جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٢ - في بيان من بيده عقدة النكاح
وجوه أخر أيضا.
وكذا الكلام لو عفى ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) المذكور في الآية [١] سواء قلنا : إنه الزوج كما عند العامة أو قلنا هو الولي كما عند الخاصة ، كالأب والجد للأب وعن النهاية زيادة الأخ وقيل كما عن المهذب أو من تولته الامرأة عقدها كل ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها ، كصحيح ابن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام « ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) فهو ولي أمرها » وحسن الحلبي [٣] أيضا في قوله تعالى [٤] ( أَوْ يَعْفُوَا ) إلى آخره « هو الأب والأخ ، والرجل يوصى اليه ، والرجل يجوز أمره في مال الامرأة ، فيبيع لها ويشترى ، فإذا عقا فقد جاز » ونحوه في خبر سماعة [٥] عنه عليهالسلام أيضا ، وفي مرسل ابن أبي عمير [٦] عنه عليهالسلام أيضا « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما » وفي خبر إسحاق بن عمار [٧] « أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم عليها لم يجز أمره » وفي خبر أبي بصير [٨] عنه عليهالسلام أيضا قال : « هو الأخ والأب ، والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال يتيمته ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه
[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.
[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح ـ الحديث ٢.
[٣] و (٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.
[٦] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الوكالة الحديث ١.
[٧] الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
[٨] أشار اليه وذكر ذيله في الوسائل في الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ وذكر تمامه في البحار ـ ج ١٠٣ ص ٣٥٨ ط الحديث ـ وفيه « في مال بقيمته »
.