العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٠ - (مسألة ٤٩) إذا زني بإحدي الأُختين جاز له نکاح الأُخري في مدّة استبراء الاولي
(مسألة ٤٨): إذا تزوّج بإحدی الأُختین ثمّ طلّقها طلاقاً رجعیّاً لا یجوز له نکاح الأُخری إلّا بعد خروج الاولی عن العدّة، و أمّا إذا کان بائناً بأن کان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب، أو بالخلع، أو المبارأة جاز له نکاح الأُخری. و الظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة فی البذل بعد تزویج أُختها، کما سیأتی فی باب الخلع إن شاء اللّٰه. نعم لو کان عنده إحدی الأُختین بعقد الانقطاع و انقضت المدّة لا یجوز له علی الأحوط [١] نکاح أُختها فی عدّتها و إن کانت بائنة، للنصّ الصحیح. و الظاهر أنّه کذلک إذا وهب مدّتها و إن کان مورد النصّ انقضاء المدّة.
[ (مسألة ٤٩): إذا زنی بإحدی الأُختین جاز له نکاح الأُخری فی مدّة استبراء الاولی](مسألة ٤٩): إذا زنی بإحدی الأُختین جاز له نکاح الأُخری فی مدّة
استبراء الاولی. و کذا إذا وطئها شبهة جاز له نکاح أُختها فی عدّتها،
لأنّها بائنة [٢]. نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة خصوصاً [٣] فی صورة
کون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها، من جهة الخبر [٤] الوارد
[١] و الأقوی الجواز کما هو المشهور و النصّ معارض بأقوی منه فهو محمول علی نوع کراهة. (الفیروزآبادی).
[٢] و لکنّ الأحوط ترک الوطء حتّی تنقضی عدّة الموطوءة بشبهة. (الحائری).
[٣] لم یظهر وجه للخصوصیّة. (الخوئی).
[٤] و إن کان منطوقه النهی عن وطء الزوجة بعد وطء أُختها لشبهة حتّی تنقضی عدّتها لکن الظاهر عدم الفرق بینه و بین نکاح أُخت الموطوءة کما أنّه لا فرق بین کون الموطوءة زانیة أو مشتبهة. (البروجردی).
الخبر صحیح و مثله صحیح زرارة بن أعین فی الدلالة علی هذا الحکم و إن کان مورده غیر صورة التدلیس. (الخوئی).