العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٦ - (مسألة ٣٥) يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبيّ و الأجنبية مواضع
(مسألة ٣٥): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبیّ و الأجنبیة مواضع:
منها:
مقام المعالجة و ما یتوقّف علیه من معرفة نبض العروق [١] و الکسر و الجرح و
الفصد و الحجامة و نحو ذلک إذا لم یمکن بالمماثل [٢] بل یجوز المسّ و
اللمس حینئذٍ.
و منها: مقام الضرورة کما إذا توقّف الاستنقاذ [٣] من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المسّ.
و منها: معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
و
منها: مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة، و لیس منها ما عن
العلّامة من جواز النظر إلی الزانیین لتحمّل الشهادة، فالأقوی عدم الجواز
[٤]. و کذا لیس منها النظر إلی الفرج للشهادة علی الولادة، أو الثدی
للشهادة علی الرضاع و إن لم یمکن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهید
الثانی.
و منها: القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا بالنسبة إلی
ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلک، لا مثل الثدی و
البطن و نحوهما ممّا یعتاد سترهنّ له.
[١] مع عدم الإمکان بمثل الآلات الحدیثة. (الإمام الخمینی).
[٢] و کان محتاجاً إلیه بحیث یصدق علیه الاضطرار العرفی کما هو کذلک فی غالب المعاملات. (الگلپایگانی).
[٣] هذا من مصادیق معارضة الأهمّ فی نظر الشارع و الفرع الأوّل داخل فی الاضطرار. (الحائری).
[٤] إلّا مع الضرورة و کذا فی الشهادة علی الرضاع و الولادة. (الگلپایگانی).