جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٧ - في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
بقسميه عليه ، مضافا إلى قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [١] « إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة » وصحيح سعد بن أبي خلف [٢] « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) [٣] قال : فقال : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يحل أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها » وإطلاق خبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم » المنزل على ذلك.
نعم قد استثنى بعضهم منها آلة التنظيف ، لعدم انتفاع الزوج بها ، مع أن المحكي عن آخر عدمه فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، بل في الحدائق هو المؤيد بالأخبار الكثيرة ، كالموثق [٥] عن أحدهما عليهماالسلام « في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وخبر محمد بن قيس [٦] عن أبي جعفر عليهالسلام
[١] و (٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ٢ ـ ١
[٣] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ١١.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق في النسخة الموجودة عندي عن أبي عبد الله عليهالسلام الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ٩١ والتهذيب ج ٨ ص ١٣١ عن أحدهما عليهماالسلام.
[٦] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد الحديث ٤ وفيه « تسوق لزوجها » وفي الكافي ج ٦ ص ٩١ « تشوفت لزوجها ».