جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٣ - أحكام الولادة وسننها
وبتربة الحسين عليهالسلام للنصوص [١] فان لم يوجد ماء الفرات فبماء السماء كما في النص [٢] لكن المصنف بل قيل والأصحاب قالوا بماء فرات أي عذب ، ولم يحضرني نص عليه وما في كشف اللثام ـ أنه يمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص ـ لا يخفى عليك ما فيه ، كما لم يحضرني نص على ما قالوه أيضا ف ان لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل نعم قد ورد [٣] استحباب التحنيك بالتمر نفسه بل وفي المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام [٤] العسل أيضا وإن كان لا بأس بخلط شيء من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء وتحنيكه به ، فان فيه جمعا بين الجميع ، والمراد بالتحنيك ما هو المنساق إلى الذهن إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم.
ثم الخامس أن يسميه أحد الأسماء المستحسنة فإن ذلك من حق الولد على الوالد ، وأنه يدعى باسمه يوم القيامة وأفضلها على ما ذكره المصنف والفاضل ما يتضمن العبودية لله سبحانه وتعالى ، نحو عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم ونحو ذلك وإن ذكر جماعة أنا لم نقف على نص في ذلك ، وإنما الموجود إن أصدقها ما تضمن العبودية لله وأفضلها أسماء الأنبياء عليهمالسلام ، قال الباقر عليهالسلام [٥] « أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية ، وأفضلها أسماء الأنبياء » وهو لا يقتضي الأفضلية.
قلت : قال أبو جعفر عليهالسلام في خبر جابر [٦] المروي عن الخصال قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ألا أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وهمام ، وشر
[١] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ و ٣ و ٤.
[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣ ـ ١
[٤] المستدرك الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٦] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥.