بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - الطريق الثاني طريق الشيخ النجاشي
كما يندفع الاشكال الثالث بذلك.
وهذا الوجه مطرد في كل الامارات.
وهذا الدفع للاشكال الثاني هو فائدة صناعية مفادها ان العموم للطبيعة التشكيكية (المتفاوتة) يقتضي الترجيح ذاتا.
الدليل الثالث:
ما عن كشف اللثام: «ولو كان أحدهم أفضل في الفقه تعيّن الترافع إليه حال الغيبة لأنّه أبعد من الخطأ و أقرب من نيابة الإمام، و لقبح ترجيح المرجوح و إن كان المفضول أزهد إذا تساويا في استجماع الشرائط فإنّ العمدة في ذلك العلم مع ورع يحجز عن الكذب و المسامحة، فإن تساويا في العلم فالأزهد» [١].
تقريب الاستدلال:
ان هذا الدليل في القضاء ولكنه ينسحب الى الفتيا لانها نمط من الولاية والسلطة، وقوله (ابعد من الخطأ) فهو يرجع للدليل الثاني المتقدم، واما قبح ترجيح المرجوح فيرجع الى طوائف الروايات المعبرة في الناس اعلم منه.
نعم يمتاز استدلاله هنا الى ان الفقيه أقرب الى نيابة الإمام (ع).
[١] كشف اللثام: ج ١٠ ص ٨.