جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧١ - في العقيقة
خبر يحيى بن أبي العلاء [١] عن الصادق عليهالسلام في حديث عقيقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الحسن والحسين عليهماالسلام قال : « وعق عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، وهدوا إلى الجيران » الحديث.
وربما استفيد من قول الصادق عليهالسلام [٢] « تجعل أعضاء » وقوله عليهالسلام [٣] « إذا قطع العقيقة جداول فاطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين » كراهة أن يكسر شيئا من عظامها ، بل تفصل أعضاء لكن هو كما ترى ، ضرورة أن الأمر بذلك لا يقتضي كراهة الكسر ، خصوصا بعد خبر عمار [٤] « وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها؟ قال : نعم يكسر عظمها ، ويقطع لحمها ، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت » إلا أن الحكم من السنن ، والأمر فيها سهل ، سيما مع النهي عن الكسر في بعض النصوص [٥] كما قيل.
ويستحب الدعاء عند ذبحها بالمأثور [٦] ، وهو كثير ، كما أن المستفاد من النصوص [٧] التخيير بين تفريقها لحما وبين طبخها بماء وملح ، بل في الفقيه « أنه أفضل أحوال طبخها » [٨] وبإضافة شيء إليها من الحبوب أو غير ذلك من أنواع الطبخ ودعاء عشرة من المؤمنين إليها ، وإن زاد فهو أفضل ، يأكلون منها ويدعون للغلام [٩] وأما ما اشتهر بين السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نقف عليه في شيء مما وصل إلينا من نصوص الباب وفتاوى الأصحاب ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٨ مع اختلاف يسير.
[٤] و (٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٧ ـ ٥ ـ ١٦
[٧] الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
[٨] الوسائل الباب ـ ٤٤ و ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
[٩] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ و ١٢ و ١٥ والباب ٤٧ منها الحديث ١.