العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
اشارة
٧ ص
(٢)
فصل في أرکانها
٨ ص
(٣)
اشارة
٨ ص
(٤)
و هي ثلاثة
٨ ص
(٥)
اشارة
٨ ص
(٦)
الأوّل الإيجاب و القبول
٨ ص
(٧)
الثاني المتعاقدان
٩ ص
(٨)
الثالث العوضان
١٠ ص
(٩)
اشارة
١٠ ص
(١٠)
و يشترط فيهما أُمور
١٠ ص
(١١)
اشارة
١٠ ص
(١٢)
الأول المعلوميّة
١٠ ص
(١٣)
الثاني أن يکونا مقدوري التسليم
١٠ ص
(١٤)
الثالث أن يکونا مملوکين
١٠ ص
(١٥)
الرابع أن تکون عين المستأجرة ممّا يمکن الانتفاع بها مع بقائها
١٠ ص
(١٦)
الخامس أن تکون المنفعة مباحة
١١ ص
(١٧)
السادس أن تکون العين ممّا يمکن استيفاء المنفعة المقصودة بها
١١ ص
(١٨)
السابع أن يتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
١١ ص
(١٩)
(مسألة 1) لا تصحّ الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً عليها إلّا مع الإجازة اللاحقة
١٢ ص
(٢٠)
(مسألة 2) لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره
١٢ ص
(٢١)
(مسألة 3) لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه
١٤ ص
(٢٢)
(مسألة 4) لا بدّ من تعيين العين المستأجرة
١٤ ص
(٢٣)
(مسألة 5) معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة
١٤ ص
(٢٤)
(مسألة 6) إذا استأجر دابّة للحمل عليها
١٦ ص
(٢٥)
(مسألة 7) إذا استأجر دابّة لحرث جريب معلوم
١٦ ص
(٢٦)
(مسألة 8) إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار
١٦ ص
(٢٧)
(مسألة 9) إذا کانت الأُجرة ممّا يکال أو يوزن لا بدّ من تعيين کيلها أو وزنها و لا تکفي المشاهدة
١٦ ص
(٢٨)
(مسألة 10) ما کان معلوميّته بتقدير المدّة
١٦ ص
(٢٩)
(مسألة 11) إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيّاً
١٨ ص
(٣٠)
(مسألة 12) إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلي مکان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة
١٩ ص
(٣١)
(مسألة 13) إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا و لکن لم يشترط علي الموجر ذلک
٢٤ ص
(٣٢)
فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّا بالتقايل
٢٤ ص
(٣٣)
اشارة
٢٤ ص
(٣٤)
(مسألة 1) يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة
٢٥ ص
(٣٥)
(مسألة 2) لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد
٢٨ ص
(٣٦)
(مسألة 3) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علي الأقوي
٢٩ ص
(٣٧)
(مسألة 4) إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّي عليه مدّة تزيد علي زمان بلوغه و رشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه
٣١ ص
(٣٨)
(مسألة 5) إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
٣٢ ص
(٣٩)
(مسألة 6) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق
٣٢ ص
(٤٠)
(مسألة 7) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً علي العقد و کان جاهلًا به
٣٣ ص
(٤١)
(مسألة 8) إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يکن عالماً به کان له فسخ العقد، و له الرضا به
٣٤ ص
(٤٢)
(مسألة 9) إذا أفلس المستأجر بالأُجرة کان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين
٣٥ ص
(٤٣)
(مسألة 10) إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يکن عالماً به حال العقد
٣٥ ص
(٤٤)
(مسألة 11) ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان
٣٥ ص
(٤٥)
(مسألة 12) إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة
٣٦ ص
(٤٦)
فصل يملک المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الإجارة علي الأعمال بنفس العقد
٣٦ ص
(٤٧)
اشارة
٣٦ ص
(٤٨)
(مسألة 1) لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه
٣٧ ص
(٤٩)
(مسألة 2) إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّي انقضت المدّة استقرّت عليه الأُجرة
٣٩ ص
(٥٠)
(مسألة 3) إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة الّتي يمکن إيقاع ذلک فيها و کان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الأُجرة
٣٩ ص
(٥١)
(مسألة 4) إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٤٠ ص
(٥٢)
(مسألة 5) إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلي ما مضي
٤١ ص
(٥٣)
(مسألة 6) إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته
٤٣ ص
(٥٤)
(مسألة 7) ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوکة للمؤجر بتمامها
٤٣ ص
(٥٥)
(مسألة 8) إذا آجر دابّة کلّية و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء
٤٤ ص
(٥٦)
(مسألة 9) إذا آجره داراً فانهدمت
٤٤ ص
(٥٧)
(مسألة 10) إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
٤٦ ص
(٥٨)
(مسألة 11) إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع بالأُجرة
٤٧ ص
(٥٩)
(مسألة 12) لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
٤٩ ص
(٦٠)
(مسألة 13) التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل
٥٠ ص
(٦١)
(مسألة 14) إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت علي إجازة الزوج
٥٢ ص
(٦٢)
(مسألة 15) قد ذکر سابقاً أنّ کلّا من المؤجر و المستأجر يملک ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد
٥٣ ص
(٦٣)
(مسألة 16) إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلي المستأجر
٥٦ ص
(٦٤)
(مسألة 17) يجوز إجارة المشاع
٥٩ ص
(٦٥)
(مسألة 18) لا بأس باستئجار اثنين داراً علي الإشاعة ثمّ يقتسمان مساکنها بالتراضي أو بالقرعة
٦٠ ص
(٦٦)
(مسألة 19) لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علي الأقوي
٦٠ ص
(٦٧)
فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
٦١ ص
(٦٨)
اشارة
٦١ ص
(٦٩)
(مسألة 1) العين الّتي للمستأجر بيد المؤجر الّذي آجر نفسه لعمل فيها کالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة
٦٣ ص
(٧٠)
(مسألة 2) المدار في الضمان علي قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف
٦٥ ص
(٧١)
(مسألة 3) إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته
٦٥ ص
(٧٢)
(مسألة 4) إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن
٦٦ ص
(٧٣)
(مسألة 5) الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن، و إن کان حاذقاً
٦٧ ص
(٧٤)
(مسألة 6) إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه و لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط
٦٨ ص
(٧٥)
(مسألة 7) إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علي رأسه أو ظهره مثلًا ضمن
٦٨ ص
(٧٦)
(مسألة 8) إذا قال للخيّاط مثلًا إن کان هذا يکفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يکف ضمن في وجه
٦٨ ص
(٧٧)
(مسألة 9) إذا آجر عبده لعمل فأفسد
٧٠ ص
(٧٨)
(مسألة 10) إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان
٧٠ ص
(٧٩)
(مسألة 11) إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها
٧١ ص
(٨٠)
(مسألة 12) إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها
٧١ ص
(٨١)
(مسألة 13) إذا اکتري دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن
٧٢ ص
(٨٢)
(مسألة 14) يجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت علي المتعارف
٧٣ ص
(٨٣)
(مسألة 15) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
٧٣ ص
(٨٤)
(مسألة 16) صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا أُودع و فرط أو تعدّي
٧٤ ص
(٨٥)
فصل يکفي في صحّة الإجارة کون المؤجر مالکاً للمنفعة
٧٥ ص
(٨٦)
اشارة
٧٥ ص
(٨٧)
(مسألة 1) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر
٧٧ ص
(٨٨)
(مسألة 2) إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
٧٩ ص
(٨٩)
(مسألة 3) إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه
٨٠ ص
(٩٠)
(مسألة 4) الأجير الخاصّ و هو من آجر نفسه علي وجه يکون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة
٨١ ص
(٩١)
(مسألة 5) إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
٨٦ ص
(٩٢)
(مسألة 6) لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو کلّي علي وجه التقييد
٨٧ ص
(٩٣)
(مسألة 7) لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن فاشتغل بالکتابة للمستأجر
٩٠ ص
(٩٤)
(مسألة 8) لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مکان إلي آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو لم يستحقّ الأُجرة علي زيد
٩١ ص
(٩٥)
(مسألة 9) لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة
٩١ ص
(٩٦)
(مسألة 10) إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلي بلد فحملها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلّا الأُجرة المسمّاة
٩٢ ص
(٩٧)
(مسألة 11) لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للرکوب إلي مکان فاشتبه و رکب دابّة أُخري له
٩٣ ص
(٩٨)
(مسألة 12) لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک اليوم عن عمرو لم تصحّ الإجارة الثانية
٩٤ ص
(٩٩)
فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير
٩٥ ص
(١٠٠)
اشارة
٩٥ ص
(١٠١)
(مسألة 1) لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة
٩٨ ص
(١٠٢)
(مسألة 2) يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً
٩٩ ص
(١٠٣)
(مسألة 3) يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار
٩٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 4) يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه
١٠٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 5) يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
١٠٠ ص
(١٠٦)
(مسألة 6) يجوز الاستئجار لحيازة المباحات
١٠٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 7) يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع بمعني الانتفاع بلبنها
١٠٥ ص
(١٠٨)
(مسألة 8) إذا کانت المرأة المستأجرة مزوّجة، لا يعتبر في صحّة استئجارها إذنه ما لم يناف ذلک لحقّ استمتاعه
١٠٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 9) لو کانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر علي حقّ الزوج
١٠٦ ص
(١١٠)
(مسألة 10) يجوز للمولي إجبار أمته علي الإرضاع إجارة أو تبرّعاً
١٠٦ ص
(١١١)
(مسألة 11) لا فرق في المرتضع بين أن يکون معيّناً أو کلّياً
١٠٧ ص
(١١٢)
(مسألة 12) يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها
١٠٧ ص
(١١٣)
(مسألة 13) لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة
١٠٩ ص
(١١٤)
(مسألة 14) يجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها
١٠٩ ص
(١١٥)
(مسألة 15) يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة، و الإتلاف
١١٠ ص
(١١٦)
(مسألة 16) لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد
١١٠ ص
(١١٧)
(مسألة 17) لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة
١١١ ص
(١١٨)
(مسألة 18) إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض
١١٢ ص
(١١٩)
(مسألة 19) إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلک
١١٢ ص
(١٢٠)
(مسألة 20) کلّ ما يمکن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته
١١٣ ص
(١٢١)
(مسألة 21) في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يکون الإتيان بها بقصد النيابة
١١٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 22) في کون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة
١١٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 23) يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد
١١٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 24) يجوز استئجار من يقوم بکلّ ما يأمره من حوائجه
١١٦ ص
(١٢٥)
(مسألة 25) يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة
١١٧ ص
(١٢٦)
(مسألة 26) لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة
١١٧ ص
(١٢٧)
فصل في التنازع
١١٨ ص
(١٢٨)
اشارة
١١٨ ص
(١٢٩)
(مسألة 1) إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منکرها مع اليمين
١١٨ ص
(١٣٠)
(مسألة 2) لو اتّفقا علي أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة و لکنَّ المالک يدّعي أنّه علي وجه الإجارة بکذا
١١٩ ص
(١٣١)
(مسألة 3) إذا تنازعا في قدر المستأجر
١٢١ ص
(١٣٢)
(مسألة 4) إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة
١٢١ ص
(١٣٣)
(مسألة 5) إذا ادّعي الصائغ أو الملّاح أو المکاري تلف المتاع من غير تعدّ و لا تفريط
١٢١ ص
(١٣٤)
(مسألة 6) يکره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البيّنة علي إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه
١٢١ ص
(١٣٥)
(مسألة 7) إذا تنازعا في مقدار الأُجرة
١٢١ ص
(١٣٦)
(مسألة 8) إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاک
١٢٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 9) إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما علي الآخر شرطاً أو لا
١٢٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 10) إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا
١٢٢ ص
(١٣٩)
(مسألة 11) إذا اختلفا في الصحّة و الفساد
١٢٢ ص
(١٤٠)
(مسألة 12) إذا حمل المؤجر متاعه إلي بلد
١٢٢ ص
(١٤١)
(مسألة 13) إذا خاط ثوبه قباء و ادّعي المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً
١٢٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 14) کلّ من يقدّم قوله في الموارد المذکورة
١٢٥ ص
(١٤٣)
خاتمة فيها مسائل
١٢٥ ص
(١٤٤)
اشارة
١٢٥ ص
(١٤٥)
الأُولي خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة علي مالکها
١٢٥ ص
(١٤٦)
الثانية لا بأس بأخذ الأُجرة علي قراءة تعزية سيّد الشهداء
١٢٥ ص
(١٤٧)
الثالثة يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره
١٢٦ ص
(١٤٨)
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت
١٢٦ ص
(١٤٩)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه علي غير الوجه الشرعيّ
١٢٧ ص
(١٥٠)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتي بها عن عمرو
١٢٧ ص
(١٥١)
السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلي سنة بأُجرة معيّنة
١٢٧ ص
(١٥٢)
الثامنة لا يجوز للمشتري ببيع الخيار
١٢٨ ص
(١٥٣)
التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الأُجرة المسمّاة
١٢٨ ص
(١٥٤)
العاشرة إذا آجره ليوصل مکتوبة إلي بلد کذا إلي زيد مثلًا في مدّة معيّنة
١٢٩ ص
(١٥٥)
الحادية عشر إذا کان للأجير علي العمل خيار الفسخ
١٣٠ ص
(١٥٦)
الثانية عشر کما يجوز اشتراط کون نفقة الدابّة المستأجرة و العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها
١٣٢ ص
(١٥٧)
الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو کانت الثانية فضوليّة
١٣٢ ص
(١٥٨)
الرابعة عشر إذا استأجر عيناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة علي حالها
١٣٣ ص
(١٥٩)
الخامسة عشر إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل
١٣٤ ص
(١٦٠)
السادسة عشر يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها
١٣٥ ص
(١٦١)
السابعة عشر لا بأس بأخذ الأُجرة علي الطبابة
١٣٦ ص
(١٦٢)
الثامنة عشر إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً
١٣٨ ص
(١٦٣)
التاسعة عشر لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلي النجف
١٤٠ ص
(١٦٤)
متمّم العشرين إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّي و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الرکنيّة سهواً
١٤١ ص
(١٦٥)
اشارة
١٤٥ ص
(١٦٦)
و يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول
١٤٧ ص
(١٦٧)
اشارة
١٤٧ ص
(١٦٨)
و يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أُمور
١٤٧ ص
(١٦٩)
اشارة
١٤٧ ص
(١٧٠)
الأوّل أن يکون رأس المال عيناً
١٤٧ ص
(١٧١)
الثاني أن يکون من الذهب أو الفضّة المسکوکين بسکّة المعاملة
١٤٨ ص
(١٧٢)
الثالث أن يکون معلوماً قدراً و وصفاً
١٤٩ ص
(١٧٣)
الرابع أن يکون معيّناً
١٤٩ ص
(١٧٤)
الخامس أن يکون الربح مشاعاً بينهما
١٥٠ ص
(١٧٥)
السادس تعيين حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک
١٥٠ ص
(١٧٦)
السابع أن يکون الربح بين المالک و العامل
١٥٠ ص
(١٧٧)
الثامن ذکر بعضهم أنّه يشترط أن يکون رأس المال بيد العامل
١٥١ ص
(١٧٨)
التاسع أن يکون الاسترباح بالتجارة
١٥١ ص
(١٧٩)
العاشر أن لا يکون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
١٥١ ص
(١٨٠)
في أحکام المضاربة
١٥٥ ص
(١٨١)
(مسألة 1) لو کان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ
١٥٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) المضاربة جائزة من الطرفين
١٥٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 3) إذا دفع إليه مالًا و قال اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم
١٦٢ ص
(١٨٤)
(مسألة 4) إذا اشترط المالک علي العامل أن يکون الخسارة عليهما
١٦٢ ص
(١٨٥)
(مسألة 5) إذا اشترط المالک علي العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلي البلد الفلانيّ أو إلّا إلي البلد الفلانيّ
١٦٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 6) لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره
١٦٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 7) مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف علي حسب ما يراه من حيث البائع و المشتري، و نوع الجنس المشتري
١٦٦ ص
(١٨٨)
(مسألة 8) مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلک
١٦٦ ص
(١٨٩)
(مسألة 9) في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
١٦٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 10) لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
١٦٧ ص
(١٩١)
(مسألة 11) لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة
١٦٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 12) المشهور علي ما قيل أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
١٦٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 13) يجب علي العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلي تلک التجارة في مثل ذلک المکان و الزمان من العمل
١٧١ ص
(١٩٤)
(مسألة 14) قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالک، و معه فنفقته في السفر من رأس المال
١٧٢ ص
(١٩٥)
(مسألة 15) المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أُجرة المسکن و نحو ذلک
١٧٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 16) اللازم الاقتصار علي القدر اللائق
١٧٣ ص
(١٩٧)
(مسألة 17) المراد من السفر العرفيّ لا الشرعيّ
١٧٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 18) استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه
١٧٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 19) لو تعدّد أرباب المال کأن يکون عاملًا لاثنين أو أزيد أو عاملًا لنفسه و غيره توزع النفقة
١٧٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 20) لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
١٧٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 21) لو مرض في أثناء السفر فإن کان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة
١٧٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 22) لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع علي نفسه
١٧٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة 23) قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
١٧٥ ص
(٢٠٤)
(مسألة 24) لو اختلف العامل و المالک في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
١٧٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 25) إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ
١٨١ ص
(٢٠٦)
(مسألة 26) لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً و لک نصف ربحه، أو قال خذه قراضاً و لک ربح نصفه في الصحّة و الاشتراک في الربح بالمناصفة
١٨٢ ص
(٢٠٧)
(مسألة 27) يجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل مع اتّحاد المال
١٨٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 28) إذا کان مال مشترکاً بين اثنين فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا في النصف الآخر
١٨٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 29) تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل و المالک
١٨٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 30) لا يجوز للعامل أن يوکّل وکيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً
١٨٨ ص
(٢١١)
(مسألة 31) إذا أذن في مضاربة الغير
١٨٩ ص
(٢١٢)
(مسألة 32) إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالک
١٩١ ص
(٢١٣)
(مسألة 33) إذا شرط أحدهما علي الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا کأن اشترط المالک علي العامل أن يخيط له ثوباً
١٩٣ ص
(٢١٤)
(مسألة 34) يملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
١٩٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 35) الربح وقاية لرأس المال فملکيّة العامل له بالظهور متزلزلة
١٩٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 36) إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
٢٠١ ص
(٢١٧)
(مسألة 37) إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقّق الشرائط
٢٠٤ ص
(٢١٨)
(مسألة 38) لا إشکال في أنّ الخسارة الواردة علي مال المضاربة
٢٠٤ ص
(٢١٩)
(مسألة 39) العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة
٢٠٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 40) لا يجوز للمالک أن يشتري من العامل شيئاً من مال
٢٠٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 42) لا إشکال في عدم جواز وطء العامل للجارية الّتي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالک
٢١١ ص
(٢٢٢)
(مسألة 43) لو کان المالک في المضاربة امرأة فاشتري العامل زوجها
٢١٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 44) إذا اشتري العامل من ينعتق علي المالک
٢١٥ ص
(٢٢٤)
(مسألة 45) إذا اشتري العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه
٢١٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 46) قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة
٢٢٠ ص
(٢٢٦)
اشارة
٢٢٠ ص
(٢٢٧)
أحکامها في طيّ مسائل
٢٢٢ ص
(٢٢٨)
اشارة
٢٢٢ ص
(٢٢٩)
الأُولي إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته
٢٢٢ ص
(٢٣٠)
الثانية إذا کان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح
٢٢٣ ص
(٢٣١)
الثالثة لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
٢٢٣ ص
(٢٣٢)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
٢٢٤ ص
(٢٣٣)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض
٢٢٥ ص
(٢٣٤)
السادسة لو کان في المال ديون علي الناس
٢٢٦ ص
(٢٣٥)
السابعة إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه
٢٢٧ ص
(٢٣٦)
الثامنة لا يجب علي العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالک و ماله
٢٢٧ ص
(٢٣٧)
(مسألة 47) قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يکون سابقاً علي التلف أو الخسران أو لاحقاً
٢٢٨ ص
(٢٣٨)
(مسألة 48) إذا کانت المضاربة فاسدة فإمّا أن يکون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر
٢٣٢ ص
(٢٣٩)
(مسألة 49) إذا ادّعي علي أحد أنّه أعطاه کذا مقداراً مضاربة و أنکر و لم يکن للمدّعي بيّنة
٢٣٥ ص
(٢٤٠)
(مسألة 50) إذا تنازع المالک و العامل في مقدار رأس المال الّذي أعطاه للعامل قدِّم قول العامل بيمينه
٢٣٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 51) لو ادّعي المالک علي العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف
٢٣٨ ص
(٢٤٢)
(مسألة 52) لو ادّعي العامل التلف و أنکر المالک قدّم قول العامل
٢٣٨ ص
(٢٤٣)
(مسألة 53) إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح مثلًا
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
(مسألة 54) إذا ادّعي المالک أنّي ضاربتک علي کذا مقدار و أعطيتک فأنکر أصل المضاربة
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 55) إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها
٢٤١ ص
(٢٤٦)
(مسألة 56) إذا ادّعي أحدهما الفسخ في الأثناء و أنکر الآخر قدّم قول المنکر
٢٤١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 57) إذا ادّعي العامل الردّ و أنکره المالک
٢٤١ ص
(٢٤٨)
(مسألة 58) لو ادّعي العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه و ادّعي المالک أنّه اشتراه للمضاربة
٢٤١ ص
(٢٤٩)
(مسألة 59) لو ادّعي المالک أنّه أعطاه المال مضاربة و ادّعي القابض أنّه أعطاه قرضاً يتحالفان
٢٤٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 60) إذا حصل تلف أو خسران فادّعي المالک أنّه أقرضه و ادّعي العامل أنّه ضاربه
٢٤٤ ص
(٢٥١)
(مسألة 61) لو ادّعي المالک الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان
٢٤٥ ص
(٢٥٢)
(مسألة 62) إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصّة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل
٢٤٧ ص
(٢٥٣)
مسائل
٢٤٨ ص
(٢٥٤)
اشارة
٢٤٨ ص
(٢٥٥)
الأُولي إذا کان عنده مال المضاربة فمات
٢٤٨ ص
(٢٥٦)
الثانية ذکروا من شروط المضاربة التنجيز
٢٥٦ ص
(٢٥٧)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالک، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلک
٢٥٧ ص
(٢٥٨)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٢٥٧ ص
(٢٥٩)
الخامسة إذا ضارب المالک في مرض الموت صحَّ
٢٥٩ ص
(٢٦٠)
السادسة إذا تبيّن کون رأس المال لغير المضارب
٢٦٠ ص
(٢٦١)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٢٦٢ ص
(٢٦٢)
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٢٦٣ ص
(٢٦٣)
التاسعة يجوز للأب و الجدِّ الاتّجار بمال المولّي عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
٢٦٤ ص
(٢٦٤)
العاشرة يجوز للأب و الجدِّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّي عليه
٢٦٤ ص
(٢٦٥)
الحادية عشر إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالک
٢٦٦ ص
(٢٦٦)
الثانية عشر إذا کان رأس المال مشترکاً بين اثنين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريکين
٢٦٧ ص
(٢٦٧)
الثالثة عشر إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلي سنة مثلًا
٢٦٧ ص
(٢٦٨)
الرابعة عشر إذا اشترط العامل علي المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً
٢٦٨ ص
(٢٦٩)
الخامسة عشر لو خالف العامل المالک فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً
٢٦٨ ص
(٢٧٠)
السادسة عشر إذا تعدّد العامل کأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا
٢٦٩ ص
(٢٧١)
السابعة عشر إذا أذن المالک للعامل في البيع و الشراء نسيئة
٢٧٠ ص
(٢٧٢)
الثامنة عشر يکره المضاربة مع الذمّي خصوصاً إذا کان هو العامل
٢٧١ ص
(٢٧٣)
التاسعة عشر الظاهر صحّة المضاربة علي مائة دينار مثلًا کلّيّاً
٢٧٢ ص
(٢٧٤)
متمّم العشرين لو ضاربه علي ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر
٢٧٢ ص
(٢٧٥)
فصل في أحکام الشرکة
٢٧٣ ص
(٢٧٦)
اشارة
٢٧٣ ص
(٢٧٧)
(مسألة 1) لا تصحُّ الشرکة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان
٢٧٦ ص
(٢٧٨)
(مسألة 2) لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ
٢٧٧ ص
(٢٧٩)
(مسألة 3) لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو نصبا معاً شبکة للصيد أو أحييا أرضاً معاً
٢٧٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 4) يشترط علي ما هو ظاهر کلماتهم في الشرکة العقديّة امتزاج المالين سابقاً علي العقد أو لاحقاً
٢٧٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 5) يتساوي الشريکان في الربح و الخسران مع تساوي المالين
٢٨٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 6) إذا اشترطا في ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال کلّ منهما أو مع انضمامهما
٢٨٢ ص
(٢٨٣)
(مسألة 7) العامل أمين
٢٨٣ ص
(٢٨٤)
(مسألة 8) عقد الشرکة من العقود الجائزة
٢٨٣ ص
(٢٨٥)
(مسألة 9) لو ذکرا في عقد الشرکة أجلًا لا يلزم
٢٨٥ ص
(٢٨٦)
(مسألة 10) لو ادّعي أحدهما علي الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنکر، عليه
٢٨٥ ص
(٢٨٧)
(مسألة 11) إذا ادّعي العامل التلف قبل قوله مع اليمين
٢٨٥ ص
(٢٨٨)
(مسألة 12) تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه
٢٨٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 13) إذا اشتري أحدهما متاعاً و ادّعي أنّه اشتراه لنفسه و ادّعي الآخر أنّه اشتراه بالشرکة
٢٨٦ ص
(٢٩٠)
اشارة
٢٨٩ ص
(٢٩١)
و يشترط فيها أُمور
٢٩٢ ص
(٢٩٢)
اشارة
٢٩٢ ص
(٢٩٣)
أحدها الإيجاب و القبول
٢٩٢ ص
(٢٩٤)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٢٩٣ ص
(٢٩٥)
الثالث أن يکون النماء مشترکاً بينهما
٢٩٣ ص
(٢٩٦)
الرابع أن يکون مشاعاً بينهما
٢٩٣ ص
(٢٩٧)
الخامس تعيين الحصّة
٢٩٣ ص
(٢٩٨)
السادس تعيين المدة بالأشهر و السنين
٢٩٣ ص
(٢٩٩)
السابع أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
٢٩٤ ص
(٣٠٠)
الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه
٢٩٤ ص
(٣٠١)
التاسع تعيين الأرض و مقدارها
٢٩٤ ص
(٣٠٢)
العاشر تعيين کون البذر علي أيّ منهما
٢٩٥ ص
(٣٠٣)
في أحکام المزارعة
٢٩٥ ص
(٣٠٤)
(مسألة 1) لا يشترط في المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع
٢٩٥ ص
(٣٠٥)
(مسألة 2) إذا أذن لشخص في زرع أرضه علي أن يکون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٢٩٧ ص
(٣٠٦)
(مسألة 3) المزارعة من العقود اللازمة
٢٩٩ ص
(٣٠٧)
(مسألة 4) إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجري عقدها لزمت
٣٠١ ص
(٣٠٨)
(مسألة 5) إذا شرط أحدهما علي الآخر شيئاً في ذمّته
٣٠٢ ص
(٣٠٩)
(مسألة 6) إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ
٣٠٤ ص
(٣١٠)
(مسألة 7) لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّي انقضت المدّة
٣٠٥ ص
(٣١١)
(مسألة 8) إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمکن الاسترداد منه
٣٠٩ ص
(٣١٢)
(مسألة 9) إذا عيّن المالک نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن
٣١١ ص
(٣١٣)
(مسألة 10) لو زارع علي أرض لا ماء لها فعلًا لکن أمکن تحصيله بعلاج
٣١٦ ص
(٣١٤)
(مسألة 11) لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يکون البذر من المالک أو العامل أو منهما
٣١٧ ص
(٣١٥)
(مسألة 12) الأقوي جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
٣١٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 13) يجوز للعامل أن يشارک غيره في مزارعته أو يزارعه
٣١٩ ص
(٣١٧)
(مسألة 14) إذا تبيّن بطلان العقد
٣٢١ ص
(٣١٨)
(مسألة 15) الظاهر من مقتضي وضع المزارعة ملکيّة العامل
٣٢٤ ص
(٣١٩)
(مسألة 16) إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
٣٢٦ ص
(٣٢٠)
(مسألة 17) إذا کان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
٣٢٧ ص
(٣٢١)
اشارة
٣٢٧ ص
(٣٢٢)
فذلکة قد تبيّن ممّا ذکرنا في طيّ المسائل المذکورة أنّ ها هنا صوراً
٣٢٩ ص
(٣٢٣)
اشارة
٣٢٩ ص
(٣٢٤)
الاولي وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط
٣٢٩ ص
(٣٢٥)
الثانية وقوعه صحيحاً مع ترک الزارع للعمل إلي أن انقضت المدّة
٣٢٩ ص
(٣٢٦)
الثالثة ترکه العمل في الأثناء بعد أن زرع
٣٢٩ ص
(٣٢٧)
الرابعة تبيّن البطلان
٣٣٠ ص
(٣٢٨)
الخامسة حصول الانفساخ في الأثناء
٣٣٠ ص
(٣٢٩)
السادسة حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء
٣٣٠ ص
(٣٣٠)
(مسألة 18) إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض کانت مغصوبة
٣٣٠ ص
(٣٣١)
(مسألة 19) خراج الأرض علي صاحبها
٣٣٣ ص
(٣٣٢)
(مسألة 20) يجوز لکلّ من المالک و الزارع أن يخرص علي الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر
٣٣٣ ص
(٣٣٣)
(مسألة 21) بناءً علي ما ذکرنا من الاشتراک من أوّل الأمر في الزرع يجب علي کلّ منهما الزکاة
٣٣٧ ص
(٣٣٤)
(مسألة 22) إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة فنبت بعد ذلک في العام الآتي
٣٣٨ ص
(٣٣٥)
(مسألة 23) لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا
٣٣٩ ص
(٣٣٦)
مسألة 24) لو اختلفا في اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علي أيّهما
٣٤١ ص
(٣٣٧)
(مسألة 25) لو اختلفا في الإعارة و المزارعة فادّعي الزارع أنَّ المالک أعطاه الأرض عارية للزراعة و المالک ادّعي المزارعة
٣٤١ ص
(٣٣٨)
(مسألة 26) لو ادّعي المالک الغصب و الزارع ادّعي المزارعة
٣٤٢ ص
(٣٣٩)
(مسألة 27) في الموارد الّتي للمالک قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلک بعد تعلّق الزکاة و قبل البلوغ؟
٣٤٢ ص
(٣٤٠)
(مسألة 28) يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلي غيره ليزرع لنفسه
٣٤٣ ص
(٣٤١)
مسائل متفرّقة
٣٤٣ ص
(٣٤٢)
اشارة
٣٤٣ ص
(٣٤٣)
الأُولي إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
٣٤٣ ص
(٣٤٤)
الثانية إذا ادّعي المالک علي العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
٣٤٤ ص
(٣٤٥)
الثالثة لو ادّعي أحدهما علي الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنکر أصل الاشتراط
٣٤٤ ص
(٣٤٦)
الرابعة لو ادّعي أحدهما علي الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
٣٤٤ ص
(٣٤٧)
الخامسة إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلي مدّة لزم
٣٤٤ ص
(٣٤٨)
السادسة يجوز مزارعة الکافر
٣٤٥ ص
(٣٤٩)
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٣٤٥ ص
(٣٥٠)
الثامنة بعد تحقّق المزارعة علي الوجه الشرعيّ يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته
٣٤٦ ص
(٣٥١)
التاسعة لا يجب في المزارعة علي أرض إمکان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولي
٣٤٦ ص
(٣٥٢)
العاشرة يستحبّ للزارع کما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ
٣٤٧ ص
(٣٥٣)
اشارة
٣٥١ ص
(٣٥٤)
و يشترط فيها أُمور
٣٥٢ ص
(٣٥٥)
اشارة
٣٥٢ ص
(٣٥٦)
الأوّل الإيجاب و القبول
٣٥٢ ص
(٣٥٧)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٣٥٢ ص
(٣٥٨)
الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس
٣٥٢ ص
(٣٥٩)
الرابع کون الأُصول مملوکة عيناً و منفعة أو منفعة فقطّ
٣٥٣ ص
(٣٦٠)
الخامس کونها معيّنة عندهما
٣٥٣ ص
(٣٦١)
السادس کونها ثابتة مغروسة
٣٥٣ ص
(٣٦٢)
السابع تعيين المدّة بالأشهر و السنين، و کونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً
٣٥٣ ص
(٣٦٣)
الثامن أن يکون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
٣٥٣ ص
(٣٦٤)
التاسع أن يکون الحصة معيّنة مشاعة
٣٥٤ ص
(٣٦٥)
أحکام المساقاة
٣٥٥ ص
(٣٦٦)
(مسألة 1) لا إشکال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٣٥٥ ص
(٣٦٧)
(مسألة 2) الأقوي جواز المساقاة علي الأشجار الّتي لا ثمر لها
٣٥٥ ص
(٣٦٨)
(مسألة 3) لا يجوز عندهم المساقاة علي أُصول غير ثابتة
٣٥٦ ص
(٣٦٩)
(مسألة 4) لا بأس بالمعاملة علي أشجار لا تحتاج إلي السقي
٣٥٦ ص
(٣٧٠)
(مسألة 5) يجوز المساقاة علي فسلان مغروسة
٣٥٧ ص
(٣٧١)
(مسألة 6) قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة علي وديّ غير مغروس
٣٥٧ ص
(٣٧٢)
(مسألة 7) المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ
٣٥٨ ص
(٣٧٣)
(مسألة 8) لا تبطل بموت أحد الطرفين
٣٥٨ ص
(٣٧٤)
(مسألة 9) ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال علي العامل، و جملة منها علي المالک
٣٥٩ ص
(٣٧٥)
(مسألة 10) لو اشترطا کون جميع الأعمال علي المالک
٣٦٠ ص
(٣٧٦)
(مسألة 11) إذا خالف العامل فترک ما اشترط عليه من بعض الأعمال
٣٦١ ص
(٣٧٧)
(مسألة 12) لو شرط العامل علي المالک أن يعمل غلامه معه صحّ
٣٦٢ ص
(٣٧٨)
(مسألة 13) لا يشترط أن يکون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه
٣٦٣ ص
(٣٧٩)
(مسألة 14) إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٣٦٥ ص
(٣٨٠)
(مسألة 15) إذا اشتمل البستان علي أنواع
٣٦٥ ص
(٣٨١)
(مسألة 16) يجوز أن يفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة
٣٦٥ ص
(٣٨٢)
(مسألة 17) لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح
٣٦٦ ص
(٣٨٣)
(مسألة 18) يجوز أن يشترط أحدهما علي الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما
٣٦٦ ص
(٣٨٤)
(مسألة 19) في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضّة أو غيرهما علي أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا؟
٣٦٧ ص
(٣٨٥)
(مسألة 20) لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملک حصّة من الأُصول مشاعاً، أو مفروزاً
٣٧١ ص
(٣٨٦)
(مسألة 21) إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا
٣٧٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 22) يجوز أن يستأجر المالک أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً
٣٧٢ ص
(٣٨٨)
(مسألة 23) کلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يکون الثمر للمالک، و للعامل اجرة المثل لعمله
٣٧٥ ص
(٣٨٩)
(مسألة 24) يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
٣٧٦ ص
(٣٩٠)
(مسألة 25) يجوز تعدّد العامل
٣٧٦ ص
(٣٩١)
(مسألة 26) إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في الأثناء
٣٧٧ ص
(٣٩٢)
(مسألة 27) إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
٣٧٨ ص
(٣٩٣)
(مسألة 28) إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يکون الثمر له
٣٨٠ ص
(٣٩٤)
(مسألة 29) قد عرفت أنّه يجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه
٣٨١ ص
(٣٩٥)
(مسألة 30) لو تبين بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول کانت مغصوبة
٣٨٢ ص
(٣٩٦)
(مسألة 31) لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره
٣٨٤ ص
(٣٩٧)
(مسألة 32) خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة علي المالک
٣٨٦ ص
(٣٩٨)
(مسألة 33) مقتضي عقد المساقاة ملکيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره
٣٨٦ ص
(٣٩٩)
(مسألة 34) إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه
٣٩٠ ص
(٤٠٠)
(مسألة 35) إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها
٣٩١ ص
(٤٠١)
(مسألة 36) قالوا المغارسة باطلة
٣٩١ ص
(٤٠٢)
(مسألة 37) إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم کيفيّتها و أنّها علي الوجه الصحيح أو الباطل
٣٩٤ ص
(٤٠٣)
تذنيب
٣٩٥ ص
(٤٠٤)
اشارة
٣٩٩ ص
(٤٠٥)
و يشترط فيه أُمور
٣٩٩ ص
(٤٠٦)
اشارة
٣٩٩ ص
(٤٠٧)
أحدها الإيجاب
٣٩٩ ص
(٤٠٨)
الثاني القبول من المضمون له
٤٠٠ ص
(٤٠٩)
الثالث کون الضامن بالغاً عاقلًا
٤٠١ ص
(٤١٠)
الرابع کونه مختاراً
٤٠٢ ص
(٤١١)
الخامس عدم کونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الوليّ و کذا المضمون له
٤٠٢ ص
(٤١٢)
السادس أن لا يکون الضامن مملوکاً غير مأذون من قبل مولاه
٤٠٢ ص
(٤١٣)
السابع التنجيز
٤٠٤ ص
(٤١٤)
الثامن کون الدين الّذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
٤٠٦ ص
(٤١٥)
التاسع أن لا يکون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الّذي عليه
٤٠٨ ص
(٤١٦)
العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن علي وجه يصحّ معه القصد إلي الضمان
٤٠٩ ص
(٤١٧)
في أحکام الضمان
٤١٠ ص
(٤١٨)
(مسألة 1) لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه
٤١٠ ص
(٤١٩)
(مسألة 2) إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلي ذمّة الضامن
٤١١ ص
(٤٢٠)
(مسألة 3) إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه
٤١١ ص
(٤٢١)
(مسألة 4) الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
٤١٢ ص
(٤٢٢)
(مسألة 5) يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون
٤١٣ ص
(٤٢٣)
(مسألة 6) إذا تبيّن کون الضامن مملوکاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه و قلنا إنّه يتبع بما ضمن بعد العتق
٤١٤ ص
(٤٢٤)
(مسألة 7) يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا
٤١٤ ص
(٤٢٥)
(مسألة 8) إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه
٤١٤ ص
(٤٢٦)
(مسألة 9) إذا کان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن کذلک فمات و حلّ ما عليه و أخذ من ترکته ليس لوارثه الرجوع علي المضمون عنه
٤١٥ ص
(٤٢٧)
(مسألة 10) إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه
٤١٥ ص
(٤٢٨)
(مسألة 11) إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله و أدّاه
٤١٥ ص
(٤٢٩)
(مسألة 12) إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته
٤١٦ ص
(٤٣٠)
(مسألة 13) ليس للضامن الرجوع علي المضمون عنه في صورة الإذن إلّا بعد أداء مال الضمان علي المشهور
٤١٦ ص
(٤٣١)
(مسألة 14) لو حسب المضمون له علي الضامن ما عليه خمساً أو زکاة أو صدقة
٤١٩ ص
(٤٣٢)
(مسألة 15) لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوّي أقلّ من الدين أو وفاه الضامن بما يسوي أقلّ منه
٤١٩ ص
(٤٣٣)
(مسألة 16) إذا دفع المضمون عنه إلي الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٤٢٠ ص
(٤٣٤)
(مسألة 17) لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنّي إلي المضمون له ما عليّ من مال الضمان فدفع
٤٢١ ص
(٤٣٥)
(مسألة 18) إذا دفع المضمون عنه إلي المضمون له من غير إذن الضامن برءا معاً
٤٢٢ ص
(٤٣٦)
(مسألة 19) إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّي ليس له الرجوع علي المضمون عنه
٤٢٢ ص
(٤٣٧)
(مسألة 20) يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له
٤٢٢ ص
(٤٣٨)
(مسألة 21) يجوز الضمان بغير جنس الدين
٤٢٢ ص
(٤٣٩)
(مسألة 22) يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان
٤٢٣ ص
(٤٤٠)
(مسألة 23) إذا کان علي الدين الّذي علي المضمون عنه رهن فهل ينفکّ بالضمان أو لا؟
٤٢٣ ص
(٤٤١)
(مسألة 24) يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن علي وجه التقييد
٤٢٤ ص
(٤٤٢)
(مسألة 25) إذا أذن المولي لمملوکه في الضمان في کسبه
٤٢٥ ص
(٤٤٣)
(مسألة 26) إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
٤٢٦ ص
(٤٤٤)
(مسألة 27) إذا کان له علي رجلين مال فضمن کلّ منهما ما علي الآخر بإذنه
٤٢٧ ص
(٤٤٥)
(مسألة 28) لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين علي المضمون عنه
٤٢٩ ص
(٤٤٦)
(مسألة 29) لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التکلّم بهذا الکلام
٤٣٠ ص
(٤٤٧)
(مسألة 30) يجوز الدور في الضمان
٤٣١ ص
(٤٤٨)
(مسألة 31) إذا کان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء
٤٣١ ص
(٤٤٩)
(مسألة 32) إذا کان الدين الّذي علي المديون زکاة أو خمساً جاز أن يضمن عنه ضامن للحاکم الشرعيّ
٤٣٢ ص
(٤٥٠)
(مسألة 33) إذا ضمن في مرض موته
٤٣٢ ص
(٤٥١)
(مسألة 34) إذا کان ما علي المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه
٤٣٢ ص
(٤٥٢)
(مسألة 35) يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
٤٣٣ ص
(٤٥٣)
(مسألة 36) الأقوي جواز ضمان مال الکتابة
٤٣٤ ص
(٤٥٤)
(مسألة 37) اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
٤٣٥ ص
(٤٥٥)
(مسألة 38) اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
٤٣٥ ص
(٤٥٦)
(مسألة 39) يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درک الثمن
٤٣٧ ص
(٤٥٧)
(مسألة 40) إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
٤٣٩ ص
(٤٥٨)
(مسألة 41) الأقوي وفاقاً للشهيدين صحّة ضمان ما يحدثه المشتري
٤٤٠ ص
(٤٥٩)
(مسألة 42) لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعک في البحر و عليّ ضمانه صحّ بلا خلاف بينهم
٤٤١ ص
(٤٦٠)
تتمّة
٤٤٢ ص
(٤٦١)
اشارة
٤٤٢ ص
(٤٦٢)
(مسألة 1) لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان
٤٤٢ ص
(٤٦٣)
(مسألة 2) لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين و عدمه
٤٤٣ ص
(٤٦٤)
(مسألة 3) لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
٤٤٤ ص
(٤٦٥)
(مسألة 4) إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة
٤٤٤ ص
(٤٦٦)
(مسألة 5) إذا ادّعي الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف
٤٤٦ ص
(٤٦٧)
(مسألة 6) لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفي جاز له الرجوع عليه
٤٤٧ ص
(٤٦٨)
اشارة
٤٥١ ص
(٤٦٩)
اشارة
٤٥١ ص
(٤٧٠)
أحدها الإيجاب و القبول
٤٥٣ ص
(٤٧١)
الثاني التنجيز
٤٥٧ ص
(٤٧٢)
الثالث الرضا من المحيل و المحتال
٤٥٧ ص
(٤٧٣)
الرابع أن يکون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
٤٥٩ ص
(٤٧٤)
الخامس أن يکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال
٤٦٠ ص
(٤٧٥)
السادس تساوي المالين
٤٦١ ص
(٤٧٦)
في أحکامها
٤٦٣ ص
(٤٧٧)
(مسألة 1) لا فرق في المال المحال به أن يکون عيناً في الذمّة أو منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة
٤٦٣ ص
(٤٧٨)
(مسألة 2) إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال
٤٦٤ ص
(٤٧٩)
(مسألة 3) لا يجب علي المحتال قبول الحوالة
٤٦٤ ص
(٤٨٠)
(مسألة 4) الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلي کلّ من الثلاثة
٤٦٤ ص
(٤٨١)
(مسألة 5) الأقوي جواز الحوالة علي البريء
٤٦٥ ص
(٤٨٢)
(مسألة 6) يجوز اشتراط خيار الفسخ
٤٦٥ ص
(٤٨٣)
(مسألة 7) يجوز الدور في الحوالة
٤٦٥ ص
(٤٨٤)
(مسألة 8) لو تبرّع أجنبيٌّ عن المحال عليه برئت ذمّته
٤٦٥ ص
(٤٨٥)
(مسألة 9) لو أحال فقبل و ادّي ثمّ طالب المحيل بما أدّاه فادّعي أنّه کان له عليه مال و أنکر المحال عليه
٤٦٥ ص
(٤٨٦)
(مسألة 10) أنّ حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلّا بعد الأداء
٤٦٦ ص
(٤٨٧)
(مسألة 11) إذا أحال السيّد بدينه علي مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صحّ
٤٦٨ ص
(٤٨٨)
(مسألة 12) لو باع السيّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ
٤٧٠ ص
(٤٨٩)
(مسألة 13) لو کان للمکاتب دين علي أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الکتابة صحّ
٤٧٠ ص
(٤٩٠)
(مسألة 14) لو اختلفا في أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منکر الحوالة
٤٧٠ ص
(٤٩١)
(مسألة 15) إذا أحال البائع من له عليه دين علي المشتري بالثمن
٤٧٣ ص
(٤٩٢)
(مسألة 16) إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة
٤٧٥ ص
(٤٩٣)
(مسألة 17) إذا کان له عند وکيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال و المحال عليه
٤٧٧ ص
(٤٩٤)
اشارة
٤٨١ ص
(٤٩٥)
مسائل
٤٨٢ ص
(٤٩٦)
(مسألة 1) يستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة
٤٨٢ ص
(٤٩٧)
(مسألة 2) الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً
٤٨٢ ص
(٤٩٨)
(مسألة 3) المستحبّ هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا
٤٨٣ ص
(٤٩٩)
(مسألة 4) استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلي نفسه و طبيعته
٤٨٣ ص
(٥٠٠)
(مسألة 5) يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور
٤٨٤ ص
(٥٠١)
(مسألة 6) يکره عند التزويج أُمور
٤٨٦ ص
(٥٠٢)
(مسألة 7) يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات
٤٨٦ ص
(٥٠٣)
(مسألة 8) مستحبّات الدخول علي الزوجة أُمور
٤٨٨ ص
(٥٠٤)
(مسألة 9) يجوز أکل ما ينثر في الأعراس مع الإذن
٤٨٨ ص
(٥٠٥)
(مسألة 10) يستحبّ عند الجماع الوضوء، و الاستعاذة، و التسمية، و طلب الولد الصالح السويّ، و الدعاء بالمأثور
٤٨٩ ص
(٥٠٦)
(مسألة 11) يکره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم کسوف الشمس
٤٨٩ ص
(٥٠٧)
(مسألة 12) يکره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا
٤٩٠ ص
(٥٠٨)
(مسألة 13) يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه
٤٩٠ ص
(٥٠٩)
(مسألة 14) يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
٤٩٠ ص
(٥١٠)
(مسألة 15) يستحبّ حبس المرأة في البيت
٤٩٠ ص
(٥١١)
(مسألة 16) يکره تزويج الصغار
٤٩١ ص
(٥١٢)
(مسألة 17) يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج
٤٩١ ص
(٥١٣)
(مسألة 18) يستحبّ ملاعبة الزوجة
٤٩١ ص
(٥١٤)
(مسألة 19) يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته
٤٩١ ص
(٥١٥)
(مسألة 20) يستحبّ اللبث
٤٩١ ص
(٥١٦)
(مسألة 21) يکره المجامعة تحت السماء
٤٩١ ص
(٥١٧)
(مسألة 22) يستحبّ إکثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر علي التزويج
٤٩١ ص
(٥١٨)
(مسألة 23) يستحبُّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت
٤٩١ ص
(٥١٩)
(مسألة 24) يستحبّ منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخلّ
٤٩١ ص
(٥٢٠)
(مسألة 25) يکره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة
٤٩١ ص
(٥٢١)
(مسألة 26) يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلي وجهها وکفّيها و شعرها و محاسنها
٤٩١ ص
(٥٢٢)
(مسألة 27) يجوز النظر إلي نساء أهل الذمّة بل مطلق الکفّار
٤٩٣ ص
(٥٢٣)
(مسألة 28) يجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلي ما عدا العورة من مماثله
٤٩٣ ص
(٥٢٤)
(مسألة 29) يجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلي جسد الآخر حتّي العورة مع التلذُّذ و بدونه
٤٩٤ ص
(٥٢٥)
(مسألة 30) الخنثي مع الأُنثي کالذکر
٤٩٤ ص
(٥٢٦)
(مسألة 31) لا يجوز النظر إلي الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلي الأجنبيّ من غير ضرورة
٤٩٤ ص
(٥٢٧)
(مسألة 32) يجوز النظر إلي المحارم الّتي يحرم عليه نکاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة
٤٩٥ ص
(٥٢٨)
(مسألة 33) المملوکة کالزوجة بالنسبة إلي السيّد إذا لم تکن مشرکة
٤٩٥ ص
(٥٢٩)
(مسألة 34) يجوز النظر إلي الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة
٤٩٥ ص
(٥٣٠)
(مسألة 35) يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبيّ و الأجنبية مواضع
٤٩٦ ص
(٥٣١)
(مسألة 36) لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة الّتي ليست له بمحرم
٤٩٧ ص
(٥٣٢)
(مسألة 37) لا يجوز للمملوک النظر إلي مالکته
٤٩٧ ص
(٥٣٣)
(مسألة 38) الأعمي کالبصير
٤٩٧ ص
(٥٣٤)
(مسألة 39) لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يکن تلذّذ و لا ريبة
٤٩٧ ص
(٥٣٥)
(مسألة 40) لا يجوز مصافحة الأجنبيّة
٤٩٧ ص
(٥٣٦)
(مسألة 41) يکره للرجل ابتداء النساء بالسلام
٤٩٧ ص
(٥٣٧)
مسألة 42) يکره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه
٤٩٨ ص
(٥٣٨)
(مسألة 43) لا يدخل الولد علي أبيه إذا کانت عنده زوجته إلّا بعد الاستئذان
٤٩٨ ص
(٥٣٩)
(مسألة 44) يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين
٤٩٨ ص
(٥٤٠)
(مسألة 45) لا يجوز النظر إلي العضو المبان من الأجنبيّ
٤٩٨ ص
(٥٤١)
(مسألة 46) يجوز وصل شعر الغير بشعرها
٤٩٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 47) لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ
٤٩٩ ص
(٥٤٣)
(مسألة 48) إذا توقّف العلاج علي النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار علي ما اضطرّ إليه
٤٩٩ ص
(٥٤٤)
(مسألة 49) يکره اختلاط النساء بالرجال
٤٩٩ ص
(٥٤٥)
(مسألة 50) إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع
٤٩٩ ص
(٥٤٦)
(مسألة 51) يجب علي النساء التستّر
٥٠٢ ص
(٥٤٧)
(مسألة 52) هل المحرّم من النظر ما يکون علي وجه يتمکّن من التميز بين الرجل و المرأة و أنّه العضو الفلانيّ أو غيره أو مطلقه؟
٥٠٣ ص
(٥٤٨)
فصل فيما يتعلّق بأحکام الدخول علي الزوجة و فيه مسائل
٥٠٣ ص
(٥٤٩)
اشارة
٥٠٣ ص
(٥٥٠)
(مسألة 1) الأقوي وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً علي کراهة شديدة
٥٠٣ ص
(٥٥١)
(مسألة 2) قد مرّ في باب الحيض الإشکال في وطء الحائض دبراً
٥٠٣ ص
(٥٥٢)
(مسألة 3) ذکر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمکين الزوجة من وطئها دبراً
٥٠٤ ص
(٥٥٣)
(مسألة 4) الوطء في دبر المرأة کالوطء في قبلها في وجوب الغسل و العدّة
٥٠٤ ص
(٥٥٤)
(مسألة 5) إذا حلف علي ترک وطء امرأته في زمان أو مکان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً
٥٠٥ ص
(٥٥٥)
(مسألة 6) يجوز العزل بمعني إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج في الأمة
٥٠٦ ص
(٥٥٦)
(مسألة 7) لا يجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
٥٠٧ ص
(٥٥٧)
(مسألة 8) إذا کانت الزوجة من جهة کثرة ميلها و شبقها لا تقدر علي الصبر إلي أربعة أشهر
٥٠٨ ص
(٥٥٨)
(مسألة 9) إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه، أو عصياناً لا يجب عليه القضاء
٥٠٨ ص
(٥٥٩)
فصل عدم جواز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين
٥٠٩ ص
(٥٦٠)
اشارة
٥٠٩ ص
(٥٦١)
(مسألة 1) لا يجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين
٥٠٩ ص
(٥٦٢)
(مسألة 2) إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة، و دخل بها قبل إکمال تسع سنين، فأفضاها حرمت عليه أبداً علي المشهور
٥١٠ ص
(٥٦٣)
(مسألة 3) لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يکون في القبل أو الدبر
٥١١ ص
(٥٦٤)
(مسألة 4) لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة علي القول بها
٥١١ ص
(٥٦٥)
(مسألة 5) إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لا تثبت الدية
٥١٢ ص
(٥٦٦)
(مسألة 6) إذا کان المفضي صغيراً أو مجنوناً
٥١٢ ص
(٥٦٧)
(مسألة 7) إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه
٥١٣ ص
(٥٦٨)
(مسألة 8) إذا شکّ في إکمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها
٥١٣ ص
(٥٦٩)
(مسألة 9) يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحکام الزوجة
٥١٤ ص
(٥٧٠)
(مسألة 10) في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشکال
٥١٤ ص
(٥٧١)
فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة علي الأربع
٥١٥ ص
(٥٧٢)
اشارة
٥١٥ ص
(٥٧٣)
(مسألة 1) إذا کان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة
٥١٦ ص
(٥٧٤)
(مسألة 2) لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا لم يجز إبقاء الجميع
٥١٧ ص
(٥٧٥)
(مسألة 3) إذا کان عنده أربع و شکّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع
٥١٨ ص
(٥٧٦)
(مسألة 4) إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهنَّ و أراد نکاح الخامسة
٥١٨ ص
(٥٧٧)
فصل لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة
٥١٩ ص
(٥٧٨)
اشارة
٥١٩ ص
(٥٧٩)
(مسألة 1) لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد بل و لا زناء
٥٢٠ ص
(٥٨٠)
(مسألة 2) إذا زوّجه الوليُّ في عدّة الغير مع علمه بالحکم
٥٢١ ص
(٥٨١)
(مسألة 3) لا إشکال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه
٥٢٢ ص
(٥٨٢)
(مسألة 4) هل يعتبر في الدخول الّذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يکون في العدّة
٥٢٣ ص
(٥٨٣)
(مسألة 5) لو شکّ في أنّها في العدّة أم لا
٥٢٤ ص
(٥٨٤)
(مسألة 6) إذا علم أنّ التزويج کان في العدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً
٥٢٥ ص
(٥٨٥)
(مسألة 7) إذا علم إجمالًا بکون إحدي الامرأتين المعيّنتين في العدّة و لم يعلمها بعينها
٥٢٥ ص
(٥٨٦)
(مسألة 8) إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة
٥٢٦ ص
(٥٨٧)
(مسألة 9) يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل
٥٢٦ ص
(٥٨٨)
(مسألة 10) إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها
٥٢٧ ص
(٥٨٩)
(مسألة 11) إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل فحملت مع کونها مدخولة للزوج الأوّل فجاءت بولد
٥٢٧ ص
(٥٩٠)
(مسألة 12) إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه و عدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما
٥٢٨ ص
(٥٩١)
(مسألة 13) لا إشکال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا کانت الموطوءة مشتبهة و إن کان الواطئ عالماً
٥٣١ ص
(٥٩٢)
(مسألة 14) مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء
٥٣١ ص
(٥٩٣)
(مسألة 15) إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة
٥٣١ ص
(٥٩٤)
(مسألة 16) لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه
٥٣٢ ص
(٥٩٥)
(مسألة 17) لا بأس بتزويج المرأة الزّانية غير ذات البعل للزاني و غيره
٥٣٢ ص
(٥٩٦)
(مسألة 18) لا تحرم الزوجة علي زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علي ذلک
٥٣٣ ص
(٥٩٧)
(مسألة 19) إذا زني بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً
٥٣٣ ص
(٥٩٨)
(مسألة 20) إذا زني بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً دون البائنة
٥٣٤ ص
(٥٩٩)
(مسألة 21) من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه امّه أبداً و إن علت
٥٣٥ ص
(٦٠٠)
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
٥٣٧ ص
(٦٠١)
اشارة
٥٣٧ ص
(٦٠٢)
(مسألة 1) لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحکم
٥٣٨ ص
(٦٠٣)
(مسألة 2) لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي
٥٣٨ ص
(٦٠٤)
(مسألة 3) لو تزوّج في حال الإحرام و لکن کان باطلًا من غير جهة الإحرام
٥٣٨ ص
(٦٠٥)
(مسألة 4) لو شکّ في أنّ تزويجه هل کان في الإحرام أو قبله بني علي عدم کونه فيه
٥٣٩ ص
(٦٠٦)
(مسألة 5) إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم و الموضوع ثمّ انکشف فساد إحرامه صحّ العقد
٥٤٠ ص
(٦٠٧)
(مسألة 6) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة
٥٤١ ص
(٦٠٨)
(مسألة 7) يجوز للمحرم أن يوکّل محلّاً في أن يزوّجه بعد إحلاله
٥٤١ ص
(٦٠٩)
(مسألة 8) لو زوّجه فضوليّ في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه
٥٤١ ص
(٦١٠)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٥٤١ ص
(٦١١)
اشارة
٥٤١ ص
(٦١٢)
(مسألة 1) تحرم زوجة کلّ من الأب و الابن علي الآخر
٥٤٢ ص
(٦١٣)
(مسألة 2) لا تحرم مملوکة الأب علي الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر
٥٤٢ ص
(٦١٤)
(مسألة 3) تحرم علي الزوج أُمّ الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاً
٥٤٢ ص
(٦١٥)
(مسألة 4) لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر
٥٤٣ ص
(٦١٦)
(مسألة 5) لا يجوز لکلّ من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر من غير عقد و لا تحليل
٥٤٣ ص
(٦١٧)
(مسألة 6) يجوز للأب أن يقوِّم مملوکة ابنه الصغير علي نفسه و وطؤها
٥٤٣ ص
(٦١٨)
(مسألة 7) إذا زني الابن بمملوکة الأب حدّ
٥٤٤ ص
(٦١٩)
(مسألة 8) إذا وطئ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم يحدّ
٥٤٤ ص
(٦٢٠)
(مسألة 9) لا يجوز نکاح بنت الأخ أو الأُخت علي العمّة و الخالة إلّا بإذنهما
٥٤٤ ص
(٦٢١)
(مسألة 10) الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الکبيرتين و المختلفتين
٥٤٥ ص
(٦٢٢)
(مسألة 11) الظاهر أنّ حکم اقتران العقدين حکم سبق العمّة
٥٤٥ ص
(٦٢٣)
(مسألة 12) لا فرق بين المسلمتين و الکافرتين
٥٤٥ ص
(٦٢٤)
(مسألة 13) لا فرق في العمّة و الخالة
٥٤٥ ص
(٦٢٥)
(مسألة 14) في کفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها
٥٤٥ ص
(٦٢٦)
(مسألة 15) إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج
٥٤٦ ص
(٦٢٧)
(مسألة 16) إذا رجعت عن الإذن بعد العقد
٥٤٦ ص
(٦٢٨)
(مسألة 17) الظاهر کفاية إذنهما و إن کان عن غرور
٥٤٦ ص
(٦٢٩)
(مسألة 18) الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعي
٥٤٦ ص
(٦٣٠)
(مسألة 19) إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت
٥٤٧ ص
(٦٣١)
(مسألة 20) إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا
٥٤٨ ص
(٦٣٢)
(مسألة 21) إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شکّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحّة
٥٤٨ ص
(٦٣٣)
(مسألة 22) إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، و ادّعي هو الإذن منهما قدّم قولهما
٥٤٨ ص
(٦٣٤)
(مسألة 23) إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شکّ في أنّه هل کان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟
٥٤٨ ص
(٦٣٥)
(مسألة 24) إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل
٥٤٨ ص
(٦٣٦)
(مسألة 25) إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج أحد البنتين
٥٤٨ ص
(٦٣٧)
(مسألة 26) إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علي البنت
٥٤٨ ص
(٦٣٨)
(مسألة 27) هل يجري الحکم في المملوکتين و المختلفتين؟ وجهان
٥٤٩ ص
(٦٣٩)
(مسألة 28) الزنا الطارئ علي التزويج لا يوجب الحرمة إذا کان بعد الوطء
٥٤٩ ص
(٦٤٠)
(مسألة 29) إذا زني بمملوکة أبيه
٥٥٠ ص
(٦٤١)
(مسألة 30) لا فرق في الحکم بين الزنا
٥٥٠ ص
(٦٤٢)
(مسألة 31) إذا شکّ في تحقّق الزنا و عدمه بني علي العدم
٥٥٠ ص
(٦٤٣)
(مسألة 32) إذا علم أنّه زني بأحد الامرأتين و لم يدر أيّتهما هي؟
٥٥٠ ص
(٦٤٤)
(مسألة 33) لا فرق في الزنا بين کونه اختياريّاً أو إجباريّاً أو اضطراريّاً
٥٥١ ص
(٦٤٥)
(مسألة 34) إذا کان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة
٥٥١ ص
(٦٤٦)
(مسألة 35) إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزني بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد
٥٥٢ ص
(٦٤٧)
(مسألة 36) إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت علي ابنه
٥٥٢ ص
(٦٤٨)
(مسألة 37) لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علي اللامس و الناظر علي الأقوي
٥٥٢ ص
(٦٤٩)
(مسألة 38) في إيجاب النظر أو اللمس إلي الوجه و الکفّين إذا کان بشهوة نظر
٥٥٣ ص
(٦٥٠)
(مسألة 39) لا يجوز الجمع بين الأُختين في النکاح دواماً أو متعة
٥٥٣ ص
(٦٥١)
(مسألة 40) لو تزوّج بإحدي الأُختين و تملّک الأُخري لا يجوز له وطء المملوکة
٥٥٤ ص
(٦٥٢)
(مسألة 41) لو وطئ إحدي الأُختين بالملک ثمّ تزوّج الأُخري
٥٥٤ ص
(٦٥٣)
(مسألة 42) لو تزوّج بإحدي الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخري بطل عقد الثانية
٥٥٥ ص
(٦٥٤)
(مسألة 43) لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق
٥٥٦ ص
(٦٥٥)
(مسألة 44) لو اقترن عقد الأُختين
٥٥٧ ص
(٦٥٦)
(مسألة 45) لو کان عنده اختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخري حتّي تموت الأُولي
٥٥٨ ص
(٦٥٧)
(مسألة 46) إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولي حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحکم
٥٥٩ ص
(٦٥٨)
(مسألة 47) لو کانت الأُختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا
٥٥٩ ص
(٦٥٩)
(مسألة 48) إذا تزوّج بإحدي الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً لا يجوز له نکاح الأُخري
٥٦٠ ص
(٦٦٠)
(مسألة 49) إذا زني بإحدي الأُختين جاز له نکاح الأُخري في مدّة استبراء الاولي
٥٦٠ ص
(٦٦١)
(مسألة 50) الأقوي جواز الجمع بين فاطميّتين علي کراهة
٥٦١ ص
(٦٦٢)
(مسألة 52) لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها
٥٦٣ ص
(٦٦٣)
(مسألة 53) لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا، أو زال أحدهما لم يبطل
٥٦٣ ص
(٦٦٤)
(مسألة 54) لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحليل أو بملک اليمين
٥٦٣ ص
(٦٦٥)
(مسألة 55) إذا تمکّن من تزويج حرّة لا يقدر علي مقاربتها
٥٦٣ ص
(٦٦٦)
(مسألة 56) إذا لم تکفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين
٥٦٣ ص
(٦٦٧)
(مسألة 57) إذا کان قادراً علي مهر الحرّة لکنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه
٥٦٣ ص
(٦٦٨)
فصل الأقوي جواز نکاح الأمة علي الحرّة مع إذنها
٥٦٤ ص
(٦٦٩)
اشارة
٥٦٤ ص
(٦٧٠)
(مسألة 1) لو نکح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ
٥٦٥ ص
(٦٧١)
(مسألة 2) لا إشکال في جواز نکاح المبعّضة علي المبعّضة
٥٦٦ ص
(٦٧٢)
(مسألة 3) إذا تزوّج الأمة علي الحرّة فماتت الحرّة، أو طلّقها، أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة
٥٦٦ ص
(٦٧٣)
(مسألة 4) إذا کان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نکاح الأمة في عدّتها
٥٦٦ ص
(٦٧٤)
(مسألة 5) إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضوليّ
٥٦٧ ص
(٦٧٥)
(مسألة 6) إذا عقد علي حرّة و عقد وکيله له علي أمة و شکّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما
٥٦٧ ص
(٦٧٦)
(مسألة 7) لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نکاح الأمة عليها صحّ
٥٦٨ ص
(٦٧٧)
فصل في نکاح العبيد و الإماء
٥٦٨ ص
(٦٧٨)
اشارة
٥٦٨ ص
(٦٧٩)
(مسألة 1) أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد
٥٦٨ ص
(٦٨٠)
(مسألة 2) لو تزوّج العبد من غير إذن المولي وقف علي إجازته
٥٧٠ ص
(٦٨١)
(مسألة 3) لو باشر المولي تزويج عبده أو أجبره علي التزويج
٥٧٠ ص
(٦٨٢)
(مسألة 4) مهر الأمة المزوّجة للمولي
٥٧٣ ص
(٦٨٣)
(مسألة 5) إذا أذن المولي للأمة في التزويج و جعل المهر لها صحّ علي الأقوي
٥٧٤ ص
(٦٨٤)
(مسألة 6) لو کان العبد أو الأمة لمالکين أو أکثر توقّف صحّة النکاح علي إذن الجميع أو إجازتهم
٥٧٤ ص
(٦٨٥)
(مسألة 7) إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح
٥٧٥ ص
(٦٨٦)
(مسألة 8) الولد بين المملوکين رقّ
٥٧٧ ص
(٦٨٧)
(مسألة 9) إذا کان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ
٥٧٨ ص
(٦٨٨)
(مسألة 10) إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها و إن کان بتوقّع الإجازة
٥٧٩ ص
(٦٨٩)
(مسألة 11) إذا لم يجز المولي العقد الواقع علي أمته و لم يردّه أيضاً
٥٨١ ص
(٦٩٠)
(مسألة 12) إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرٌّ و دخل بها ثمّ تبيّن الخلاف وجب عليه المفارقة
٥٨٣ ص
(٦٩١)
(مسألة 13) إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلًا
٥٨٥ ص
(٦٩٢)
(مسألة 14) إذا زني العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ
٥٨٧ ص
(٦٩٣)
(مسألة 15) إذا زني حرّ بأمة فالولد لمولاها و إن کانت هي أيضاً زانية
٥٨٧ ص
(٦٩٤)
(مسألة 16) يجوز للمولي تحليل أمته لعبده
٥٨٧ ص
(٦٩٥)
(مسألة 17) إذا أراد المولي التفريق بينهما لا حاجة إلي الطلاق
٥٨٨ ص
(٦٩٦)
(مسألة 18) إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً
٥٨٩ ص
(٦٩٧)
(مسألة 19) إذا مات المولي و انتقلا إلي الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق
٥٨٩ ص
(٦٩٨)
(مسألة 20) إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بکونها لغيره عليه العشر
٥٨٩ ص
(٦٩٩)
(مسألة 21) لو تزوّج أمة بين شريکين بإذنهما ثمّ اشتري حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة کلّ منهما بطل نکاحه
٥٨٩ ص
(٧٠٠)
فصل في الطوارئ
٥٩٠ ص
(٧٠١)
اشارة
٥٩٠ ص
(٧٠٢)
(مسألة 1) إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
٥٩٠ ص
(٧٠٣)
(مسألة 2) إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
٥٩١ ص
(٧٠٤)
(مسألة 3) لو کان نکاحها بالتفويض
٥٩٢ ص
(٧٠٥)
(مسألة 4) إذا کان العتق في العدّة الرجعيّة
٥٩٢ ص
(٧٠٦)
(مسألة 5) لا يحتاج فسخها إلي إذن الحاکم
٥٩٣ ص
(٧٠٧)
(مسألة 6) الخيار علي الفور علي الأحوط فوراً عرفيّاً
٥٩٣ ص
(٧٠٨)
(مسألة 7) إن کانت صبيّة أو مجنونة
٥٩٣ ص
(٧٠٩)
(مسألة 8) لا يجب علي الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم
٥٩٣ ص
(٧١٠)
(مسألة 10) لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها
٥٩٤ ص
(٧١١)
(مسألة 11) لو أُعتق العبد لا خيار له
٥٩٤ ص
(٧١٢)
(مسألة 12) لو کان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدي الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟
٥٩٤ ص
(٧١٣)
فصل في العقد و أحکامه
٥٩٦ ص
(٧١٤)
اشارة
٥٩٦ ص
(٧١٥)
(مسألة 1) يشترط في النکاح الصيغة بمعني الإيجاب و القبول اللفظيّين
٥٩٦ ص
(٧١٦)
(مسألة 2) الأخرس يکفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء
٥٩٩ ص
(٧١٧)
(مسألة 3) لا يکفي في الإيجاب و القبول الکتابة
٥٩٩ ص
(٧١٨)
(مسألة 4) لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات
٥٩٩ ص
(٧١٩)
(مسألة 5) يکفي علي الأقوي في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام
٥٩٩ ص
(٧٢٠)
(مسألة 6) إذا لحن في الصيغة
٦٠٠ ص
(٧٢١)
(مسألة 7) يشترط قصد الإنشاء
٦٠٠ ص
(٧٢٢)
(مسألة 8) لا يشترط في المجري للصيغة أن يکون عارفاً بمعني الصيغة تفصيلًا
٦٠٠ ص
(٧٢٣)
(مسألة 9) يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول
٦٠٠ ص
(٧٢٤)
(مسألة 10) ذکر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول
٦٠١ ص
(٧٢٥)
(مسألة 11) و يشترط فيه التنجيز کما في سائر العقود
٦٠١ ص
(٧٢٦)
(مسألة 12) إذا أوقعا العقد علي وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته
٦٠١ ص
(٧٢٧)
(مسألة 13) يشترط في العاقد المجري للصيغة الکمال بالبلوغ و العقل
٦٠٢ ص
(٧٢٨)
(مسألة 14) لا بأس بعقد السفيه إذا کان وکيلًا عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلًا مع إجازة الوليّ
٦٠٤ ص
(٧٢٩)
(مسألة 15) لا يشترط الذکورة في العاقد
٦٠٤ ص
(٧٣٠)
(مسألة 16) يشترط بقاء المتعاقدين علي الأهليّة إلي تمام العقد
٦٠٤ ص
(٧٣١)
(مسألة 17) يشترط تعيين الزوج و الزوجة علي وجه يمتاز کلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة
٦٠٤ ص
(٧٣٢)
(مسألة 18) لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة
٦٠٥ ص
(٧٣٣)
(مسألة 19) إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه
٦٠٦ ص
(٧٣٤)
(مسألة 20) لا يصحّ نکاح الحمل و إنکاحه و إن علم ذکوريّته أو أُنوثيّته
٦٠٨ ص
(٧٣٥)
(مسألة 21) لا يشترط في النکاح علم کلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات
٦٠٨ ص
(٧٣٦)
فصل في مسائل متفرّقة
٦٠٩ ص
(٧٣٧)
اشارة
٦٠٩ ص
(٧٣٨)
الاولي لا يجوز في النکاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد
٦٠٩ ص
(٧٣٩)
الثانية إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها
٦١٠ ص
(٧٤٠)
الثالثة إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعي زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة
٦١٣ ص
(٧٤١)
الرابعة إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة و أنکرت
٦١٥ ص
(٧٤٢)
الخامسة إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة فأنکرت و ادّعت زوجيّة امرأة أُخري لا يصحّ شرعاً زوجيّتها لذلک الرجل مع الامرأة الأُولي
٦١٦ ص
(٧٤٣)
السادسة إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولي
٦٢٠ ص
(٧٤٤)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها
٦٢١ ص
(٧٤٥)
الثامنة إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها
٦٢٢ ص
(٧٤٦)
التاسعة إذا وکّلا وکيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلک الزمان
٦٢٢ ص
(٧٤٧)
فصل في أولياء العقد
٦٢٣ ص
(٧٤٨)
اشارة
٦٢٣ ص
(٧٤٩)
(مسألة 1) تثبت ولاية الأب و الجدّ علي الصغيرين، و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ
٦٢٣ ص
(٧٥٠)
(مسألة 2) إذا ذهبت بکارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر
٦٢٥ ص
(٧٥١)
(مسألة 3) لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته
٦٢٥ ص
(٧٥٢)
(مسألة 4) لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها
٦٢٦ ص
(٧٥٣)
(مسألة 5) يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة
٦٢٦ ص
(٧٥٤)
(مسألة 6) لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد
٦٢٦ ص
(٧٥٥)
(مسألة 7) لا يصحّ نکاح السفيه المبذّر
٦٢٧ ص
(٧٥٦)
(مسألة 8) إذا کان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات
٦٢٨ ص
(٧٥٧)
(مسألة 9) کلٌّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية
٦٢٨ ص
(٧٥٨)
(مسألة 10) لا يجوز للوليّ تزويج المولّي عليه بمن به عيب
٦٣٠ ص
(٧٥٩)
(مسألة 11) مملوک المملوک کالمملوک
٦٣١ ص
(٧٦٠)
(مسألة 14) يستحبّ للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
٦٣٢ ص
(٧٦١)
(مسألة 15) ورد في الأخبار أنّ إذن البکر سکوتها عند العرض عليها
٦٣٣ ص
(٧٦٢)
(مسألة 16) يشترط في ولاية الأولياء المذکورين البلوغ و العقل و الحرّية، و الإسلام
٦٣٣ ص
(٧٦٣)
(مسألة 17) يجب علي الوکيل في التزويج أن لا يتعدّي عمّا عيّنه الموکّل
٦٣٣ ص
(٧٦٤)
(مسألة 18) الأقوي صحّة النکاح الواقع فضولًا مع الإجازة
٦٣٤ ص
(٧٦٥)
(مسألة 19) لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ
٦٣٥ ص
(٧٦٦)
(مسألة 20) يشترط في المجيز علمه
٦٣٥ ص
(٧٦٧)
(مسألة 22) الرضا الباطنيّ التقديريّ لا يکفي في الخروج عن الفضوليّة
٦٣٦ ص
(٧٦٨)
(مسألة 23) إذا کان کارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له
٦٣٦ ص
(٧٦٩)
(مسألة 24) لا يشترط في الفضوليّ قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلي ذلک
٦٣٧ ص
(٧٧٠)
(مسألة 25) لو قال في مقام إجراء الصيغة زوّجت موکّلتي فلانة- مثلًا مع أنّه لم يکن وکيلًا عنها
٦٣٧ ص
(٧٧١)
(مسألة 26) لو أوقع الفضوليّ العقد علي مهر معيّن
٦٣٨ ص
(٧٧٢)
مسألة 27) إذا أوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن کونه وکيلًا
٦٣٨ ص
(٧٧٣)
(مسألة 28) إذا کان عالماً بأنّه وکيل أو وليّ
٦٣٩ ص
(٧٧٤)
(مسألة 29) إذا زوّج الصغيرين وليّهما
٦٤٠ ص
(٧٧٥)
(مسألة 30) يترتّب علي تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة علي الزوجيّة
٦٤١ ص
(٧٧٦)
(مسألة 31) الأقوي جريان الحکم المذکور في المجنونين
٦٤٢ ص
(٧٧٧)
(مسألة 32) إذا کان العقد لازماً علي أحد الطرفين
٦٤٣ ص
(٧٧٨)
(مسألة 33) إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحکام المصاهرة
٦٤٤ ص
(٧٧٩)
(مسألة 34) إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ثمّ علمت بذلک العقد
٦٤٤ ص
(٧٨٠)
(مسألة 35) إذا زوّجها أحد الوکيلين من رجل و زوّجها الوکيل الآخر من آخر
٦٤٥ ص
(٧٨١)
اشارة
٦٥١ ص
(٧٨٢)
أحکام الوصية
٦٥٢ ص
(٧٨٣)
(مسألة 1) الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلي القبول و کذا الوصيّة بالفکّ کالعتق
٦٥٢ ص
(٧٨٤)
(مسألة 2) بناءً علي اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشکال
٦٥٤ ص
(٧٨٥)
(مسألة 3) تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت
٦٥٥ ص
(٧٨٦)
(مسألة 4) ردّ الموصي له للوصيّة مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکيّة
٦٥٥ ص
(٧٨٧)
(مسألة 5) لو أوصي له بشيئين بإيجاب واحد
٦٥٩ ص
(٧٨٨)
(مسألة 6) لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصي بها قبل أن يختار الموصي له أحد الأمرين من القبول أو الردّ
٦٦٠ ص
(٧٨٩)
(مسألة 7) إذا مات الموصي له قبل القبول أو الردّ
٦٦١ ص
(٧٩٠)
اشارة
٦٦١ ص
(٧٩١)
بقي هنا أُمور
٦٦٢ ص
(٧٩٢)
اشارة
٦٦٢ ص
(٧٩٣)
أحدها هل الحکم يشمل ورثة الوارث
٦٦٢ ص
(٧٩٤)
الثاني إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم
٦٦٣ ص
(٧٩٥)
الثالث هل ينتقل الموصي به بقبول الوارث إلي الميّت ثمّ إليه أو إليه ابتداءً من الموصي؟
٦٦٤ ص
(٧٩٦)
الرابع هل المدار علي الوارث حين موت الموصي له إذا کان قبل موت الموصي
٦٦٤ ص
(٧٩٧)
الخامس إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول
٦٦٥ ص
(٧٩٨)
السادس إذا کان الموصي به ممّن ينعتق علي الموصي له
٦٦٧ ص
(٧٩٩)
السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصي له
٦٦٨ ص
(٨٠٠)
(مسألة 8) اشتراط القبول علي القول به مختصّ بالتمليکيّة
٦٦٨ ص
(٨٠١)
(مسألة 9) الأقوي في تحقّق الوصيّة کفاية کلّ ما دلّ عليها
٦٦٩ ص
(٨٠٢)
(مسألة 10) يشترط في الموصي أُمور
٦٧٠ ص
(٨٠٣)
اشارة
٦٧٠ ص
(٨٠٤)
الأوّل البلوغ
٦٧٠ ص
(٨٠٥)
الثاني العقل
٦٧١ ص
(٨٠٦)
الثالث الاختيار
٦٧١ ص
(٨٠٧)
الرابع الرشد
٦٧١ ص
(٨٠٨)
الخامس الحرّية
٦٧١ ص
(٨٠٩)
السادس أن لا يکون قاتل نفسه
٦٧٣ ص
(٨١٠)
(مسألة 11) يصحّ لکلّ من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية علي الأطفال مع فقد الآخر
٦٧٣ ص
(٨١١)
فصل في الموصي به
٦٧٦ ص
(٨١٢)
اشارة
٦٧٦ ص
(٨١٣)
(مسألة 1) يشترط في نفوذ الوصيّة کونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه
٦٧٧ ص
(٨١٤)
(مسألة 2) لا يشترط في نفوذها قصد الموصي کونها من الثلث الّذي جعله الشارع له
٦٧٧ ص
(٨١٥)
(مسألة 3) إذا أوصي بالأزيد أو بتمام ترکته و لم يعلم کونها في واجب حتّي تنفذ أولا حتّي يتوقّف الزائد علي إجازة الورثة
٦٧٩ ص
(٨١٦)
(مسألة 4) إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي
٦٧٩ ص
(٨١٧)
(مسألة 5) ذکر بعضهم أنّه لو أوصي بنصف ماله مثلًا
٦٨٠ ص
(٨١٨)
(مسألة 6) المدار في اعتبار الثلث علي حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة
٦٨٣ ص
(٨١٩)
(مسألة 7) ربّما يحتمل فيما لو أوصي بعين معيّنة أو بکلّيّ
٦٨٤ ص
(٨٢٠)
(مسألة 8) إذا حصل للموصي مال بعد الموت
٦٨٥ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - (مسألة ٣) إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته
للبطلان [١] و رجوع الأُجرة إلی المستأجر و إن کان هو المتلف، و فی الصورة الثانیة إتلافه بمنزلة الاستیفاء [٢] و حیث إنّه مالک لمنفعة المؤجر و قد فوّتها علی نفسه فالأُجرة ثابتة علیه. [ (مسألة ٢): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء فی القیمیّات لا یوم التلف]
(مسألة ٢): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء [٣] فی القیمیّات لا یوم التلف [٤]، و لا أعلی القیم علی الأقوی.
[ (مسألة ٣): إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته](مسألة ٣): إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته
[١] مشکل کما مرّ و لا فرق بین الصورتین فی کون الإتلاف بمنزلة الاستیفاء کما لا یخفی. (الحائری).
[٢] بل فی الصورة الأُولی أیضاً کذلک. (الشیرازی).
الظاهر عدم الفرق بین الصورتین فی کون إتلاف المستأجر بمنزلة الاستیفاء. (الگلپایگانی).
[٣] فی القوّة تأمّل و المسألة محلّ نظر و لو من جهة معارضة صدر عموم علی الید مع ذیله خصوصاً مع فهم المشهور ترجیح الذیل فتدبّر. (آقا ضیاء).
بل علی یوم التلف علی الأقوی. (الحائری).
لا یبعد أن یکون المدار علی قیمة یوم الضمان و الأحوط الرجوع إلی المصالحة عند اختلاف القیمتین. (الخوئی).
محلّ تأمّل. (الخوانساری).
بل یوم التلف علی الأقوی. (الگلپایگانی).
لو اختلفت قیمة یوم التلف و یوم الأداء فالأحوط التصالح. (النائینی).
[٤] بل یوم التلف. (الفیروزآبادی).