جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٩ - في العقيقة
وإلا فحمل ، أعظم ما يكون من حملان السنة » وما في بعض النصوص [١] من أنه إذا ضحى أو ضحى عنه فقد أجزأه عن العقيقة.
لكن قد سمعت ما في خبر منهال [٢] من أنها « إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية » وما في خبر مرازم [٣] من أنها « ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها » ولعله لذا عنون الباب في الكافي بأنها ليست بمنزلة الأضحية ، وتبعه بعض المحدثين مدعيا عدم دليل في النصوص على ما ذكروه ، وقد عرفت الحال ، وأنه مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار ذلك فيها وإن لم يكن متأكدا تأكده في الأضحية ، فتأمل والله العالم.
ويستحب أن يخص القابلة منها بالرجل والورك كما استفاضت به النصوص [٤] ولعل المراد إعطاء ثلثها كما في خبر أبى خديجة [٥] ودونه ربعها كما في غيره [٦] من النصوص وإن كان الأولى كون الثلث أو الربع ذلك ، وفي خبر عمار [٧] « وإن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت ».
ومنه يعلم الوجه في قوله ولو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به أي تعطيه من شاءت ولو الغنى ، ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبائح المسلمين أعطيت قيمة الربع ، كما رواه عمار [٨] نعم لو كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس لها منه شيء على ما رواه أبو خديجة [٩] عن الصادق عليهالسلام كما ستسمعه.
ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ بل لو شك
[١] الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢
[٤] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
[٥] الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٦] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ و ١٠ و ١٥.
[٧] و (٩) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.
[٩] الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.