منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥١٦ - في المتولي للاخراج

وخاف عليها التلف قبل إيصالها إلى المستحق أو كان التفريق مخوفا أو احتاج في نقله إلى موته يستوعبه فأما لغير عذر فلا يجوز لقوله عليه السلام لمعاذ بن جبل أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولما بعث أمير المؤمنين عليه السلام المصدق قال له ثم أخذ ما اجتمع عندك من كل باد إلينا يصير حيث أمر الله عز وجل ولما عدل عن البيع الذي هو أرفق إلى الأشق دل على أن الواجب ذلك أما مع العذر فلا بأس لأجل الضرورة وقد روى الشيخ رحمه الله عن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام بيع الصدقة وهو محمول على ما قلناه إذا ثبت هذا فإن باع لا للضرورة لم يصح البيع فإن كانت العين باقية استرجعت وإن نقصت ضمن المشتري الأرش وإن كانت تالفة ضمن المشتري المثل فإن تعذر أو لم يكن مثليه ضمن القيمة. {البحث الثالث} في النية ذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي إلى أن النية شرط في أداء الزكاة لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات ولان الزكاة عبادة فتفتقر إلى النية لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولأنها عبادة تشتمل على الواجب والندب فافتقرت إلى النية كالصلاة والصوم ولان الدفع يحتمل وجوبها فلا يقع على أحدنا إلا بالنية احتج الأوزاعي بأنها دين فلا يفتقر إلى النية كسائر الديون ولان ولي اليتيم يخرجها و الحاكم من الممتنع والجواب الفرق بين الدين والزكاة من حيث أن الزكاة عبادة بخلاف الدين وإن تعلق به حق الله ولهذا يسقط بإسقاط المالك ولان الدين يتعين للمالك فيكفي قبضه بخلاف الزكاة فإنها لا تتعين للقابض والولي والحاكم ينويان في النية عند الحاجة. * مسألة:
والنية إرادة تفعل بالقلب متعلقة بالفعل المنوي على ما سلف بيانه فإذا اعتقد عند الدفع أنها زكاة واعتقد التقرب إلى الله تعالى كفاه ذلك وكذا ينوي عن غيره كالولي والحاكم والوكيل ولا بد في النية من القصد إلى الذمة لأنه شرط في العبادة ومن القصد إلى الوجوب أو الندب لان الفعل صالح لهما فلا يتخلص أحدهما إلا السنة ومن القصد إلى كونها زكاة مال أو فطرة للاشتراك في الصلاحية فلا بد من ما يزد لا يفتقر إلى تعيين المال بأن يقول هذه زكاة مالي الفلاني إجماعا. * مسألة: إذا دفع المالك الزكاة بنفسه وجبت النية لما تقدم ولو دفعها إلى الامام ونوى وقت الدفع إلى الامام أجزأت ذلك أيضا لان الامام كالوكيل للفقراء وكذا لو دفعها إلى الساعي سواء نوى الامام أو الساعي حال الدفع إلى الفقراء أو لم ينو ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيل له ليفرقها ونوى حال الدفع إليه ونوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء أجزء إجماعا لوقوع العبادة على وجهها ولو نوى الوكيل حالة الدفع ولم ينو المالك قال الشيخ لم يجز عنه لان الوكيل ليس بمالك والفرض يتعلق بالمالك والاجزاء يقع عنه وعندي فيه توقف ولو نوى الموكل حال الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء فقال الشيخ لم يجز عنه لان المقاربة معتبرة والوكيل غير مستحق فلا تؤثر النية في الدفع إليه. * مسألة: ولو أخذ الامام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك فإن أخذها كرها أجزأه وذلك لان النية تعذرت في حقه فصار بحكم الطفل والمجنون من سقوط النية في حقه ولان للامام الولاية على الممتنع فقام نيته مقام نيته كولي الطفل والمجنون وقال بعض الجمهور ولا يجزي إذا أخذها كرها فإن جاز أخذها لأنها عبادة وجواز أخذها كالصلاة فإنه تجير للمتنع عليها وإن لم يجزه إذا لم ينو في نفسه وهو ضعيفة لان الزكاة حق مال في يد المالك للفقراء وللامام الاخبار على قسمة المشترك وتسليمها فجاز له إفراد بها امتناع المالك وتصح النيابة في تسليمها بخلاف الصلاة ولأنها لو لم يجز لم يجز له أخذها أو وجب عليه أخذها ثانية وثالثة حتى يتعدى ماله لان الاخذ إن كان للأجر فهو لا يحصل بدون النية وإن كان لوجوبها فالوجه باق أما إذا أخذها طوعا ولم يتغير المالك فقد قال الشيخ لا يجزيه فيما بينه وبين الله تعالى غير أنه ليس للامام مطالبته بها دفعة ثانية وقال الشافعي يجزيه. لنا: أنها عبادة تفتقر إلى النية ولان الامام نائب عن الفقراء والنية معتبرة إذا رفع المالك إليهم فكذا إلى نائبهم احتج الشافعي بأن الامام بمنزلة القاسم بين الشركاء فلا يفتقر إلى النية ولان له ولاية على الاخذ ولهذا يأخذ من الجميع والجواب كونه بمنزلة القاسم لا يخرج الزكاة عن العبادة وهو المقتضي لوجوب النية والولاية لا يمنع من وجوب النية أيضا وما ذكره الشافعي قوي لان الاحرام لو لم يتحقق لا جاز للامام أخذها أو لأحدها دائما والقسمان باطلان وقد تقدم بيان الملازمة ولان الامام كالوكيل وهذه عبادة تصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب كالحج. * مسألة: وتجب مقارنة النية للدفع وقال أحمد يجوز تقديمها على الفعل بالزمان اليسير وقال أبو حنيفة يجوز تقديمها مطلقا وللشافعي وجهان. لنا: أنها عبادة ذات وجوه مختلفة لا يتميز أحدها عن صاحبه إلا بالنية وقت الدفع فلا اعتبار بما تقدم لأنه إن استدام عليه فهو المطلوب وإلا فلا الدفع عن النية احتج المخالف بأنها عبادة يجوز فيها النيابة بغير عذر فجاز تقديم النية عليها ولان ذلك يؤدي إلى تقرير المالك بماله لان النيابة جائزة والحاجة إليها (ماسة) فإذا دفع الزكاة إلى وكيله توقف الاجزاء على نية الوكيل والجواب عن الأول: بالمنع من كون ما ذكروه علة، وعن الثاني: بأنه لا تقرير مع القول بضمان الوكيل إذا لم يحصل فيه النية ولو نوى بعد الدفع ففي الاجزاء نظر.
* مسألة: ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو شيئا منه الزكاة لم يجزه وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة (جزيه) استحسانا. لنا: أنه لم يؤد الواجب على ما أمر به فلا يكون مجزيا كمن صلى مئة ركعة بنية التطوع فإن الفرض لا يسقط عنه ذلك احتجوا بأنه تصرف تصرفا لم يتعد به فلا يضمن الزكاة والجواب: المنع من عدم التعدي لان الواجب عليه التصدق بالزكاة بنية الفرض فإذا نوى به التطوع فلو تعدى ولو تصدق ببعضه قال محمد بن الحسن أجزأ عن زكاة ذلك البعض وقال أبو يوسف لا يجزيه احتج أحمد بأنه لو تصدق بجميعه أجزأ عن جميعه فإذا تصدق بعضه أجزأ عن ذلك البعض
(٥١٦)