بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج
بخلاف غير الاعلم فانه مشكوك الحجية والشك في الحجية يساوق عدم الحجية او لا اقل من استصحاب عدم الحجية.
ولكن كما مر في النقطة الاولى ان دعوى اصل وجود الشك في حجية غير الاعلم غير تامة لان الحجية الاقتضائية موجودة فيه وانما الشك في الحجية الفعلية وهذا امر اخر لا يساوق العدم.
نعم ان الشك في اصل الحجية الاقتضائية او الانشائية هو المساوق لعدم الحجية اما مع احراز الحجية الانشائية وذلك عبر عموم الدليل في نفسه بغض النظر عن التعارض سواء الداخلي كتعارض فردي العموم او الخارجي كتعارض عمومين فلا معنى لقولهم ان الشك في الحجية مساوق لعدمها.
النقطة الثالثة:
التعارض في الحجج والطرق نمط من انماط التزاحم:
ان متاخري الاعصار ميزوا بين باب تعارض الحجج وبين باب التزاحم، فقالوا في باب التعارض ان الشك يساوق عدم الحجية وان الدوران بين التعيين والتخيير الاصل فيه التعيين، اما في باب التزاحم فالاصل هو التخيير فيما لو دار الامر بين الحجة التعيينية والحجة التخييرية.
وهذه التفرقة على ماذا تبتني صناعياً؟