جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧ - لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
يطلق امرأة إلا متعها » خارج مخرج التمثيل لا الحصر.
وكيف كان ف لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها كما هو ظاهر معظم النصوص [١] والفتاوى ، بل والآية [٢] باعتبار تعقيبها المتعة وإلا لناسب تأخيره ، لكن في خبر زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل ، وتمتع قبل أن تطلق » وصحيح الحلبي [٤] « سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، قال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها » وخبره الآخر [٥] عنه عليهالسلام في قول الله عز وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) ـ إلى آخره ـ قال : متاعها بعد أن تنقضي عدتها ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ، وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما شاء » ونحوه خبر سماعة [٦] وما سمعته من « أن الحسن عليهالسلام لم يطلق امرأة إلا متعها » [٧] وقوله تعالى [٨] ( فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ ) إلى آخره.
مضافا إلى إطلاق صحيح حفص [٩] عنه عليهالسلام « في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين؟ أما يحب أن يكون من المتقين؟ » وخبر البزنطي [١٠] « إن متعة المطلقة فريضة » وخبر جابر [١١] عن أبي
[١] الوسائل الباب ـ ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ ـ من أبواب المهور.
[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٦.
[٣] و (٥) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المهور الحديث ١ ـ ٢
[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
[٦] أشار إليه في الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ وذكره في الكافي ج ٦ ص ١٠٥.
[٧] الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
[٨] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٢٨.
[٩] و (١٠) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٥ ـ ٢
[١١] الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور الحديث ٦ مع الاختلاف اليسير.