بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج
هذه التفرقة تبتني على ان اصل الاقتضاء في باب التزاحم محرز وكذلك اصل الفعلية الناقصة، وانما التدافع يكون في مرحلة الفعلية التامة والفاعلية والتنجيز من مراحل الحكم، لذا قالوا ان الاصل هو الحجية التخييرية في باب التزاحم، اذ ان التعيين يحتاج الى موجب فنجري اصالة البراءة عنه وان التزم البعض باصالة التعيين.
اما في التعارض فان هناك شك باصل الحجية، وهذا السير منهم خلاف مشهور المتقدمين، وهذا توهم من متاخري الاعصار لبنائهم على عدم وجود الحجية الاقتضائية.
اما بناء على ما شيدناه وفاقا للمشهور من طبقات الفقهاء بانه لا تساقط في التعارض لوجود الحجية الاقتضائية في الطرفين، فما يقرر في باب التزاحم يقرر في باب التعارض مع الاختلاف في بعض الخصوصيات ككون التعارض في الحكم الظاهري وفي الطريقية بخلاف التزاحم فانه في الحكم الواقعي، وقد تقدم تفصيله في باب التعارض من دورتنا الاصولية الاولى.
النقطة الرابعة:
ان الاعلام بنوا على تعين الحجية في فتاوى الاعلم، حيث قالوا ان هناك علم اجمالي بحجية احد الفتاوى ينحل باصالة