إلى أرباب الزكاة ويوجب على الذمي كالخراج وليس كذلك إجماعا. فروع: [الأول] لو استعار أرضا فزرعها فالزكاة عليه لا على المالك على ما تقدم. [الثاني] لو غصب أرضا فزرعها فالزكاة عليه سواء أخذ زرعه بعد حصاده أو أخذ المالك أرضه قبل اشتداده وجب الزكاة على المالك وكذا إن أخذها بعد اشتداده أما إذا أخذ الغاصب زرعه بعد حصاده وجبت الزكاة على الغاصب. لنا: أن نماء على ملك الغاصب فالزكاة عليه المالك وغصب الأرض لا يخرج الزرع عن ملك الغاصب. [الثالث] لو زارع مزارعة فاسدة وجبت الزكاة على مالك الحب إن بلغ النصاب وإن كانت المزارعة صحيحة وجبت الزكاة على كل واحد فيهما في قدر نصيبه إن بلغ نصابا ولو تلفت حصة أحدهم وجبت الزكاة على الآخر. [الرابع] يجوز إجارة الأرض بالحنطة والشعير فلو استأجر أرضا بغلة منها بطلت الإجارة وعليه أجرة المثل وزكاة الغلة وإن استأجر بغلة من غيرها صحت الإجارة ولا يلزم الزكاة لأنها انتقلت إليه أجرة ولا زكاة في الأجرة. [الخامس] لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدو الصلاح فلم يقطعها حتى بدأ صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو اتفقا أو طالب المشترى جاز ذلك لان يقال التمرة في رؤس النخل غير مشروع إلا برضاء المالك ولا يجب على المشتري السفيه مع رضاء المالك أيضا إذا ثبت هذا فهل تسقط الزكاة هنا قال الشيخ تسقط وهو مشكل على مذهبه من تعلق الزكاة بالمجاز إذا بدا صلاحها ولو قيل بوجوب الزكاة على المشتري كان وجيها أما لو اتفقا على التبعية أو بعثت برضاء البائع حتى جذب وجبت الزكاة على المشتري قولا واحدا. [السادس] المكاتب المشروط عليه لا زكاة عليه لأنه مملوك وكذا المطلق إذا لم يؤد من مكاتبته شيئا وإن أدى وبلغ ما يصيبه بقدر حريته نصابا وجبت الزكاة عليه في ذلك النصيب.
[السابع] إذا وجب العشر كان لرب المال تسعة وأخذ المصدق واحدا وإذا وجب نصف العشر كان للمالك تسعة عشر وللمصدق واحدا إذا وجب ثلاثة أرباع العشر كان لرب المال سبعة وثلاثين وللمصدق واحد ويبدأ بالأخذ صاحب المال ويترك المكيال ما يحتمله من الحب. {البحث السابع} في اللواحق.
* مسألة: لو تم النصاب قبل الحول سقطت الزكاة سواء فعل ذلك فرارا من الوجوب أو لغرض صحيح وقد تقدم البحث في ذلك. فروع: [الأول] لو بادل جنسا تجب الزكاة فيه بجنس مخالف كإبل ببقر أو بقر بغنم أو ذهب بعد الحول وجبت الزكاة عليه ولم يصح التبادل في نصيب الفقراء أما لو فعل ذلك قبل الحول سقطت الزكاة عن المبادل استأنف الحول في المبادل من حين المبادلة سواء اتفق الجنس أو اختلف وسواء قصد الفرار أو لم يقصد وسوى الماشية في ذلك أو غيرها وقال الشيخ رحمه الله إن بادل بالمخالف ولم يقصد الفرار سقطت الزكاة وإن قصد وجبت وإن بادل بالموافق لزمت الزكاة والشافعي اختار قولنا وقال أبو حنيفة فيها الماشية مثل ما قلنا أما في الذهب والفضة فإنه بنى حول أحدهما على الآخر وقال مالك إن بادل الجنس بنا على حوله وإن يعتبر الجنس ففيه روايتان إذا كان من الحيوان وكان من الأثمان لم يبن على الحول وقال أحمد يبني حول الجنس على جنس من الحيوان ولا يبني على غير جنسه منه ويبني حوله الذهب على الفضة إذا بادل. لنا: قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولأنه مال يجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين احتج المخالف بأن الذهب والفضة ما لان زكاتهما واحد فيبقى حول أحدهما على الآخر كعروض التجارة والجواب المعتبر في التجارة بالقيمة بخلاف صورة النزاع فإن المعتبر العين. [الثاني] لو بادل عينا بعين وكانت المبادلة صحيحة سقط حول الأول واستأنف الحول الثاني فلو وجد به عيبا قبل الحول رده واسترجع النصاب واستأنف الحول في الراجع لعذر ملكه حين الفسخ ولهذا لا يملك النماء الحاصل في يد المشتري وإن وجد بعد الحول فأما أن يكون قبل أداء الزكاة أو بعدها فإن كان قبل الأداء لم يكن له الرد بالعيب
(٥٠٢)