العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - (مسألة ٢٦) لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة
(مسألة ٢٥): یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأُجرة و عدم إجراء صیغة الإجارة. فیرجع إلی أُجرة المثل لکنّه مکروه، و لا یکون حینئذٍ من الإجارة المعاطاتیّة، کما قد یتخیّل، لأنّه یعتبر فی المعاملة المعاطاتیّة اشتمالها علی جمیع شرائط تلک المعاملة عدا الصیغة، و المفروض عدم تعیین الأُجرة فی المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما و لا فعل من المستأجر، بل یکون من باب العمل بالضمان، نظیر الإباحة بالضمان، کما إذا أذن فی أکل طعامه بضمان العوض و نظیر التملیک بالضمان کما فی القرض علی الأقوی من عدم کونه معاوضة، فهذه الأُمور عناوین مستقلّة غیر المعاوضة و الدلیل علیها السیرة بل الأخبار أیضاً، و أمّا الکراهة فللأخبار أیضاً.
[ (مسألة ٢٦): لو استأجر أرضاً مدّة معیّنة](مسألة ٢٦): لو استأجر أرضاً مدّة معیّنة فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک
فی تلک المدّة فبعد انقضائها للمالک أن یأمره بقلعها [١]، بل و کذا لو
استأجر [٢] لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع و لیس له الإبقاء و لو مع الأُجرة و
لا مطالبة الأرش مع القلع، لأنّ التقصیر من قبله، نعم لو استأجرها مدّة
یبلغ الزرع فاتّفق التأخیر لتغیّر الهواء أو غیره أمکن أن
زمانه فیسقط بلا استحقاق العوض. (الگلپایگانی).
الظاهر أنّه لا یستحقّها إذ المفروض أنّ النفقة أُخذت علی وجه الشرطیّة دون الجزئیّة. (الخوئی).
[١] الأقوی العدم إذا لم تکن الإجارة منصرفة إلی غیر ذلک النوع من الزرع أو الغرس و کذا فی الصورة الثانیة فیکون للمستأجر حینئذٍ أحد الأمرین. (الحائری).
[٢] استئجار الأرض لغرس ما لا یدرک فی تلک المدّة باطل. (الشیرازی).