جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩ - في تفويض البضع وأحكامه ، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد
( الطرف الثاني في التفويض )
وهو لغة إيكال الأمر إلى الغير ، ومنه ( أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ ) [١] وقد يطلق ويراد به الإهمال ، ومنه « لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم » [٢].
وعلى كل حال ف هو قسمان : تفويض البضع وتفويض المهر ، أما الأول فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا ، مثل أن يقول الوكيل : زوجتك فلانة أو تقول هي : « زوجتك نفسي » فيقول الزوج قبلت وحينئذ هو من التفويض بمعنى الإهمال ، ضرورة عدم ذكر المهر فيه.
(وفيه مسائل : )
( الاولى )
قد عرفت فيما تقدم أيضا أنه لا خلاف في أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ظاهر آية ( لا جُناحَ ) [٣] والنصوص [٤] المستفيضة أو المتواترة ، وحينئذ فلو تزوجها ولم يذكر مهرا في العقد أو شرط أن لا مهر صح العقد قطعا مع إرادة نفي المهر المسمى في العقد ، أما لو أرادت نفيه حال العقد وما بعده ولو بعد الدخول فلا خلاف ولا إشكال
[١] سورة غافر : ٤٠ ـ الآية ٤٤.
[٢] هذا مصراع من شعر الأفوه الأودي من شعراء العصر الجاهلي وتمام البيت
|
« لا يصلح الناس
فوضى لا سراة لهم |
ولا سراة إذا جهالهم سادوا » |
[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ و ١٣ و ٢١ ـ من أبواب المهور والباب ـ ٥٨ ـ منها الحديث ٤ و ٧ و ٨ و ١١ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢.