فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٨ - نقد رباى توليدى رضا محمدى كرجى
٢. روايت اسحاق بن عمار:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذه ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال: لابأس بذلك [ به] مالم يكن شرطاً.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمار نحوه» (وسائل الشيعة، ج١٣، ص١٠٤، باب ١٩ از ابواب الدين، ح٣).
در سند كلينى(قدس سره)، موسى بن سعدان وجود دارد كه توثيق ندارد، ولى از طريق صدوق(قدس سره) سند صحيح است، ولى متن آن كمى متفاوت است و نمىتواند مربوط به بحث ما باشد. به هر حال، همان طور كه گفتيم، مشكل سندى تأثيرى در اين بحث ندارد.
دلالت آن بر ما نحن فيه روشن است؛ كسى با پول ديگرى كار مىكرده و مقدارى از سودش را بدون شرط به صاحب سرمايه مىپرداخته است، امام مىفرمايد مادامى كه شرط نكردهاند، اشكال ندارد. مفهومش آن است كه اگر شرط كنند، اين سود اشكال دارد. پس رباى توليدى جايز نيست؛ چون در آن شرط مىكنند.
٣. روايت عبدالملك بن عتبة:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال أعطى الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لى؟ فقال: أعط الرجل الف درهم أقرضها إيّاه و أعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كله، و يقول: هذا رأس مالي و هذا رأس مالك، فما اصبت منهما جميعاً فهو بيني و