العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
اشارة
٧ ص
(٢)
فصل في أرکانها
٨ ص
(٣)
اشارة
٨ ص
(٤)
و هي ثلاثة
٨ ص
(٥)
اشارة
٨ ص
(٦)
الأوّل الإيجاب و القبول
٨ ص
(٧)
الثاني المتعاقدان
٩ ص
(٨)
الثالث العوضان
١٠ ص
(٩)
اشارة
١٠ ص
(١٠)
و يشترط فيهما أُمور
١٠ ص
(١١)
اشارة
١٠ ص
(١٢)
الأول المعلوميّة
١٠ ص
(١٣)
الثاني أن يکونا مقدوري التسليم
١٠ ص
(١٤)
الثالث أن يکونا مملوکين
١٠ ص
(١٥)
الرابع أن تکون عين المستأجرة ممّا يمکن الانتفاع بها مع بقائها
١٠ ص
(١٦)
الخامس أن تکون المنفعة مباحة
١١ ص
(١٧)
السادس أن تکون العين ممّا يمکن استيفاء المنفعة المقصودة بها
١١ ص
(١٨)
السابع أن يتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
١١ ص
(١٩)
(مسألة 1) لا تصحّ الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً عليها إلّا مع الإجازة اللاحقة
١٢ ص
(٢٠)
(مسألة 2) لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره
١٢ ص
(٢١)
(مسألة 3) لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه
١٤ ص
(٢٢)
(مسألة 4) لا بدّ من تعيين العين المستأجرة
١٤ ص
(٢٣)
(مسألة 5) معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة
١٤ ص
(٢٤)
(مسألة 6) إذا استأجر دابّة للحمل عليها
١٦ ص
(٢٥)
(مسألة 7) إذا استأجر دابّة لحرث جريب معلوم
١٦ ص
(٢٦)
(مسألة 8) إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار
١٦ ص
(٢٧)
(مسألة 9) إذا کانت الأُجرة ممّا يکال أو يوزن لا بدّ من تعيين کيلها أو وزنها و لا تکفي المشاهدة
١٦ ص
(٢٨)
(مسألة 10) ما کان معلوميّته بتقدير المدّة
١٦ ص
(٢٩)
(مسألة 11) إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيّاً
١٨ ص
(٣٠)
(مسألة 12) إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلي مکان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة
١٩ ص
(٣١)
(مسألة 13) إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا و لکن لم يشترط علي الموجر ذلک
٢٤ ص
(٣٢)
فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّا بالتقايل
٢٤ ص
(٣٣)
اشارة
٢٤ ص
(٣٤)
(مسألة 1) يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة
٢٥ ص
(٣٥)
(مسألة 2) لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد
٢٨ ص
(٣٦)
(مسألة 3) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علي الأقوي
٢٩ ص
(٣٧)
(مسألة 4) إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّي عليه مدّة تزيد علي زمان بلوغه و رشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه
٣١ ص
(٣٨)
(مسألة 5) إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
٣٢ ص
(٣٩)
(مسألة 6) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق
٣٢ ص
(٤٠)
(مسألة 7) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً علي العقد و کان جاهلًا به
٣٣ ص
(٤١)
(مسألة 8) إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يکن عالماً به کان له فسخ العقد، و له الرضا به
٣٤ ص
(٤٢)
(مسألة 9) إذا أفلس المستأجر بالأُجرة کان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين
٣٥ ص
(٤٣)
(مسألة 10) إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يکن عالماً به حال العقد
٣٥ ص
(٤٤)
(مسألة 11) ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان
٣٥ ص
(٤٥)
(مسألة 12) إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة
٣٦ ص
(٤٦)
فصل يملک المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الإجارة علي الأعمال بنفس العقد
٣٦ ص
(٤٧)
اشارة
٣٦ ص
(٤٨)
(مسألة 1) لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه
٣٧ ص
(٤٩)
(مسألة 2) إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّي انقضت المدّة استقرّت عليه الأُجرة
٣٩ ص
(٥٠)
(مسألة 3) إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة الّتي يمکن إيقاع ذلک فيها و کان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الأُجرة
٣٩ ص
(٥١)
(مسألة 4) إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٤٠ ص
(٥٢)
(مسألة 5) إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلي ما مضي
٤١ ص
(٥٣)
(مسألة 6) إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته
٤٣ ص
(٥٤)
(مسألة 7) ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوکة للمؤجر بتمامها
٤٣ ص
(٥٥)
(مسألة 8) إذا آجر دابّة کلّية و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء
٤٤ ص
(٥٦)
(مسألة 9) إذا آجره داراً فانهدمت
٤٤ ص
(٥٧)
(مسألة 10) إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
٤٦ ص
(٥٨)
(مسألة 11) إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع بالأُجرة
٤٧ ص
(٥٩)
(مسألة 12) لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
٤٩ ص
(٦٠)
(مسألة 13) التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل
٥٠ ص
(٦١)
(مسألة 14) إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت علي إجازة الزوج
٥٢ ص
(٦٢)
(مسألة 15) قد ذکر سابقاً أنّ کلّا من المؤجر و المستأجر يملک ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد
٥٣ ص
(٦٣)
(مسألة 16) إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلي المستأجر
٥٦ ص
(٦٤)
(مسألة 17) يجوز إجارة المشاع
٥٩ ص
(٦٥)
(مسألة 18) لا بأس باستئجار اثنين داراً علي الإشاعة ثمّ يقتسمان مساکنها بالتراضي أو بالقرعة
٦٠ ص
(٦٦)
(مسألة 19) لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علي الأقوي
٦٠ ص
(٦٧)
فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
٦١ ص
(٦٨)
اشارة
٦١ ص
(٦٩)
(مسألة 1) العين الّتي للمستأجر بيد المؤجر الّذي آجر نفسه لعمل فيها کالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة
٦٣ ص
(٧٠)
(مسألة 2) المدار في الضمان علي قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف
٦٥ ص
(٧١)
(مسألة 3) إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته
٦٥ ص
(٧٢)
(مسألة 4) إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن
٦٦ ص
(٧٣)
(مسألة 5) الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن، و إن کان حاذقاً
٦٧ ص
(٧٤)
(مسألة 6) إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه و لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط
٦٨ ص
(٧٥)
(مسألة 7) إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علي رأسه أو ظهره مثلًا ضمن
٦٨ ص
(٧٦)
(مسألة 8) إذا قال للخيّاط مثلًا إن کان هذا يکفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يکف ضمن في وجه
٦٨ ص
(٧٧)
(مسألة 9) إذا آجر عبده لعمل فأفسد
٧٠ ص
(٧٨)
(مسألة 10) إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان
٧٠ ص
(٧٩)
(مسألة 11) إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها
٧١ ص
(٨٠)
(مسألة 12) إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها
٧١ ص
(٨١)
(مسألة 13) إذا اکتري دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن
٧٢ ص
(٨٢)
(مسألة 14) يجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت علي المتعارف
٧٣ ص
(٨٣)
(مسألة 15) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
٧٣ ص
(٨٤)
(مسألة 16) صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا أُودع و فرط أو تعدّي
٧٤ ص
(٨٥)
فصل يکفي في صحّة الإجارة کون المؤجر مالکاً للمنفعة
٧٥ ص
(٨٦)
اشارة
٧٥ ص
(٨٧)
(مسألة 1) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر
٧٧ ص
(٨٨)
(مسألة 2) إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
٧٩ ص
(٨٩)
(مسألة 3) إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه
٨٠ ص
(٩٠)
(مسألة 4) الأجير الخاصّ و هو من آجر نفسه علي وجه يکون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة
٨١ ص
(٩١)
(مسألة 5) إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
٨٦ ص
(٩٢)
(مسألة 6) لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو کلّي علي وجه التقييد
٨٧ ص
(٩٣)
(مسألة 7) لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن فاشتغل بالکتابة للمستأجر
٩٠ ص
(٩٤)
(مسألة 8) لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مکان إلي آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو لم يستحقّ الأُجرة علي زيد
٩١ ص
(٩٥)
(مسألة 9) لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة
٩١ ص
(٩٦)
(مسألة 10) إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلي بلد فحملها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلّا الأُجرة المسمّاة
٩٢ ص
(٩٧)
(مسألة 11) لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للرکوب إلي مکان فاشتبه و رکب دابّة أُخري له
٩٣ ص
(٩٨)
(مسألة 12) لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک اليوم عن عمرو لم تصحّ الإجارة الثانية
٩٤ ص
(٩٩)
فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير
٩٥ ص
(١٠٠)
اشارة
٩٥ ص
(١٠١)
(مسألة 1) لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة
٩٨ ص
(١٠٢)
(مسألة 2) يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً
٩٩ ص
(١٠٣)
(مسألة 3) يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار
٩٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 4) يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه
١٠٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 5) يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
١٠٠ ص
(١٠٦)
(مسألة 6) يجوز الاستئجار لحيازة المباحات
١٠٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 7) يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع بمعني الانتفاع بلبنها
١٠٥ ص
(١٠٨)
(مسألة 8) إذا کانت المرأة المستأجرة مزوّجة، لا يعتبر في صحّة استئجارها إذنه ما لم يناف ذلک لحقّ استمتاعه
١٠٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 9) لو کانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر علي حقّ الزوج
١٠٦ ص
(١١٠)
(مسألة 10) يجوز للمولي إجبار أمته علي الإرضاع إجارة أو تبرّعاً
١٠٦ ص
(١١١)
(مسألة 11) لا فرق في المرتضع بين أن يکون معيّناً أو کلّياً
١٠٧ ص
(١١٢)
(مسألة 12) يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها
١٠٧ ص
(١١٣)
(مسألة 13) لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة
١٠٩ ص
(١١٤)
(مسألة 14) يجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها
١٠٩ ص
(١١٥)
(مسألة 15) يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة، و الإتلاف
١١٠ ص
(١١٦)
(مسألة 16) لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد
١١٠ ص
(١١٧)
(مسألة 17) لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة
١١١ ص
(١١٨)
(مسألة 18) إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض
١١٢ ص
(١١٩)
(مسألة 19) إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلک
١١٢ ص
(١٢٠)
(مسألة 20) کلّ ما يمکن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته
١١٣ ص
(١٢١)
(مسألة 21) في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يکون الإتيان بها بقصد النيابة
١١٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 22) في کون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة
١١٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 23) يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد
١١٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 24) يجوز استئجار من يقوم بکلّ ما يأمره من حوائجه
١١٦ ص
(١٢٥)
(مسألة 25) يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة
١١٧ ص
(١٢٦)
(مسألة 26) لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة
١١٧ ص
(١٢٧)
فصل في التنازع
١١٨ ص
(١٢٨)
اشارة
١١٨ ص
(١٢٩)
(مسألة 1) إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منکرها مع اليمين
١١٨ ص
(١٣٠)
(مسألة 2) لو اتّفقا علي أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة و لکنَّ المالک يدّعي أنّه علي وجه الإجارة بکذا
١١٩ ص
(١٣١)
(مسألة 3) إذا تنازعا في قدر المستأجر
١٢١ ص
(١٣٢)
(مسألة 4) إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة
١٢١ ص
(١٣٣)
(مسألة 5) إذا ادّعي الصائغ أو الملّاح أو المکاري تلف المتاع من غير تعدّ و لا تفريط
١٢١ ص
(١٣٤)
(مسألة 6) يکره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البيّنة علي إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه
١٢١ ص
(١٣٥)
(مسألة 7) إذا تنازعا في مقدار الأُجرة
١٢١ ص
(١٣٦)
(مسألة 8) إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاک
١٢٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 9) إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما علي الآخر شرطاً أو لا
١٢٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 10) إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا
١٢٢ ص
(١٣٩)
(مسألة 11) إذا اختلفا في الصحّة و الفساد
١٢٢ ص
(١٤٠)
(مسألة 12) إذا حمل المؤجر متاعه إلي بلد
١٢٢ ص
(١٤١)
(مسألة 13) إذا خاط ثوبه قباء و ادّعي المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً
١٢٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 14) کلّ من يقدّم قوله في الموارد المذکورة
١٢٥ ص
(١٤٣)
خاتمة فيها مسائل
١٢٥ ص
(١٤٤)
اشارة
١٢٥ ص
(١٤٥)
الأُولي خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة علي مالکها
١٢٥ ص
(١٤٦)
الثانية لا بأس بأخذ الأُجرة علي قراءة تعزية سيّد الشهداء
١٢٥ ص
(١٤٧)
الثالثة يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره
١٢٦ ص
(١٤٨)
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت
١٢٦ ص
(١٤٩)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه علي غير الوجه الشرعيّ
١٢٧ ص
(١٥٠)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتي بها عن عمرو
١٢٧ ص
(١٥١)
السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلي سنة بأُجرة معيّنة
١٢٧ ص
(١٥٢)
الثامنة لا يجوز للمشتري ببيع الخيار
١٢٨ ص
(١٥٣)
التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الأُجرة المسمّاة
١٢٨ ص
(١٥٤)
العاشرة إذا آجره ليوصل مکتوبة إلي بلد کذا إلي زيد مثلًا في مدّة معيّنة
١٢٩ ص
(١٥٥)
الحادية عشر إذا کان للأجير علي العمل خيار الفسخ
١٣٠ ص
(١٥٦)
الثانية عشر کما يجوز اشتراط کون نفقة الدابّة المستأجرة و العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها
١٣٢ ص
(١٥٧)
الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو کانت الثانية فضوليّة
١٣٢ ص
(١٥٨)
الرابعة عشر إذا استأجر عيناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة علي حالها
١٣٣ ص
(١٥٩)
الخامسة عشر إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل
١٣٤ ص
(١٦٠)
السادسة عشر يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها
١٣٥ ص
(١٦١)
السابعة عشر لا بأس بأخذ الأُجرة علي الطبابة
١٣٦ ص
(١٦٢)
الثامنة عشر إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً
١٣٨ ص
(١٦٣)
التاسعة عشر لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلي النجف
١٤٠ ص
(١٦٤)
متمّم العشرين إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّي و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الرکنيّة سهواً
١٤١ ص
(١٦٥)
اشارة
١٤٥ ص
(١٦٦)
و يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول
١٤٧ ص
(١٦٧)
اشارة
١٤٧ ص
(١٦٨)
و يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أُمور
١٤٧ ص
(١٦٩)
اشارة
١٤٧ ص
(١٧٠)
الأوّل أن يکون رأس المال عيناً
١٤٧ ص
(١٧١)
الثاني أن يکون من الذهب أو الفضّة المسکوکين بسکّة المعاملة
١٤٨ ص
(١٧٢)
الثالث أن يکون معلوماً قدراً و وصفاً
١٤٩ ص
(١٧٣)
الرابع أن يکون معيّناً
١٤٩ ص
(١٧٤)
الخامس أن يکون الربح مشاعاً بينهما
١٥٠ ص
(١٧٥)
السادس تعيين حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک
١٥٠ ص
(١٧٦)
السابع أن يکون الربح بين المالک و العامل
١٥٠ ص
(١٧٧)
الثامن ذکر بعضهم أنّه يشترط أن يکون رأس المال بيد العامل
١٥١ ص
(١٧٨)
التاسع أن يکون الاسترباح بالتجارة
١٥١ ص
(١٧٩)
العاشر أن لا يکون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
١٥١ ص
(١٨٠)
في أحکام المضاربة
١٥٥ ص
(١٨١)
(مسألة 1) لو کان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ
١٥٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) المضاربة جائزة من الطرفين
١٥٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 3) إذا دفع إليه مالًا و قال اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم
١٦٢ ص
(١٨٤)
(مسألة 4) إذا اشترط المالک علي العامل أن يکون الخسارة عليهما
١٦٢ ص
(١٨٥)
(مسألة 5) إذا اشترط المالک علي العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلي البلد الفلانيّ أو إلّا إلي البلد الفلانيّ
١٦٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 6) لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره
١٦٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 7) مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف علي حسب ما يراه من حيث البائع و المشتري، و نوع الجنس المشتري
١٦٦ ص
(١٨٨)
(مسألة 8) مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلک
١٦٦ ص
(١٨٩)
(مسألة 9) في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
١٦٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 10) لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
١٦٧ ص
(١٩١)
(مسألة 11) لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة
١٦٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 12) المشهور علي ما قيل أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
١٦٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 13) يجب علي العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلي تلک التجارة في مثل ذلک المکان و الزمان من العمل
١٧١ ص
(١٩٤)
(مسألة 14) قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالک، و معه فنفقته في السفر من رأس المال
١٧٢ ص
(١٩٥)
(مسألة 15) المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أُجرة المسکن و نحو ذلک
١٧٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 16) اللازم الاقتصار علي القدر اللائق
١٧٣ ص
(١٩٧)
(مسألة 17) المراد من السفر العرفيّ لا الشرعيّ
١٧٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 18) استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه
١٧٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 19) لو تعدّد أرباب المال کأن يکون عاملًا لاثنين أو أزيد أو عاملًا لنفسه و غيره توزع النفقة
١٧٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 20) لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
١٧٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 21) لو مرض في أثناء السفر فإن کان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة
١٧٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 22) لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع علي نفسه
١٧٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة 23) قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
١٧٥ ص
(٢٠٤)
(مسألة 24) لو اختلف العامل و المالک في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
١٧٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 25) إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ
١٨١ ص
(٢٠٦)
(مسألة 26) لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً و لک نصف ربحه، أو قال خذه قراضاً و لک ربح نصفه في الصحّة و الاشتراک في الربح بالمناصفة
١٨٢ ص
(٢٠٧)
(مسألة 27) يجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل مع اتّحاد المال
١٨٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 28) إذا کان مال مشترکاً بين اثنين فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا في النصف الآخر
١٨٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 29) تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل و المالک
١٨٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 30) لا يجوز للعامل أن يوکّل وکيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً
١٨٨ ص
(٢١١)
(مسألة 31) إذا أذن في مضاربة الغير
١٨٩ ص
(٢١٢)
(مسألة 32) إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالک
١٩١ ص
(٢١٣)
(مسألة 33) إذا شرط أحدهما علي الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا کأن اشترط المالک علي العامل أن يخيط له ثوباً
١٩٣ ص
(٢١٤)
(مسألة 34) يملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
١٩٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 35) الربح وقاية لرأس المال فملکيّة العامل له بالظهور متزلزلة
١٩٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 36) إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
٢٠١ ص
(٢١٧)
(مسألة 37) إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقّق الشرائط
٢٠٤ ص
(٢١٨)
(مسألة 38) لا إشکال في أنّ الخسارة الواردة علي مال المضاربة
٢٠٤ ص
(٢١٩)
(مسألة 39) العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة
٢٠٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 40) لا يجوز للمالک أن يشتري من العامل شيئاً من مال
٢٠٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 42) لا إشکال في عدم جواز وطء العامل للجارية الّتي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالک
٢١١ ص
(٢٢٢)
(مسألة 43) لو کان المالک في المضاربة امرأة فاشتري العامل زوجها
٢١٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 44) إذا اشتري العامل من ينعتق علي المالک
٢١٥ ص
(٢٢٤)
(مسألة 45) إذا اشتري العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه
٢١٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 46) قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة
٢٢٠ ص
(٢٢٦)
اشارة
٢٢٠ ص
(٢٢٧)
أحکامها في طيّ مسائل
٢٢٢ ص
(٢٢٨)
اشارة
٢٢٢ ص
(٢٢٩)
الأُولي إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته
٢٢٢ ص
(٢٣٠)
الثانية إذا کان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح
٢٢٣ ص
(٢٣١)
الثالثة لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
٢٢٣ ص
(٢٣٢)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
٢٢٤ ص
(٢٣٣)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض
٢٢٥ ص
(٢٣٤)
السادسة لو کان في المال ديون علي الناس
٢٢٦ ص
(٢٣٥)
السابعة إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه
٢٢٧ ص
(٢٣٦)
الثامنة لا يجب علي العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالک و ماله
٢٢٧ ص
(٢٣٧)
(مسألة 47) قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يکون سابقاً علي التلف أو الخسران أو لاحقاً
٢٢٨ ص
(٢٣٨)
(مسألة 48) إذا کانت المضاربة فاسدة فإمّا أن يکون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر
٢٣٢ ص
(٢٣٩)
(مسألة 49) إذا ادّعي علي أحد أنّه أعطاه کذا مقداراً مضاربة و أنکر و لم يکن للمدّعي بيّنة
٢٣٥ ص
(٢٤٠)
(مسألة 50) إذا تنازع المالک و العامل في مقدار رأس المال الّذي أعطاه للعامل قدِّم قول العامل بيمينه
٢٣٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 51) لو ادّعي المالک علي العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف
٢٣٨ ص
(٢٤٢)
(مسألة 52) لو ادّعي العامل التلف و أنکر المالک قدّم قول العامل
٢٣٨ ص
(٢٤٣)
(مسألة 53) إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح مثلًا
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
(مسألة 54) إذا ادّعي المالک أنّي ضاربتک علي کذا مقدار و أعطيتک فأنکر أصل المضاربة
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 55) إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها
٢٤١ ص
(٢٤٦)
(مسألة 56) إذا ادّعي أحدهما الفسخ في الأثناء و أنکر الآخر قدّم قول المنکر
٢٤١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 57) إذا ادّعي العامل الردّ و أنکره المالک
٢٤١ ص
(٢٤٨)
(مسألة 58) لو ادّعي العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه و ادّعي المالک أنّه اشتراه للمضاربة
٢٤١ ص
(٢٤٩)
(مسألة 59) لو ادّعي المالک أنّه أعطاه المال مضاربة و ادّعي القابض أنّه أعطاه قرضاً يتحالفان
٢٤٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 60) إذا حصل تلف أو خسران فادّعي المالک أنّه أقرضه و ادّعي العامل أنّه ضاربه
٢٤٤ ص
(٢٥١)
(مسألة 61) لو ادّعي المالک الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان
٢٤٥ ص
(٢٥٢)
(مسألة 62) إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصّة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل
٢٤٧ ص
(٢٥٣)
مسائل
٢٤٨ ص
(٢٥٤)
اشارة
٢٤٨ ص
(٢٥٥)
الأُولي إذا کان عنده مال المضاربة فمات
٢٤٨ ص
(٢٥٦)
الثانية ذکروا من شروط المضاربة التنجيز
٢٥٦ ص
(٢٥٧)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالک، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلک
٢٥٧ ص
(٢٥٨)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٢٥٧ ص
(٢٥٩)
الخامسة إذا ضارب المالک في مرض الموت صحَّ
٢٥٩ ص
(٢٦٠)
السادسة إذا تبيّن کون رأس المال لغير المضارب
٢٦٠ ص
(٢٦١)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٢٦٢ ص
(٢٦٢)
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٢٦٣ ص
(٢٦٣)
التاسعة يجوز للأب و الجدِّ الاتّجار بمال المولّي عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
٢٦٤ ص
(٢٦٤)
العاشرة يجوز للأب و الجدِّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّي عليه
٢٦٤ ص
(٢٦٥)
الحادية عشر إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالک
٢٦٦ ص
(٢٦٦)
الثانية عشر إذا کان رأس المال مشترکاً بين اثنين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريکين
٢٦٧ ص
(٢٦٧)
الثالثة عشر إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلي سنة مثلًا
٢٦٧ ص
(٢٦٨)
الرابعة عشر إذا اشترط العامل علي المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً
٢٦٨ ص
(٢٦٩)
الخامسة عشر لو خالف العامل المالک فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً
٢٦٨ ص
(٢٧٠)
السادسة عشر إذا تعدّد العامل کأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا
٢٦٩ ص
(٢٧١)
السابعة عشر إذا أذن المالک للعامل في البيع و الشراء نسيئة
٢٧٠ ص
(٢٧٢)
الثامنة عشر يکره المضاربة مع الذمّي خصوصاً إذا کان هو العامل
٢٧١ ص
(٢٧٣)
التاسعة عشر الظاهر صحّة المضاربة علي مائة دينار مثلًا کلّيّاً
٢٧٢ ص
(٢٧٤)
متمّم العشرين لو ضاربه علي ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر
٢٧٢ ص
(٢٧٥)
فصل في أحکام الشرکة
٢٧٣ ص
(٢٧٦)
اشارة
٢٧٣ ص
(٢٧٧)
(مسألة 1) لا تصحُّ الشرکة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان
٢٧٦ ص
(٢٧٨)
(مسألة 2) لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ
٢٧٧ ص
(٢٧٩)
(مسألة 3) لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو نصبا معاً شبکة للصيد أو أحييا أرضاً معاً
٢٧٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 4) يشترط علي ما هو ظاهر کلماتهم في الشرکة العقديّة امتزاج المالين سابقاً علي العقد أو لاحقاً
٢٧٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 5) يتساوي الشريکان في الربح و الخسران مع تساوي المالين
٢٨٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 6) إذا اشترطا في ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال کلّ منهما أو مع انضمامهما
٢٨٢ ص
(٢٨٣)
(مسألة 7) العامل أمين
٢٨٣ ص
(٢٨٤)
(مسألة 8) عقد الشرکة من العقود الجائزة
٢٨٣ ص
(٢٨٥)
(مسألة 9) لو ذکرا في عقد الشرکة أجلًا لا يلزم
٢٨٥ ص
(٢٨٦)
(مسألة 10) لو ادّعي أحدهما علي الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنکر، عليه
٢٨٥ ص
(٢٨٧)
(مسألة 11) إذا ادّعي العامل التلف قبل قوله مع اليمين
٢٨٥ ص
(٢٨٨)
(مسألة 12) تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه
٢٨٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 13) إذا اشتري أحدهما متاعاً و ادّعي أنّه اشتراه لنفسه و ادّعي الآخر أنّه اشتراه بالشرکة
٢٨٦ ص
(٢٩٠)
اشارة
٢٨٩ ص
(٢٩١)
و يشترط فيها أُمور
٢٩٢ ص
(٢٩٢)
اشارة
٢٩٢ ص
(٢٩٣)
أحدها الإيجاب و القبول
٢٩٢ ص
(٢٩٤)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٢٩٣ ص
(٢٩٥)
الثالث أن يکون النماء مشترکاً بينهما
٢٩٣ ص
(٢٩٦)
الرابع أن يکون مشاعاً بينهما
٢٩٣ ص
(٢٩٧)
الخامس تعيين الحصّة
٢٩٣ ص
(٢٩٨)
السادس تعيين المدة بالأشهر و السنين
٢٩٣ ص
(٢٩٩)
السابع أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
٢٩٤ ص
(٣٠٠)
الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه
٢٩٤ ص
(٣٠١)
التاسع تعيين الأرض و مقدارها
٢٩٤ ص
(٣٠٢)
العاشر تعيين کون البذر علي أيّ منهما
٢٩٥ ص
(٣٠٣)
في أحکام المزارعة
٢٩٥ ص
(٣٠٤)
(مسألة 1) لا يشترط في المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع
٢٩٥ ص
(٣٠٥)
(مسألة 2) إذا أذن لشخص في زرع أرضه علي أن يکون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٢٩٧ ص
(٣٠٦)
(مسألة 3) المزارعة من العقود اللازمة
٢٩٩ ص
(٣٠٧)
(مسألة 4) إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجري عقدها لزمت
٣٠١ ص
(٣٠٨)
(مسألة 5) إذا شرط أحدهما علي الآخر شيئاً في ذمّته
٣٠٢ ص
(٣٠٩)
(مسألة 6) إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ
٣٠٤ ص
(٣١٠)
(مسألة 7) لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّي انقضت المدّة
٣٠٥ ص
(٣١١)
(مسألة 8) إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمکن الاسترداد منه
٣٠٩ ص
(٣١٢)
(مسألة 9) إذا عيّن المالک نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن
٣١١ ص
(٣١٣)
(مسألة 10) لو زارع علي أرض لا ماء لها فعلًا لکن أمکن تحصيله بعلاج
٣١٦ ص
(٣١٤)
(مسألة 11) لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يکون البذر من المالک أو العامل أو منهما
٣١٧ ص
(٣١٥)
(مسألة 12) الأقوي جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
٣١٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 13) يجوز للعامل أن يشارک غيره في مزارعته أو يزارعه
٣١٩ ص
(٣١٧)
(مسألة 14) إذا تبيّن بطلان العقد
٣٢١ ص
(٣١٨)
(مسألة 15) الظاهر من مقتضي وضع المزارعة ملکيّة العامل
٣٢٤ ص
(٣١٩)
(مسألة 16) إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
٣٢٦ ص
(٣٢٠)
(مسألة 17) إذا کان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
٣٢٧ ص
(٣٢١)
اشارة
٣٢٧ ص
(٣٢٢)
فذلکة قد تبيّن ممّا ذکرنا في طيّ المسائل المذکورة أنّ ها هنا صوراً
٣٢٩ ص
(٣٢٣)
اشارة
٣٢٩ ص
(٣٢٤)
الاولي وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط
٣٢٩ ص
(٣٢٥)
الثانية وقوعه صحيحاً مع ترک الزارع للعمل إلي أن انقضت المدّة
٣٢٩ ص
(٣٢٦)
الثالثة ترکه العمل في الأثناء بعد أن زرع
٣٢٩ ص
(٣٢٧)
الرابعة تبيّن البطلان
٣٣٠ ص
(٣٢٨)
الخامسة حصول الانفساخ في الأثناء
٣٣٠ ص
(٣٢٩)
السادسة حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء
٣٣٠ ص
(٣٣٠)
(مسألة 18) إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض کانت مغصوبة
٣٣٠ ص
(٣٣١)
(مسألة 19) خراج الأرض علي صاحبها
٣٣٣ ص
(٣٣٢)
(مسألة 20) يجوز لکلّ من المالک و الزارع أن يخرص علي الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر
٣٣٣ ص
(٣٣٣)
(مسألة 21) بناءً علي ما ذکرنا من الاشتراک من أوّل الأمر في الزرع يجب علي کلّ منهما الزکاة
٣٣٧ ص
(٣٣٤)
(مسألة 22) إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة فنبت بعد ذلک في العام الآتي
٣٣٨ ص
(٣٣٥)
(مسألة 23) لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا
٣٣٩ ص
(٣٣٦)
مسألة 24) لو اختلفا في اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علي أيّهما
٣٤١ ص
(٣٣٧)
(مسألة 25) لو اختلفا في الإعارة و المزارعة فادّعي الزارع أنَّ المالک أعطاه الأرض عارية للزراعة و المالک ادّعي المزارعة
٣٤١ ص
(٣٣٨)
(مسألة 26) لو ادّعي المالک الغصب و الزارع ادّعي المزارعة
٣٤٢ ص
(٣٣٩)
(مسألة 27) في الموارد الّتي للمالک قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلک بعد تعلّق الزکاة و قبل البلوغ؟
٣٤٢ ص
(٣٤٠)
(مسألة 28) يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلي غيره ليزرع لنفسه
٣٤٣ ص
(٣٤١)
مسائل متفرّقة
٣٤٣ ص
(٣٤٢)
اشارة
٣٤٣ ص
(٣٤٣)
الأُولي إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
٣٤٣ ص
(٣٤٤)
الثانية إذا ادّعي المالک علي العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
٣٤٤ ص
(٣٤٥)
الثالثة لو ادّعي أحدهما علي الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنکر أصل الاشتراط
٣٤٤ ص
(٣٤٦)
الرابعة لو ادّعي أحدهما علي الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
٣٤٤ ص
(٣٤٧)
الخامسة إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلي مدّة لزم
٣٤٤ ص
(٣٤٨)
السادسة يجوز مزارعة الکافر
٣٤٥ ص
(٣٤٩)
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٣٤٥ ص
(٣٥٠)
الثامنة بعد تحقّق المزارعة علي الوجه الشرعيّ يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته
٣٤٦ ص
(٣٥١)
التاسعة لا يجب في المزارعة علي أرض إمکان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولي
٣٤٦ ص
(٣٥٢)
العاشرة يستحبّ للزارع کما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ
٣٤٧ ص
(٣٥٣)
اشارة
٣٥١ ص
(٣٥٤)
و يشترط فيها أُمور
٣٥٢ ص
(٣٥٥)
اشارة
٣٥٢ ص
(٣٥٦)
الأوّل الإيجاب و القبول
٣٥٢ ص
(٣٥٧)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٣٥٢ ص
(٣٥٨)
الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس
٣٥٢ ص
(٣٥٩)
الرابع کون الأُصول مملوکة عيناً و منفعة أو منفعة فقطّ
٣٥٣ ص
(٣٦٠)
الخامس کونها معيّنة عندهما
٣٥٣ ص
(٣٦١)
السادس کونها ثابتة مغروسة
٣٥٣ ص
(٣٦٢)
السابع تعيين المدّة بالأشهر و السنين، و کونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً
٣٥٣ ص
(٣٦٣)
الثامن أن يکون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
٣٥٣ ص
(٣٦٤)
التاسع أن يکون الحصة معيّنة مشاعة
٣٥٤ ص
(٣٦٥)
أحکام المساقاة
٣٥٥ ص
(٣٦٦)
(مسألة 1) لا إشکال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٣٥٥ ص
(٣٦٧)
(مسألة 2) الأقوي جواز المساقاة علي الأشجار الّتي لا ثمر لها
٣٥٥ ص
(٣٦٨)
(مسألة 3) لا يجوز عندهم المساقاة علي أُصول غير ثابتة
٣٥٦ ص
(٣٦٩)
(مسألة 4) لا بأس بالمعاملة علي أشجار لا تحتاج إلي السقي
٣٥٦ ص
(٣٧٠)
(مسألة 5) يجوز المساقاة علي فسلان مغروسة
٣٥٧ ص
(٣٧١)
(مسألة 6) قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة علي وديّ غير مغروس
٣٥٧ ص
(٣٧٢)
(مسألة 7) المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ
٣٥٨ ص
(٣٧٣)
(مسألة 8) لا تبطل بموت أحد الطرفين
٣٥٨ ص
(٣٧٤)
(مسألة 9) ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال علي العامل، و جملة منها علي المالک
٣٥٩ ص
(٣٧٥)
(مسألة 10) لو اشترطا کون جميع الأعمال علي المالک
٣٦٠ ص
(٣٧٦)
(مسألة 11) إذا خالف العامل فترک ما اشترط عليه من بعض الأعمال
٣٦١ ص
(٣٧٧)
(مسألة 12) لو شرط العامل علي المالک أن يعمل غلامه معه صحّ
٣٦٢ ص
(٣٧٨)
(مسألة 13) لا يشترط أن يکون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه
٣٦٣ ص
(٣٧٩)
(مسألة 14) إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٣٦٥ ص
(٣٨٠)
(مسألة 15) إذا اشتمل البستان علي أنواع
٣٦٥ ص
(٣٨١)
(مسألة 16) يجوز أن يفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة
٣٦٥ ص
(٣٨٢)
(مسألة 17) لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح
٣٦٦ ص
(٣٨٣)
(مسألة 18) يجوز أن يشترط أحدهما علي الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما
٣٦٦ ص
(٣٨٤)
(مسألة 19) في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضّة أو غيرهما علي أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا؟
٣٦٧ ص
(٣٨٥)
(مسألة 20) لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملک حصّة من الأُصول مشاعاً، أو مفروزاً
٣٧١ ص
(٣٨٦)
(مسألة 21) إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا
٣٧٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 22) يجوز أن يستأجر المالک أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً
٣٧٢ ص
(٣٨٨)
(مسألة 23) کلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يکون الثمر للمالک، و للعامل اجرة المثل لعمله
٣٧٥ ص
(٣٨٩)
(مسألة 24) يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
٣٧٦ ص
(٣٩٠)
(مسألة 25) يجوز تعدّد العامل
٣٧٦ ص
(٣٩١)
(مسألة 26) إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في الأثناء
٣٧٧ ص
(٣٩٢)
(مسألة 27) إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
٣٧٨ ص
(٣٩٣)
(مسألة 28) إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يکون الثمر له
٣٨٠ ص
(٣٩٤)
(مسألة 29) قد عرفت أنّه يجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه
٣٨١ ص
(٣٩٥)
(مسألة 30) لو تبين بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول کانت مغصوبة
٣٨٢ ص
(٣٩٦)
(مسألة 31) لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره
٣٨٤ ص
(٣٩٧)
(مسألة 32) خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة علي المالک
٣٨٦ ص
(٣٩٨)
(مسألة 33) مقتضي عقد المساقاة ملکيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره
٣٨٦ ص
(٣٩٩)
(مسألة 34) إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه
٣٩٠ ص
(٤٠٠)
(مسألة 35) إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها
٣٩١ ص
(٤٠١)
(مسألة 36) قالوا المغارسة باطلة
٣٩١ ص
(٤٠٢)
(مسألة 37) إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم کيفيّتها و أنّها علي الوجه الصحيح أو الباطل
٣٩٤ ص
(٤٠٣)
تذنيب
٣٩٥ ص
(٤٠٤)
اشارة
٣٩٩ ص
(٤٠٥)
و يشترط فيه أُمور
٣٩٩ ص
(٤٠٦)
اشارة
٣٩٩ ص
(٤٠٧)
أحدها الإيجاب
٣٩٩ ص
(٤٠٨)
الثاني القبول من المضمون له
٤٠٠ ص
(٤٠٩)
الثالث کون الضامن بالغاً عاقلًا
٤٠١ ص
(٤١٠)
الرابع کونه مختاراً
٤٠٢ ص
(٤١١)
الخامس عدم کونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الوليّ و کذا المضمون له
٤٠٢ ص
(٤١٢)
السادس أن لا يکون الضامن مملوکاً غير مأذون من قبل مولاه
٤٠٢ ص
(٤١٣)
السابع التنجيز
٤٠٤ ص
(٤١٤)
الثامن کون الدين الّذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
٤٠٦ ص
(٤١٥)
التاسع أن لا يکون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الّذي عليه
٤٠٨ ص
(٤١٦)
العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن علي وجه يصحّ معه القصد إلي الضمان
٤٠٩ ص
(٤١٧)
في أحکام الضمان
٤١٠ ص
(٤١٨)
(مسألة 1) لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه
٤١٠ ص
(٤١٩)
(مسألة 2) إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلي ذمّة الضامن
٤١١ ص
(٤٢٠)
(مسألة 3) إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه
٤١١ ص
(٤٢١)
(مسألة 4) الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
٤١٢ ص
(٤٢٢)
(مسألة 5) يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون
٤١٣ ص
(٤٢٣)
(مسألة 6) إذا تبيّن کون الضامن مملوکاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه و قلنا إنّه يتبع بما ضمن بعد العتق
٤١٤ ص
(٤٢٤)
(مسألة 7) يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا
٤١٤ ص
(٤٢٥)
(مسألة 8) إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه
٤١٤ ص
(٤٢٦)
(مسألة 9) إذا کان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن کذلک فمات و حلّ ما عليه و أخذ من ترکته ليس لوارثه الرجوع علي المضمون عنه
٤١٥ ص
(٤٢٧)
(مسألة 10) إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه
٤١٥ ص
(٤٢٨)
(مسألة 11) إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله و أدّاه
٤١٥ ص
(٤٢٩)
(مسألة 12) إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته
٤١٦ ص
(٤٣٠)
(مسألة 13) ليس للضامن الرجوع علي المضمون عنه في صورة الإذن إلّا بعد أداء مال الضمان علي المشهور
٤١٦ ص
(٤٣١)
(مسألة 14) لو حسب المضمون له علي الضامن ما عليه خمساً أو زکاة أو صدقة
٤١٩ ص
(٤٣٢)
(مسألة 15) لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوّي أقلّ من الدين أو وفاه الضامن بما يسوي أقلّ منه
٤١٩ ص
(٤٣٣)
(مسألة 16) إذا دفع المضمون عنه إلي الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٤٢٠ ص
(٤٣٤)
(مسألة 17) لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنّي إلي المضمون له ما عليّ من مال الضمان فدفع
٤٢١ ص
(٤٣٥)
(مسألة 18) إذا دفع المضمون عنه إلي المضمون له من غير إذن الضامن برءا معاً
٤٢٢ ص
(٤٣٦)
(مسألة 19) إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّي ليس له الرجوع علي المضمون عنه
٤٢٢ ص
(٤٣٧)
(مسألة 20) يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له
٤٢٢ ص
(٤٣٨)
(مسألة 21) يجوز الضمان بغير جنس الدين
٤٢٢ ص
(٤٣٩)
(مسألة 22) يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان
٤٢٣ ص
(٤٤٠)
(مسألة 23) إذا کان علي الدين الّذي علي المضمون عنه رهن فهل ينفکّ بالضمان أو لا؟
٤٢٣ ص
(٤٤١)
(مسألة 24) يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن علي وجه التقييد
٤٢٤ ص
(٤٤٢)
(مسألة 25) إذا أذن المولي لمملوکه في الضمان في کسبه
٤٢٥ ص
(٤٤٣)
(مسألة 26) إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
٤٢٦ ص
(٤٤٤)
(مسألة 27) إذا کان له علي رجلين مال فضمن کلّ منهما ما علي الآخر بإذنه
٤٢٧ ص
(٤٤٥)
(مسألة 28) لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين علي المضمون عنه
٤٢٩ ص
(٤٤٦)
(مسألة 29) لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التکلّم بهذا الکلام
٤٣٠ ص
(٤٤٧)
(مسألة 30) يجوز الدور في الضمان
٤٣١ ص
(٤٤٨)
(مسألة 31) إذا کان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء
٤٣١ ص
(٤٤٩)
(مسألة 32) إذا کان الدين الّذي علي المديون زکاة أو خمساً جاز أن يضمن عنه ضامن للحاکم الشرعيّ
٤٣٢ ص
(٤٥٠)
(مسألة 33) إذا ضمن في مرض موته
٤٣٢ ص
(٤٥١)
(مسألة 34) إذا کان ما علي المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه
٤٣٢ ص
(٤٥٢)
(مسألة 35) يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
٤٣٣ ص
(٤٥٣)
(مسألة 36) الأقوي جواز ضمان مال الکتابة
٤٣٤ ص
(٤٥٤)
(مسألة 37) اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
٤٣٥ ص
(٤٥٥)
(مسألة 38) اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
٤٣٥ ص
(٤٥٦)
(مسألة 39) يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درک الثمن
٤٣٧ ص
(٤٥٧)
(مسألة 40) إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
٤٣٩ ص
(٤٥٨)
(مسألة 41) الأقوي وفاقاً للشهيدين صحّة ضمان ما يحدثه المشتري
٤٤٠ ص
(٤٥٩)
(مسألة 42) لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعک في البحر و عليّ ضمانه صحّ بلا خلاف بينهم
٤٤١ ص
(٤٦٠)
تتمّة
٤٤٢ ص
(٤٦١)
اشارة
٤٤٢ ص
(٤٦٢)
(مسألة 1) لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان
٤٤٢ ص
(٤٦٣)
(مسألة 2) لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين و عدمه
٤٤٣ ص
(٤٦٤)
(مسألة 3) لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
٤٤٤ ص
(٤٦٥)
(مسألة 4) إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة
٤٤٤ ص
(٤٦٦)
(مسألة 5) إذا ادّعي الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف
٤٤٦ ص
(٤٦٧)
(مسألة 6) لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفي جاز له الرجوع عليه
٤٤٧ ص
(٤٦٨)
اشارة
٤٥١ ص
(٤٦٩)
اشارة
٤٥١ ص
(٤٧٠)
أحدها الإيجاب و القبول
٤٥٣ ص
(٤٧١)
الثاني التنجيز
٤٥٧ ص
(٤٧٢)
الثالث الرضا من المحيل و المحتال
٤٥٧ ص
(٤٧٣)
الرابع أن يکون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
٤٥٩ ص
(٤٧٤)
الخامس أن يکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال
٤٦٠ ص
(٤٧٥)
السادس تساوي المالين
٤٦١ ص
(٤٧٦)
في أحکامها
٤٦٣ ص
(٤٧٧)
(مسألة 1) لا فرق في المال المحال به أن يکون عيناً في الذمّة أو منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة
٤٦٣ ص
(٤٧٨)
(مسألة 2) إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال
٤٦٤ ص
(٤٧٩)
(مسألة 3) لا يجب علي المحتال قبول الحوالة
٤٦٤ ص
(٤٨٠)
(مسألة 4) الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلي کلّ من الثلاثة
٤٦٤ ص
(٤٨١)
(مسألة 5) الأقوي جواز الحوالة علي البريء
٤٦٥ ص
(٤٨٢)
(مسألة 6) يجوز اشتراط خيار الفسخ
٤٦٥ ص
(٤٨٣)
(مسألة 7) يجوز الدور في الحوالة
٤٦٥ ص
(٤٨٤)
(مسألة 8) لو تبرّع أجنبيٌّ عن المحال عليه برئت ذمّته
٤٦٥ ص
(٤٨٥)
(مسألة 9) لو أحال فقبل و ادّي ثمّ طالب المحيل بما أدّاه فادّعي أنّه کان له عليه مال و أنکر المحال عليه
٤٦٥ ص
(٤٨٦)
(مسألة 10) أنّ حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلّا بعد الأداء
٤٦٦ ص
(٤٨٧)
(مسألة 11) إذا أحال السيّد بدينه علي مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صحّ
٤٦٨ ص
(٤٨٨)
(مسألة 12) لو باع السيّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ
٤٧٠ ص
(٤٨٩)
(مسألة 13) لو کان للمکاتب دين علي أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الکتابة صحّ
٤٧٠ ص
(٤٩٠)
(مسألة 14) لو اختلفا في أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منکر الحوالة
٤٧٠ ص
(٤٩١)
(مسألة 15) إذا أحال البائع من له عليه دين علي المشتري بالثمن
٤٧٣ ص
(٤٩٢)
(مسألة 16) إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة
٤٧٥ ص
(٤٩٣)
(مسألة 17) إذا کان له عند وکيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال و المحال عليه
٤٧٧ ص
(٤٩٤)
اشارة
٤٨١ ص
(٤٩٥)
مسائل
٤٨٢ ص
(٤٩٦)
(مسألة 1) يستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة
٤٨٢ ص
(٤٩٧)
(مسألة 2) الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً
٤٨٢ ص
(٤٩٨)
(مسألة 3) المستحبّ هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا
٤٨٣ ص
(٤٩٩)
(مسألة 4) استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلي نفسه و طبيعته
٤٨٣ ص
(٥٠٠)
(مسألة 5) يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور
٤٨٤ ص
(٥٠١)
(مسألة 6) يکره عند التزويج أُمور
٤٨٦ ص
(٥٠٢)
(مسألة 7) يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات
٤٨٦ ص
(٥٠٣)
(مسألة 8) مستحبّات الدخول علي الزوجة أُمور
٤٨٨ ص
(٥٠٤)
(مسألة 9) يجوز أکل ما ينثر في الأعراس مع الإذن
٤٨٨ ص
(٥٠٥)
(مسألة 10) يستحبّ عند الجماع الوضوء، و الاستعاذة، و التسمية، و طلب الولد الصالح السويّ، و الدعاء بالمأثور
٤٨٩ ص
(٥٠٦)
(مسألة 11) يکره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم کسوف الشمس
٤٨٩ ص
(٥٠٧)
(مسألة 12) يکره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا
٤٩٠ ص
(٥٠٨)
(مسألة 13) يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه
٤٩٠ ص
(٥٠٩)
(مسألة 14) يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
٤٩٠ ص
(٥١٠)
(مسألة 15) يستحبّ حبس المرأة في البيت
٤٩٠ ص
(٥١١)
(مسألة 16) يکره تزويج الصغار
٤٩١ ص
(٥١٢)
(مسألة 17) يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج
٤٩١ ص
(٥١٣)
(مسألة 18) يستحبّ ملاعبة الزوجة
٤٩١ ص
(٥١٤)
(مسألة 19) يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته
٤٩١ ص
(٥١٥)
(مسألة 20) يستحبّ اللبث
٤٩١ ص
(٥١٦)
(مسألة 21) يکره المجامعة تحت السماء
٤٩١ ص
(٥١٧)
(مسألة 22) يستحبّ إکثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر علي التزويج
٤٩١ ص
(٥١٨)
(مسألة 23) يستحبُّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت
٤٩١ ص
(٥١٩)
(مسألة 24) يستحبّ منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخلّ
٤٩١ ص
(٥٢٠)
(مسألة 25) يکره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة
٤٩١ ص
(٥٢١)
(مسألة 26) يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلي وجهها وکفّيها و شعرها و محاسنها
٤٩١ ص
(٥٢٢)
(مسألة 27) يجوز النظر إلي نساء أهل الذمّة بل مطلق الکفّار
٤٩٣ ص
(٥٢٣)
(مسألة 28) يجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلي ما عدا العورة من مماثله
٤٩٣ ص
(٥٢٤)
(مسألة 29) يجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلي جسد الآخر حتّي العورة مع التلذُّذ و بدونه
٤٩٤ ص
(٥٢٥)
(مسألة 30) الخنثي مع الأُنثي کالذکر
٤٩٤ ص
(٥٢٦)
(مسألة 31) لا يجوز النظر إلي الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلي الأجنبيّ من غير ضرورة
٤٩٤ ص
(٥٢٧)
(مسألة 32) يجوز النظر إلي المحارم الّتي يحرم عليه نکاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة
٤٩٥ ص
(٥٢٨)
(مسألة 33) المملوکة کالزوجة بالنسبة إلي السيّد إذا لم تکن مشرکة
٤٩٥ ص
(٥٢٩)
(مسألة 34) يجوز النظر إلي الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة
٤٩٥ ص
(٥٣٠)
(مسألة 35) يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبيّ و الأجنبية مواضع
٤٩٦ ص
(٥٣١)
(مسألة 36) لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة الّتي ليست له بمحرم
٤٩٧ ص
(٥٣٢)
(مسألة 37) لا يجوز للمملوک النظر إلي مالکته
٤٩٧ ص
(٥٣٣)
(مسألة 38) الأعمي کالبصير
٤٩٧ ص
(٥٣٤)
(مسألة 39) لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يکن تلذّذ و لا ريبة
٤٩٧ ص
(٥٣٥)
(مسألة 40) لا يجوز مصافحة الأجنبيّة
٤٩٧ ص
(٥٣٦)
(مسألة 41) يکره للرجل ابتداء النساء بالسلام
٤٩٧ ص
(٥٣٧)
مسألة 42) يکره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه
٤٩٨ ص
(٥٣٨)
(مسألة 43) لا يدخل الولد علي أبيه إذا کانت عنده زوجته إلّا بعد الاستئذان
٤٩٨ ص
(٥٣٩)
(مسألة 44) يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين
٤٩٨ ص
(٥٤٠)
(مسألة 45) لا يجوز النظر إلي العضو المبان من الأجنبيّ
٤٩٨ ص
(٥٤١)
(مسألة 46) يجوز وصل شعر الغير بشعرها
٤٩٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 47) لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ
٤٩٩ ص
(٥٤٣)
(مسألة 48) إذا توقّف العلاج علي النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار علي ما اضطرّ إليه
٤٩٩ ص
(٥٤٤)
(مسألة 49) يکره اختلاط النساء بالرجال
٤٩٩ ص
(٥٤٥)
(مسألة 50) إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع
٤٩٩ ص
(٥٤٦)
(مسألة 51) يجب علي النساء التستّر
٥٠٢ ص
(٥٤٧)
(مسألة 52) هل المحرّم من النظر ما يکون علي وجه يتمکّن من التميز بين الرجل و المرأة و أنّه العضو الفلانيّ أو غيره أو مطلقه؟
٥٠٣ ص
(٥٤٨)
فصل فيما يتعلّق بأحکام الدخول علي الزوجة و فيه مسائل
٥٠٣ ص
(٥٤٩)
اشارة
٥٠٣ ص
(٥٥٠)
(مسألة 1) الأقوي وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً علي کراهة شديدة
٥٠٣ ص
(٥٥١)
(مسألة 2) قد مرّ في باب الحيض الإشکال في وطء الحائض دبراً
٥٠٣ ص
(٥٥٢)
(مسألة 3) ذکر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمکين الزوجة من وطئها دبراً
٥٠٤ ص
(٥٥٣)
(مسألة 4) الوطء في دبر المرأة کالوطء في قبلها في وجوب الغسل و العدّة
٥٠٤ ص
(٥٥٤)
(مسألة 5) إذا حلف علي ترک وطء امرأته في زمان أو مکان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً
٥٠٥ ص
(٥٥٥)
(مسألة 6) يجوز العزل بمعني إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج في الأمة
٥٠٦ ص
(٥٥٦)
(مسألة 7) لا يجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
٥٠٧ ص
(٥٥٧)
(مسألة 8) إذا کانت الزوجة من جهة کثرة ميلها و شبقها لا تقدر علي الصبر إلي أربعة أشهر
٥٠٨ ص
(٥٥٨)
(مسألة 9) إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه، أو عصياناً لا يجب عليه القضاء
٥٠٨ ص
(٥٥٩)
فصل عدم جواز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين
٥٠٩ ص
(٥٦٠)
اشارة
٥٠٩ ص
(٥٦١)
(مسألة 1) لا يجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين
٥٠٩ ص
(٥٦٢)
(مسألة 2) إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة، و دخل بها قبل إکمال تسع سنين، فأفضاها حرمت عليه أبداً علي المشهور
٥١٠ ص
(٥٦٣)
(مسألة 3) لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يکون في القبل أو الدبر
٥١١ ص
(٥٦٤)
(مسألة 4) لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة علي القول بها
٥١١ ص
(٥٦٥)
(مسألة 5) إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لا تثبت الدية
٥١٢ ص
(٥٦٦)
(مسألة 6) إذا کان المفضي صغيراً أو مجنوناً
٥١٢ ص
(٥٦٧)
(مسألة 7) إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه
٥١٣ ص
(٥٦٨)
(مسألة 8) إذا شکّ في إکمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها
٥١٣ ص
(٥٦٩)
(مسألة 9) يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحکام الزوجة
٥١٤ ص
(٥٧٠)
(مسألة 10) في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشکال
٥١٤ ص
(٥٧١)
فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة علي الأربع
٥١٥ ص
(٥٧٢)
اشارة
٥١٥ ص
(٥٧٣)
(مسألة 1) إذا کان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة
٥١٦ ص
(٥٧٤)
(مسألة 2) لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا لم يجز إبقاء الجميع
٥١٧ ص
(٥٧٥)
(مسألة 3) إذا کان عنده أربع و شکّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع
٥١٨ ص
(٥٧٦)
(مسألة 4) إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهنَّ و أراد نکاح الخامسة
٥١٨ ص
(٥٧٧)
فصل لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة
٥١٩ ص
(٥٧٨)
اشارة
٥١٩ ص
(٥٧٩)
(مسألة 1) لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد بل و لا زناء
٥٢٠ ص
(٥٨٠)
(مسألة 2) إذا زوّجه الوليُّ في عدّة الغير مع علمه بالحکم
٥٢١ ص
(٥٨١)
(مسألة 3) لا إشکال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه
٥٢٢ ص
(٥٨٢)
(مسألة 4) هل يعتبر في الدخول الّذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يکون في العدّة
٥٢٣ ص
(٥٨٣)
(مسألة 5) لو شکّ في أنّها في العدّة أم لا
٥٢٤ ص
(٥٨٤)
(مسألة 6) إذا علم أنّ التزويج کان في العدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً
٥٢٥ ص
(٥٨٥)
(مسألة 7) إذا علم إجمالًا بکون إحدي الامرأتين المعيّنتين في العدّة و لم يعلمها بعينها
٥٢٥ ص
(٥٨٦)
(مسألة 8) إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة
٥٢٦ ص
(٥٨٧)
(مسألة 9) يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل
٥٢٦ ص
(٥٨٨)
(مسألة 10) إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها
٥٢٧ ص
(٥٨٩)
(مسألة 11) إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل فحملت مع کونها مدخولة للزوج الأوّل فجاءت بولد
٥٢٧ ص
(٥٩٠)
(مسألة 12) إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه و عدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما
٥٢٨ ص
(٥٩١)
(مسألة 13) لا إشکال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا کانت الموطوءة مشتبهة و إن کان الواطئ عالماً
٥٣١ ص
(٥٩٢)
(مسألة 14) مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء
٥٣١ ص
(٥٩٣)
(مسألة 15) إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة
٥٣١ ص
(٥٩٤)
(مسألة 16) لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه
٥٣٢ ص
(٥٩٥)
(مسألة 17) لا بأس بتزويج المرأة الزّانية غير ذات البعل للزاني و غيره
٥٣٢ ص
(٥٩٦)
(مسألة 18) لا تحرم الزوجة علي زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علي ذلک
٥٣٣ ص
(٥٩٧)
(مسألة 19) إذا زني بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً
٥٣٣ ص
(٥٩٨)
(مسألة 20) إذا زني بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً دون البائنة
٥٣٤ ص
(٥٩٩)
(مسألة 21) من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه امّه أبداً و إن علت
٥٣٥ ص
(٦٠٠)
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
٥٣٧ ص
(٦٠١)
اشارة
٥٣٧ ص
(٦٠٢)
(مسألة 1) لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحکم
٥٣٨ ص
(٦٠٣)
(مسألة 2) لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي
٥٣٨ ص
(٦٠٤)
(مسألة 3) لو تزوّج في حال الإحرام و لکن کان باطلًا من غير جهة الإحرام
٥٣٨ ص
(٦٠٥)
(مسألة 4) لو شکّ في أنّ تزويجه هل کان في الإحرام أو قبله بني علي عدم کونه فيه
٥٣٩ ص
(٦٠٦)
(مسألة 5) إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم و الموضوع ثمّ انکشف فساد إحرامه صحّ العقد
٥٤٠ ص
(٦٠٧)
(مسألة 6) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة
٥٤١ ص
(٦٠٨)
(مسألة 7) يجوز للمحرم أن يوکّل محلّاً في أن يزوّجه بعد إحلاله
٥٤١ ص
(٦٠٩)
(مسألة 8) لو زوّجه فضوليّ في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه
٥٤١ ص
(٦١٠)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٥٤١ ص
(٦١١)
اشارة
٥٤١ ص
(٦١٢)
(مسألة 1) تحرم زوجة کلّ من الأب و الابن علي الآخر
٥٤٢ ص
(٦١٣)
(مسألة 2) لا تحرم مملوکة الأب علي الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر
٥٤٢ ص
(٦١٤)
(مسألة 3) تحرم علي الزوج أُمّ الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاً
٥٤٢ ص
(٦١٥)
(مسألة 4) لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر
٥٤٣ ص
(٦١٦)
(مسألة 5) لا يجوز لکلّ من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر من غير عقد و لا تحليل
٥٤٣ ص
(٦١٧)
(مسألة 6) يجوز للأب أن يقوِّم مملوکة ابنه الصغير علي نفسه و وطؤها
٥٤٣ ص
(٦١٨)
(مسألة 7) إذا زني الابن بمملوکة الأب حدّ
٥٤٤ ص
(٦١٩)
(مسألة 8) إذا وطئ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم يحدّ
٥٤٤ ص
(٦٢٠)
(مسألة 9) لا يجوز نکاح بنت الأخ أو الأُخت علي العمّة و الخالة إلّا بإذنهما
٥٤٤ ص
(٦٢١)
(مسألة 10) الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الکبيرتين و المختلفتين
٥٤٥ ص
(٦٢٢)
(مسألة 11) الظاهر أنّ حکم اقتران العقدين حکم سبق العمّة
٥٤٥ ص
(٦٢٣)
(مسألة 12) لا فرق بين المسلمتين و الکافرتين
٥٤٥ ص
(٦٢٤)
(مسألة 13) لا فرق في العمّة و الخالة
٥٤٥ ص
(٦٢٥)
(مسألة 14) في کفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها
٥٤٥ ص
(٦٢٦)
(مسألة 15) إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج
٥٤٦ ص
(٦٢٧)
(مسألة 16) إذا رجعت عن الإذن بعد العقد
٥٤٦ ص
(٦٢٨)
(مسألة 17) الظاهر کفاية إذنهما و إن کان عن غرور
٥٤٦ ص
(٦٢٩)
(مسألة 18) الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعي
٥٤٦ ص
(٦٣٠)
(مسألة 19) إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت
٥٤٧ ص
(٦٣١)
(مسألة 20) إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا
٥٤٨ ص
(٦٣٢)
(مسألة 21) إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شکّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحّة
٥٤٨ ص
(٦٣٣)
(مسألة 22) إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، و ادّعي هو الإذن منهما قدّم قولهما
٥٤٨ ص
(٦٣٤)
(مسألة 23) إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شکّ في أنّه هل کان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟
٥٤٨ ص
(٦٣٥)
(مسألة 24) إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل
٥٤٨ ص
(٦٣٦)
(مسألة 25) إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج أحد البنتين
٥٤٨ ص
(٦٣٧)
(مسألة 26) إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علي البنت
٥٤٨ ص
(٦٣٨)
(مسألة 27) هل يجري الحکم في المملوکتين و المختلفتين؟ وجهان
٥٤٩ ص
(٦٣٩)
(مسألة 28) الزنا الطارئ علي التزويج لا يوجب الحرمة إذا کان بعد الوطء
٥٤٩ ص
(٦٤٠)
(مسألة 29) إذا زني بمملوکة أبيه
٥٥٠ ص
(٦٤١)
(مسألة 30) لا فرق في الحکم بين الزنا
٥٥٠ ص
(٦٤٢)
(مسألة 31) إذا شکّ في تحقّق الزنا و عدمه بني علي العدم
٥٥٠ ص
(٦٤٣)
(مسألة 32) إذا علم أنّه زني بأحد الامرأتين و لم يدر أيّتهما هي؟
٥٥٠ ص
(٦٤٤)
(مسألة 33) لا فرق في الزنا بين کونه اختياريّاً أو إجباريّاً أو اضطراريّاً
٥٥١ ص
(٦٤٥)
(مسألة 34) إذا کان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة
٥٥١ ص
(٦٤٦)
(مسألة 35) إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزني بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد
٥٥٢ ص
(٦٤٧)
(مسألة 36) إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت علي ابنه
٥٥٢ ص
(٦٤٨)
(مسألة 37) لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علي اللامس و الناظر علي الأقوي
٥٥٢ ص
(٦٤٩)
(مسألة 38) في إيجاب النظر أو اللمس إلي الوجه و الکفّين إذا کان بشهوة نظر
٥٥٣ ص
(٦٥٠)
(مسألة 39) لا يجوز الجمع بين الأُختين في النکاح دواماً أو متعة
٥٥٣ ص
(٦٥١)
(مسألة 40) لو تزوّج بإحدي الأُختين و تملّک الأُخري لا يجوز له وطء المملوکة
٥٥٤ ص
(٦٥٢)
(مسألة 41) لو وطئ إحدي الأُختين بالملک ثمّ تزوّج الأُخري
٥٥٤ ص
(٦٥٣)
(مسألة 42) لو تزوّج بإحدي الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخري بطل عقد الثانية
٥٥٥ ص
(٦٥٤)
(مسألة 43) لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق
٥٥٦ ص
(٦٥٥)
(مسألة 44) لو اقترن عقد الأُختين
٥٥٧ ص
(٦٥٦)
(مسألة 45) لو کان عنده اختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخري حتّي تموت الأُولي
٥٥٨ ص
(٦٥٧)
(مسألة 46) إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولي حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحکم
٥٥٩ ص
(٦٥٨)
(مسألة 47) لو کانت الأُختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا
٥٥٩ ص
(٦٥٩)
(مسألة 48) إذا تزوّج بإحدي الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً لا يجوز له نکاح الأُخري
٥٦٠ ص
(٦٦٠)
(مسألة 49) إذا زني بإحدي الأُختين جاز له نکاح الأُخري في مدّة استبراء الاولي
٥٦٠ ص
(٦٦١)
(مسألة 50) الأقوي جواز الجمع بين فاطميّتين علي کراهة
٥٦١ ص
(٦٦٢)
(مسألة 52) لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها
٥٦٣ ص
(٦٦٣)
(مسألة 53) لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا، أو زال أحدهما لم يبطل
٥٦٣ ص
(٦٦٤)
(مسألة 54) لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحليل أو بملک اليمين
٥٦٣ ص
(٦٦٥)
(مسألة 55) إذا تمکّن من تزويج حرّة لا يقدر علي مقاربتها
٥٦٣ ص
(٦٦٦)
(مسألة 56) إذا لم تکفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين
٥٦٣ ص
(٦٦٧)
(مسألة 57) إذا کان قادراً علي مهر الحرّة لکنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه
٥٦٣ ص
(٦٦٨)
فصل الأقوي جواز نکاح الأمة علي الحرّة مع إذنها
٥٦٤ ص
(٦٦٩)
اشارة
٥٦٤ ص
(٦٧٠)
(مسألة 1) لو نکح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ
٥٦٥ ص
(٦٧١)
(مسألة 2) لا إشکال في جواز نکاح المبعّضة علي المبعّضة
٥٦٦ ص
(٦٧٢)
(مسألة 3) إذا تزوّج الأمة علي الحرّة فماتت الحرّة، أو طلّقها، أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة
٥٦٦ ص
(٦٧٣)
(مسألة 4) إذا کان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نکاح الأمة في عدّتها
٥٦٦ ص
(٦٧٤)
(مسألة 5) إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضوليّ
٥٦٧ ص
(٦٧٥)
(مسألة 6) إذا عقد علي حرّة و عقد وکيله له علي أمة و شکّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما
٥٦٧ ص
(٦٧٦)
(مسألة 7) لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نکاح الأمة عليها صحّ
٥٦٨ ص
(٦٧٧)
فصل في نکاح العبيد و الإماء
٥٦٨ ص
(٦٧٨)
اشارة
٥٦٨ ص
(٦٧٩)
(مسألة 1) أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد
٥٦٨ ص
(٦٨٠)
(مسألة 2) لو تزوّج العبد من غير إذن المولي وقف علي إجازته
٥٧٠ ص
(٦٨١)
(مسألة 3) لو باشر المولي تزويج عبده أو أجبره علي التزويج
٥٧٠ ص
(٦٨٢)
(مسألة 4) مهر الأمة المزوّجة للمولي
٥٧٣ ص
(٦٨٣)
(مسألة 5) إذا أذن المولي للأمة في التزويج و جعل المهر لها صحّ علي الأقوي
٥٧٤ ص
(٦٨٤)
(مسألة 6) لو کان العبد أو الأمة لمالکين أو أکثر توقّف صحّة النکاح علي إذن الجميع أو إجازتهم
٥٧٤ ص
(٦٨٥)
(مسألة 7) إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح
٥٧٥ ص
(٦٨٦)
(مسألة 8) الولد بين المملوکين رقّ
٥٧٧ ص
(٦٨٧)
(مسألة 9) إذا کان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ
٥٧٨ ص
(٦٨٨)
(مسألة 10) إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها و إن کان بتوقّع الإجازة
٥٧٩ ص
(٦٨٩)
(مسألة 11) إذا لم يجز المولي العقد الواقع علي أمته و لم يردّه أيضاً
٥٨١ ص
(٦٩٠)
(مسألة 12) إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرٌّ و دخل بها ثمّ تبيّن الخلاف وجب عليه المفارقة
٥٨٣ ص
(٦٩١)
(مسألة 13) إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلًا
٥٨٥ ص
(٦٩٢)
(مسألة 14) إذا زني العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ
٥٨٧ ص
(٦٩٣)
(مسألة 15) إذا زني حرّ بأمة فالولد لمولاها و إن کانت هي أيضاً زانية
٥٨٧ ص
(٦٩٤)
(مسألة 16) يجوز للمولي تحليل أمته لعبده
٥٨٧ ص
(٦٩٥)
(مسألة 17) إذا أراد المولي التفريق بينهما لا حاجة إلي الطلاق
٥٨٨ ص
(٦٩٦)
(مسألة 18) إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً
٥٨٩ ص
(٦٩٧)
(مسألة 19) إذا مات المولي و انتقلا إلي الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق
٥٨٩ ص
(٦٩٨)
(مسألة 20) إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بکونها لغيره عليه العشر
٥٨٩ ص
(٦٩٩)
(مسألة 21) لو تزوّج أمة بين شريکين بإذنهما ثمّ اشتري حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة کلّ منهما بطل نکاحه
٥٨٩ ص
(٧٠٠)
فصل في الطوارئ
٥٩٠ ص
(٧٠١)
اشارة
٥٩٠ ص
(٧٠٢)
(مسألة 1) إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
٥٩٠ ص
(٧٠٣)
(مسألة 2) إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
٥٩١ ص
(٧٠٤)
(مسألة 3) لو کان نکاحها بالتفويض
٥٩٢ ص
(٧٠٥)
(مسألة 4) إذا کان العتق في العدّة الرجعيّة
٥٩٢ ص
(٧٠٦)
(مسألة 5) لا يحتاج فسخها إلي إذن الحاکم
٥٩٣ ص
(٧٠٧)
(مسألة 6) الخيار علي الفور علي الأحوط فوراً عرفيّاً
٥٩٣ ص
(٧٠٨)
(مسألة 7) إن کانت صبيّة أو مجنونة
٥٩٣ ص
(٧٠٩)
(مسألة 8) لا يجب علي الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم
٥٩٣ ص
(٧١٠)
(مسألة 10) لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها
٥٩٤ ص
(٧١١)
(مسألة 11) لو أُعتق العبد لا خيار له
٥٩٤ ص
(٧١٢)
(مسألة 12) لو کان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدي الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟
٥٩٤ ص
(٧١٣)
فصل في العقد و أحکامه
٥٩٦ ص
(٧١٤)
اشارة
٥٩٦ ص
(٧١٥)
(مسألة 1) يشترط في النکاح الصيغة بمعني الإيجاب و القبول اللفظيّين
٥٩٦ ص
(٧١٦)
(مسألة 2) الأخرس يکفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء
٥٩٩ ص
(٧١٧)
(مسألة 3) لا يکفي في الإيجاب و القبول الکتابة
٥٩٩ ص
(٧١٨)
(مسألة 4) لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات
٥٩٩ ص
(٧١٩)
(مسألة 5) يکفي علي الأقوي في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام
٥٩٩ ص
(٧٢٠)
(مسألة 6) إذا لحن في الصيغة
٦٠٠ ص
(٧٢١)
(مسألة 7) يشترط قصد الإنشاء
٦٠٠ ص
(٧٢٢)
(مسألة 8) لا يشترط في المجري للصيغة أن يکون عارفاً بمعني الصيغة تفصيلًا
٦٠٠ ص
(٧٢٣)
(مسألة 9) يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول
٦٠٠ ص
(٧٢٤)
(مسألة 10) ذکر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول
٦٠١ ص
(٧٢٥)
(مسألة 11) و يشترط فيه التنجيز کما في سائر العقود
٦٠١ ص
(٧٢٦)
(مسألة 12) إذا أوقعا العقد علي وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته
٦٠١ ص
(٧٢٧)
(مسألة 13) يشترط في العاقد المجري للصيغة الکمال بالبلوغ و العقل
٦٠٢ ص
(٧٢٨)
(مسألة 14) لا بأس بعقد السفيه إذا کان وکيلًا عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلًا مع إجازة الوليّ
٦٠٤ ص
(٧٢٩)
(مسألة 15) لا يشترط الذکورة في العاقد
٦٠٤ ص
(٧٣٠)
(مسألة 16) يشترط بقاء المتعاقدين علي الأهليّة إلي تمام العقد
٦٠٤ ص
(٧٣١)
(مسألة 17) يشترط تعيين الزوج و الزوجة علي وجه يمتاز کلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة
٦٠٤ ص
(٧٣٢)
(مسألة 18) لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة
٦٠٥ ص
(٧٣٣)
(مسألة 19) إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه
٦٠٦ ص
(٧٣٤)
(مسألة 20) لا يصحّ نکاح الحمل و إنکاحه و إن علم ذکوريّته أو أُنوثيّته
٦٠٨ ص
(٧٣٥)
(مسألة 21) لا يشترط في النکاح علم کلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات
٦٠٨ ص
(٧٣٦)
فصل في مسائل متفرّقة
٦٠٩ ص
(٧٣٧)
اشارة
٦٠٩ ص
(٧٣٨)
الاولي لا يجوز في النکاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد
٦٠٩ ص
(٧٣٩)
الثانية إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها
٦١٠ ص
(٧٤٠)
الثالثة إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعي زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة
٦١٣ ص
(٧٤١)
الرابعة إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة و أنکرت
٦١٥ ص
(٧٤٢)
الخامسة إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة فأنکرت و ادّعت زوجيّة امرأة أُخري لا يصحّ شرعاً زوجيّتها لذلک الرجل مع الامرأة الأُولي
٦١٦ ص
(٧٤٣)
السادسة إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولي
٦٢٠ ص
(٧٤٤)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها
٦٢١ ص
(٧٤٥)
الثامنة إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها
٦٢٢ ص
(٧٤٦)
التاسعة إذا وکّلا وکيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلک الزمان
٦٢٢ ص
(٧٤٧)
فصل في أولياء العقد
٦٢٣ ص
(٧٤٨)
اشارة
٦٢٣ ص
(٧٤٩)
(مسألة 1) تثبت ولاية الأب و الجدّ علي الصغيرين، و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ
٦٢٣ ص
(٧٥٠)
(مسألة 2) إذا ذهبت بکارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر
٦٢٥ ص
(٧٥١)
(مسألة 3) لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته
٦٢٥ ص
(٧٥٢)
(مسألة 4) لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها
٦٢٦ ص
(٧٥٣)
(مسألة 5) يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة
٦٢٦ ص
(٧٥٤)
(مسألة 6) لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد
٦٢٦ ص
(٧٥٥)
(مسألة 7) لا يصحّ نکاح السفيه المبذّر
٦٢٧ ص
(٧٥٦)
(مسألة 8) إذا کان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات
٦٢٨ ص
(٧٥٧)
(مسألة 9) کلٌّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية
٦٢٨ ص
(٧٥٨)
(مسألة 10) لا يجوز للوليّ تزويج المولّي عليه بمن به عيب
٦٣٠ ص
(٧٥٩)
(مسألة 11) مملوک المملوک کالمملوک
٦٣١ ص
(٧٦٠)
(مسألة 14) يستحبّ للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
٦٣٢ ص
(٧٦١)
(مسألة 15) ورد في الأخبار أنّ إذن البکر سکوتها عند العرض عليها
٦٣٣ ص
(٧٦٢)
(مسألة 16) يشترط في ولاية الأولياء المذکورين البلوغ و العقل و الحرّية، و الإسلام
٦٣٣ ص
(٧٦٣)
(مسألة 17) يجب علي الوکيل في التزويج أن لا يتعدّي عمّا عيّنه الموکّل
٦٣٣ ص
(٧٦٤)
(مسألة 18) الأقوي صحّة النکاح الواقع فضولًا مع الإجازة
٦٣٤ ص
(٧٦٥)
(مسألة 19) لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ
٦٣٥ ص
(٧٦٦)
(مسألة 20) يشترط في المجيز علمه
٦٣٥ ص
(٧٦٧)
(مسألة 22) الرضا الباطنيّ التقديريّ لا يکفي في الخروج عن الفضوليّة
٦٣٦ ص
(٧٦٨)
(مسألة 23) إذا کان کارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له
٦٣٦ ص
(٧٦٩)
(مسألة 24) لا يشترط في الفضوليّ قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلي ذلک
٦٣٧ ص
(٧٧٠)
(مسألة 25) لو قال في مقام إجراء الصيغة زوّجت موکّلتي فلانة- مثلًا مع أنّه لم يکن وکيلًا عنها
٦٣٧ ص
(٧٧١)
(مسألة 26) لو أوقع الفضوليّ العقد علي مهر معيّن
٦٣٨ ص
(٧٧٢)
مسألة 27) إذا أوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن کونه وکيلًا
٦٣٨ ص
(٧٧٣)
(مسألة 28) إذا کان عالماً بأنّه وکيل أو وليّ
٦٣٩ ص
(٧٧٤)
(مسألة 29) إذا زوّج الصغيرين وليّهما
٦٤٠ ص
(٧٧٥)
(مسألة 30) يترتّب علي تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة علي الزوجيّة
٦٤١ ص
(٧٧٦)
(مسألة 31) الأقوي جريان الحکم المذکور في المجنونين
٦٤٢ ص
(٧٧٧)
(مسألة 32) إذا کان العقد لازماً علي أحد الطرفين
٦٤٣ ص
(٧٧٨)
(مسألة 33) إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحکام المصاهرة
٦٤٤ ص
(٧٧٩)
(مسألة 34) إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ثمّ علمت بذلک العقد
٦٤٤ ص
(٧٨٠)
(مسألة 35) إذا زوّجها أحد الوکيلين من رجل و زوّجها الوکيل الآخر من آخر
٦٤٥ ص
(٧٨١)
اشارة
٦٥١ ص
(٧٨٢)
أحکام الوصية
٦٥٢ ص
(٧٨٣)
(مسألة 1) الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلي القبول و کذا الوصيّة بالفکّ کالعتق
٦٥٢ ص
(٧٨٤)
(مسألة 2) بناءً علي اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشکال
٦٥٤ ص
(٧٨٥)
(مسألة 3) تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت
٦٥٥ ص
(٧٨٦)
(مسألة 4) ردّ الموصي له للوصيّة مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکيّة
٦٥٥ ص
(٧٨٧)
(مسألة 5) لو أوصي له بشيئين بإيجاب واحد
٦٥٩ ص
(٧٨٨)
(مسألة 6) لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصي بها قبل أن يختار الموصي له أحد الأمرين من القبول أو الردّ
٦٦٠ ص
(٧٨٩)
(مسألة 7) إذا مات الموصي له قبل القبول أو الردّ
٦٦١ ص
(٧٩٠)
اشارة
٦٦١ ص
(٧٩١)
بقي هنا أُمور
٦٦٢ ص
(٧٩٢)
اشارة
٦٦٢ ص
(٧٩٣)
أحدها هل الحکم يشمل ورثة الوارث
٦٦٢ ص
(٧٩٤)
الثاني إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم
٦٦٣ ص
(٧٩٥)
الثالث هل ينتقل الموصي به بقبول الوارث إلي الميّت ثمّ إليه أو إليه ابتداءً من الموصي؟
٦٦٤ ص
(٧٩٦)
الرابع هل المدار علي الوارث حين موت الموصي له إذا کان قبل موت الموصي
٦٦٤ ص
(٧٩٧)
الخامس إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول
٦٦٥ ص
(٧٩٨)
السادس إذا کان الموصي به ممّن ينعتق علي الموصي له
٦٦٧ ص
(٧٩٩)
السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصي له
٦٦٨ ص
(٨٠٠)
(مسألة 8) اشتراط القبول علي القول به مختصّ بالتمليکيّة
٦٦٨ ص
(٨٠١)
(مسألة 9) الأقوي في تحقّق الوصيّة کفاية کلّ ما دلّ عليها
٦٦٩ ص
(٨٠٢)
(مسألة 10) يشترط في الموصي أُمور
٦٧٠ ص
(٨٠٣)
اشارة
٦٧٠ ص
(٨٠٤)
الأوّل البلوغ
٦٧٠ ص
(٨٠٥)
الثاني العقل
٦٧١ ص
(٨٠٦)
الثالث الاختيار
٦٧١ ص
(٨٠٧)
الرابع الرشد
٦٧١ ص
(٨٠٨)
الخامس الحرّية
٦٧١ ص
(٨٠٩)
السادس أن لا يکون قاتل نفسه
٦٧٣ ص
(٨١٠)
(مسألة 11) يصحّ لکلّ من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية علي الأطفال مع فقد الآخر
٦٧٣ ص
(٨١١)
فصل في الموصي به
٦٧٦ ص
(٨١٢)
اشارة
٦٧٦ ص
(٨١٣)
(مسألة 1) يشترط في نفوذ الوصيّة کونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه
٦٧٧ ص
(٨١٤)
(مسألة 2) لا يشترط في نفوذها قصد الموصي کونها من الثلث الّذي جعله الشارع له
٦٧٧ ص
(٨١٥)
(مسألة 3) إذا أوصي بالأزيد أو بتمام ترکته و لم يعلم کونها في واجب حتّي تنفذ أولا حتّي يتوقّف الزائد علي إجازة الورثة
٦٧٩ ص
(٨١٦)
(مسألة 4) إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي
٦٧٩ ص
(٨١٧)
(مسألة 5) ذکر بعضهم أنّه لو أوصي بنصف ماله مثلًا
٦٨٠ ص
(٨١٨)
(مسألة 6) المدار في اعتبار الثلث علي حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة
٦٨٣ ص
(٨١٩)
(مسألة 7) ربّما يحتمل فيما لو أوصي بعين معيّنة أو بکلّيّ
٦٨٤ ص
(٨٢٠)
(مسألة 8) إذا حصل للموصي مال بعد الموت
٦٨٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص

العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٦ - (مسألة ١) إذا کان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة


للحرّ أن یجمع بین أربع حرائر أو ثلاث و أمة أو حرّتین و أمتین، و للعبد أن یجمع بین أربع إماء أو حرّة و أمتین أو حرّتین، و لا یجوز له أن یجمع بین أمتین و حرَّتین [١] أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء [٢] و حرّة، کما لا یجوز للحرّ أیضاً أن یجمع بین ثلاث إماء [٣] و حرّة. [ (مسألة ١): إذا کان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة]

(مسألة ١): إذا کان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة ففی لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشکال، و مقتضی الاحتیاط [٤] أن یکون العبد المبعّض کالحرّ بالنسبة إلی الإماء فلا یجوز له الزیادة علی أمتین، و کالعبد القنّ بالنسبة إلی الحرائر فلا یجوز له الزیادة علی حرّتین، و أن تکون الأمة المبعّضة کالحرّة إلی العبد، و کالأمة بالنسبة إلی الحرّ. بل یمکن أن یقال: إنّه بمقتضی القاعدة بدعوی أنّ المبعّض حرّ و عبد و المبعّضة حرّة و أمة، فمن حیث حرّیّته لا یجوز له أزید من أمتین، و من حیث عبدیّته لا یجوز له أزید من حرّتین. و کذا بالنسبة إلی الأمة المبعّضة إلّا أن یقال: إنّ الأخبار الدالّة علی أنّ الحرّ لا یزید علی أمتین و العبد لا یزید علی



تزویج غیرهما من النساء حرّة کانت أو أمة. (الگلپایگانی).
[١] و لا أمة و حرّتین. (الگلپایگانی).
[٢] هذا الحکم و إن کان صحیحاً لکن لیس متفرّعاً علی عدم جواز الجمع بین أزید من حرّتین. (الگلپایگانی).
[٣] بعد ما علم جواز الجمع له بین أزید من أمتین علم عدم جواز الجمع بین ثلاث إماء سواء کانت معهنّ حرّة أم لا فذکر الحرّة غیر محتاج إلیه. (الگلپایگانی).
[٤] لا یترک. (الأصفهانی، البروجردی، الإمام الخمینی).
لا یترک الاحتیاط. (الحائری).