العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٧) ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوکة للمؤجر بتمامها
بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی صورة البطلان أیضاً، لکنّه بعید [١]. [ (مسألة ٦): إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته]
(مسألة ٦): إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته [٢]، و یجیء خیار تبعّض الصفقة.
[ (مسألة ٧): ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حین العقد مملوکة للمؤجر بتمامها](مسألة ٧): ظاهر کلمات العلماء [٣] أنّ الأُجرة من حین العقد مملوکة
للمؤجر بتمامها، و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المدّة ترجع إلی
المستأجر کلّا أو بعضاً من حین البطلان، کما هو الحال عندهم فی تلف المبیع
قبل القبض، لا أن یکون کاشفاً عن عدم ملکیّتها من الأوّل، و هو مشکل [٤]
لأنّ مع التلف ینکشف عدم کون المؤجر مالکاً للمنفعة إلی تمام المدّة، فلم
ینتقل ما یقابل المتخلّف من الأوّل إلیه، و فرق واضح بین تلف المبیع قبل
القبض و تلف العین هنا، لأنّ المبیع حین بیعه کان مالًا موجوداً قوبل
بالعوض، و أمّا المنفعة فی المقام فلم تکن موجودة حین العقد، و لا فی علم
اللّٰه إلّا بمقدار بقاء العین، و علی هذا فإذا تصرّف فی الأُجرة یکون
تصرّفه بالنسبة إلی ما یقابل المتخلّف فضولیّاً [٥] و من
[١] بل ممنوع جدّاً لانحلال العقد إلی العقود. (آقا ضیاء).
[٢] محلّ إشکال کما مرّ. (الحائری).
[٣] فی استظهار ذلک من کلماتهم تأمّل و إن کان له وجه و الأقوی ما فی المتن. (الگلپایگانی).
[٤] بل ممنوع لعدم وجه لرجوع تمام الأُجرة فی هذه الصورة بعد تأثیر العقد الضمنی فی الانتقال بالنسبة إلی المقدار الموجود. (آقا ضیاء).
و لکنه الأقوی. (النائینی).
[٥] و کذا إذا نمت الأُجرة بین العقد و تلف العین المستأجرة کان نماؤها للمستأجر أو مشترکاً بینهما بنسبة الزمانین. (البروجردی).