العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٣) إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة الّتي يمکن إيقاع ذلک فيها و کان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الأُجرة
المثل [١] لتلک المدّة من جهة تفویته المنفعة [٢] علی المؤجر. [ (مسألة ٢): إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر و لم یتسلّم حتّی انقضت المدّة استقرّت علیه الأُجرة]
(مسألة ٢): إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر و لم یتسلّم حتّی انقضت المدّة استقرّت علیه الأُجرة، و کذا إذا استأجره لیخیط له ثوباً معیّناً مثلًا فی وقت معیّن و امتنع من دفع الثوب إلیه حتّی مضی ذلک الوقت فإنّه یجب علیه دفع الأُجرة، سواء اشتغل فی ذلک الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إلیه بشغل آخر [٣] لنفسه أو لغیره أو جلس فارغاً.
[ (مسألة ٣): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة الّتی یمکن إیقاع ذلک فیها و کان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الأُجرة](مسألة ٣): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة الّتی یمکن إیقاع ذلک
فیها و کان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الأُجرة [٤]، سواء کان المؤجر حرّا
أو عبداً بإذن مولاه و احتمال الفرق بینهما بالاستقرار فی الثانی دون
الأوّل لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلّا بالاستیفاء لا وجه له، لأنّ منافعه
بعد العقد علیها صارت مالًا للمستحقّ، فإذا بذلها و لم یقبل کان تلفها منه،
مع أنّا لا نسلّم أنّ منافعه لا تضمن إلّا بالاستیفاء، بل تضمن
العین الشخصیّة و الکلّیة بعد ما کان التعیین بید المؤجر.
[١] ضمانه لُاجرة مثل ما فات علی المؤجر فی تلک المدّة مع أنّ المفروض هو أنّ المؤجر سلّمه إلیه تعییناً لما آجره من الکلّی فیه مع إبقائه علی توسعته من حیث الزمان لا یتصوّر له وجه فالأقوی فیه عدم الضمان. (البروجردی).
[٢] علی فرض صدق التفویت. (الفیروزآبادی).
[٣] إن اشتغل فمقدار اجرة المثل للعمل المستأجر علیه من اجرة الشغل للمستأجر إن زادت اجرة الشغل و إلّا فاجرة مثل الشغل. (الفیروزآبادی).
[٤] إن کان العمل مقرّراً فی الزمان المتّصل و إن کان باقتضاء الإطلاق لخصوصیّة مقامیّة. (الفیروزآبادی).