العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠١ - (مسألة ١٢) إذا أوقعا العقد علي وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته
الإیجاب، کما لا یضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القیود و الشروط و غیرها و إن کثرت. [ (مسألة ١٠): ذکر بعضهم أنّه یشترط اتّحاد مجلس الإیجاب و القبول]
(مسألة ١٠): ذکر بعضهم أنّه یشترط اتّحاد مجلس الإیجاب و القبول، فلو کان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجب: زوّجت فلاناً فلانة و بعد بلوغ الخبر إلیه قال: قبلت لم یصحّ. و فیه: أنّه لا دلیل علی اعتباره من حیث هو، و عدم الصحّة فی الفرض المذکور إنّما هو من جهة الفصل الطویل، أو عدم صدق المعاقدة و المعاهدة، لعدم التخاطب. و إلّا فلو فرض صدق المعاقدة و عدم الفصل مع تعدّد المجلس صحّ، کما إذا خاطبه و هو فی مکان آخر لکنه یسمع صوته [١] و یقول: قبلت، بلا فصل مضرّ، فإنّه یصدق علیه المعاقدة.
[ (مسألة ١١): و یشترط فیه التنجیز کما فی سائر العقود](مسألة ١١): و یشترط فیه التنجیز کما فی سائر العقود، فلو علّقه علی شرط أو مجیء زمان بطل. نعم لو علّقه علی أمر محقّق معلوم کأن یقول: إن کان هذا یوم الجمعة زوّجتک فلانة مع علمه بأنّه یوم الجمعة صحّ، و أمّا مع عدم علمه فمشکل [٢].
[ (مسألة ١٢): إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته](مسألة ١٢): إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته،
فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة علی الوجه الصحیح، و إن أرادا الفراق
[١] و لعلّ من اعتبر اتّحاد المجلس یعتبره فی غیر هذه الصورة. (الأصفهانی).
[٢] لا یصحّ قطعاً بل فی الصورة الأُولی أیضاً لا یخلو من إشکال. (الأصفهانی، البروجردی).
بل باطل. (الگلپایگانی).
بل الظاهر بطلانه. (النائینی).