جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٦ - حكم ما لو اجتمع مع الاخوة للام الجد من قبلها
الإخوة بمنزلتهم.
بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر عليهالسلام في خبر أبي بصير [١] : « أعط الاخوة من الأم فريضتهم مع الجد » وعن الكافي [٢] رواية « أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد ».
بل وخبر الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد ».
وخبره [٤] الآخر عنه عليهالسلام أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ».
وخبر أبي جميلة [٥] عنه عليهالسلام أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد ».
فما في صحيح ابن سنان [٦] عن الصادق عليهالسلام أنه قال له : « فان كان مع الأخ للأم جد ، فقال له : يعطى الأخ للأم السدس ويعطي الجد الباقي ، قال : فان كان أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء » محمول على كون الجد للأب.
كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان [٧] « حدثني أبو عبد الله عليهالسلام أن في كتاب علي عليهالسلام أن الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد » عدم إرثهم معه بالمقاسمة ، لأن لهم فريضتهم من دون زيادة عليها.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٦.
[٢] الكافي ـ ج ٧ ص ١١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٧ عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الكافي ج ٧ ص ١١٢ والتهذيب ج ٩ ص ٣٠٨ الرقم ١١٠١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٨.