منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥١٣ - في وقت الوجوب

إلى غيره إن كان التغير من الفقر خاصة وإلا ردها على المالك هذا تغيرت بعد الدفع وإن تغيرت قبل الدفع ضمنها الساعي سواء فرط أو لم يفرط وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وأحمد لا يضمن من التفريط. لنا: أنه قبضه من أهل الرشد من غير ولاية وكان ضامنا كالأب يقبض لابنه الكبير احتج المخالف بأن الساعي له ولاية القبض والجواب المنع من ثبوت الولاية مع عدم وجود الدفع. [الثالث] لو تلفها الساعي بمسئلتها وحال الحول ولم يتغير الحال وقعت موقعها وإن تغيرت بعد الدفع فالحكم كما تقدم وإن تغيرت قبله وهلكت من غير تفريط قال به الشيخ الأولى أن يكون ضمنها لان كل فرقه إليها إذن في ذلك ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه وللشافعي وجهان أحدهما: أنه من ضمان المالك لأنه أقوى جئنا من الفقراء، والثاني: أنه من ضمان الفقراء لأنه قبضه لمنفعتهم بإذنهم فكان من ضمانهم وهذا البحث لا يتأتى على الفرض لان الفقراء لا اعتبار بتسليمهم إذ لا يستحقون شيئا على اليقين فيكون الساعي في الحقيقة وكيلا للمالك في التسليم فيجب عليه الإعادة كما لو بلغت في يد الوكيل. [الرابع] لو تلفها بإذن الفقراء خاصة فإن حال الحول ولم يتغير الحال وقعت موقعها وإن تغيرت الحال بعد الدفع فالحكم ما تقدم وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي قال الشيخ ضمن أهل السهمين لإذنهم وعلى ما حررناه لا ينافي هذا ولو تلفها بإذن المالك خاصة ولم يتغير الحال وقعت موقعها وإن تغيرت بعد الدفع فالحكم ما تقدم وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي فالمالك ضامن لان الساعي أمين. [الخامس] ما يتعجله المستحقون يقع مترددا بين الزكاة وإن يسترد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هو متردد بين الزكاة والتطوع وليس بالمعتمد لان المالك لم يقصد التطوع فلا ينصرف إلى غير ما قصده إذ ثبت هذا فنقول إن حال الحول ولم يتغير حال المالك ولا حال الفقراء وقعت الزكاة موقعها أن تغيرت حال المالك بموت أو عدة أو نقص النصاب لم يقع زكاته ويجوز له استرجاعه وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ليس له الاسترجاع إلا أن يكون في يد الساعي أو الامام. لنا: مال دفع عوضا عما يستحق في ذمته في ثاني الحال وقد طوى مانع الاستحقاق فللدافع الاسترداد كما لو دفع أجرة الدار فانهدمت احتج بأنها وصلت إلى يد الفقير فليس له استرجاعها كما لو شرط أنها زكاة معجلة والجواب أنه مع عدم الاشتراط يحتمل التطوع فلا يقبل قوله في الرجوع بناء على الظاهر أما لو مات الفقير فإنها مجزية فيحتسب لها من الزكاة لان الدين على الميت يجوز احتسابه من الزكاة إذ لم يخلف شيئا أحد الزكاة لو كان حيا ولو تغيرت حاله بردة أو غنى لم يجزه وجاز له استرجاعها وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ليس له الاسترجاع. لنا: أن بقاء حال الفقير على صفة الاستحقاق شرط في الآخر وقد فقد قبل الحول فلم يجز كما لو مات المالك. [السادس] في كل موضع للمالك الاسترجاع فإنه استرجع العين إن كانت باقية ومثلها إن كانت تالفة وإن تعذر المثل أو لم يكن من ذوات الأمثال وجبت القيمة يوم التلف أو يوم القبض فيه تردد ينشأ من تملكه للعين فما زاد نقص فإنما هو في ملكه فالمعتبر وقت القبض كما لو تلف الصداق في يدها ثم طلقها فإنها تضمن النصف يوم القبض ومن كون حقه انتقل إلى القيمة من العين يوم التلف فكان المعتبر يوم التلف كالعارية بخلاف الصداق فإن الواجب نصف المسمى ولهذا زيادته بالغة من الرجوع في العين الأخير عندي أقوى. [السابع] لو أيسر الفقير فإن كان بمعنى المدفوع وقعت الزكاة موقعها ولا يسترجع لأنه وقعت إليه ليستغني أو يرجع خاصة وقد حصل الفرض فلا يمنع الأخير أما لو استرجعناها منه فصار فقيرا فجاز صرفها بعد ذلك إليه وذلك لا معنى له وإن أيسر بغيرها كما لو ورث أو غنم أو وجد كنز استرجعت منه لأنا أعطاه على جهة الدين وإنما يجب عليه بعد الحول وحينئذ لا يجوز عنه لأنه غني أما لو أيسر بنمائها لو كانت له إبلا فتوالدت أو أموالا فاتجر بها قال الشيخ لا يرجع الزكاة أيضا لما ذكرنا من العلة وفيه نظر لان المقبوض كان قرضا عنده وإنما القرض للمقترض. [الثامن] إذا كان النصاب يتم بالمدفوع فالوجه عندنا سقوط الزكاة لأنه يدفعها قرضا فيخرج عن ملكه والدين لا يضم إلى العين عندنا أما المجوزون للتعجيل والقائلون بوجوب الزكاة في الدين فالبحث فيه كما لو تم بغيره إذا ثبت هذا فلو كان في يده أربعون شاة فعجل واحدة منها ثم حال الحول قطت الزكاة عندنا لما قلنا وعند الشيخ ثبتت الزكاة قال لأنها نفد في ملكه ما دامت عليها باقية فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد انقطع النصاب ولا يجب على صاحبه زكاة وله استرجاع الثمن وهذا الكلام من الشيخ يدل على أن المدفوع ليس فرضا محضا ولا زكاة معجلة. [التاسع] لو أيسر بعد الدفع ثم افتقر قبل الحول أو حال الحول وهو فقير قال الشيخ جاز الاحتساب لان المراعي في صفة المستحق حال حول الحول ولا عبرة بالمتقدم وهو أحد الوجهين للشافعي وفي الثاني لا يجزيه لأنه بالاستيفاء بطل قبضه فلم يجز كما لو دفعها إلى غني ثم افتقر أما لو دفعها إلى غني ثم افتقر عند الحول قال الشافعي لا يجزيه لان التعجيل للأوقات وهو ليس من أهله فلا يصح التعجيل وعلى ما قلناه نحن من أن الدفع على سبيل الفرض جاز الاحتساب. [العاشر] إذا دفع القرض فإن ذكر حال الدفع أنه قرض جاز له الاسترجاع وإن لم يذكر بل قال هذه زكاتي وأطلق بنى على الظاهر من كونه صدقة فلا يرجع فلو اختلفا فأدعي المالك الذكر فالقول قول القابض مع اليمين وكذا لو قال المالك هذه صدقة لو لم يكن له الاسترجاع لأنها تقع على الواجب والندب وليس له الرجوع في كل واحد منها إلا مع تقييد التعجيل قال الشيخ ولو كان الدافع هو الوالي لا المالك كان له الاسترجاع أطلق أو قيد وهو جيد لان التهمة منفية هنا بخلاف المالك فإن الساعي نائب عن الفقراء فقيل قوله عليه بخلاف المالك فإنه يدعي لنفسه. [الحادي عشر] لو دفع خمسة
(٥١٣)