جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨ - في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة
فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء».
نعم في المسالك « ظاهره أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج ، وعبارة المصنف شاملة لهما ، ويمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة عليه إن أمكنه النقصان ، وإلا فلا كراهة عليه ، وقد تقدم إمهار الحسن عليهالسلام امرأة مأة جارية [١] قلت : ظاهر الفتاوى الكراهة أيضا للزوج ، بل هو مستفاد من التأمل في النصوص [٢] والله العالم.
وكذا يكره أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية لخبر أبي بصير [٣] عن الصادق عليهالسلام « إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره » ولا يحرم للأصل وقصور الخبر عن إفادة الحرمة ، وخبر عبد الحميد الطائي [٤] قال له : « أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، فقال : نعم يكون دينا عليك ».
[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ ٤ و ٥ و ٩ ـ من أبواب المهور.
[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٩.