جواهر الكلام
(١)
النظر الثاني في المهور
٢ ص
(٢)
المهر الصحيح في نكاح المسلمين
٣ ص
(٣)
فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير
٨ ص
(٤)
في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة
١٣ ص
(٥)
في كفاية المشاهدة في المهر
١٨ ص
(٦)
جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد
٢٢ ص
(٧)
فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا
٢٩ ص
(٨)
لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل
٣٠ ص
(٩)
فما لو أصدق المرأة تعليم سورة
٣٠ ص
(١٠)
لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا
٣٣ ص
(١١)
لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا
٣٥ ص
(١٢)
لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا
٣٧ ص
(١٣)
فيما لو تلف المهر قبل تسليمه
٣٩ ص
(١٤)
فيما لو عاب المهر بعد العقد
٤١ ص
(١٥)
للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها
٤١ ص
(١٦)
في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة
٤٧ ص
(١٧)
في تفويض البضع وأحكامه ، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد
٤٩ ص
(١٨)
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال
٥٢ ص
(١٩)
المعتبر في المتعة حال الزوج
٥٤ ص
(٢٠)
لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
٥٧ ص
(٢١)
لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز
٦١ ص
(٢٢)
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها
٦٣ ص
(٢٣)
يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
٦٣ ص
(٢٤)
إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها
٦٥ ص
(٢٥)
في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين
٦٦ ص
(٢٦)
إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
٧٢ ص
(٢٧)
هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟
٧٦ ص
(٢٨)
إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها
٧٩ ص
(٢٩)
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٨٠ ص
(٣٠)
لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
٩٠ ص
(٣١)
إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
٩٢ ص
(٣٢)
فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها
٩٣ ص
(٣٣)
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٩٥ ص
(٣٤)
إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها
١٠١ ص
(٣٥)
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
١٠٤ ص
(٣٦)
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت
١٠٥ ص
(٣٧)
فيما لو شرط الخيار في النكاح
١٠٥ ص
(٣٨)
الصداق يملك بالعقد
١٠٧ ص
(٣٩)
في بيان من بيده عقدة النكاح
١١٢ ص
(٤٠)
لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
١١٨ ص
(٤١)
لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول
١١٨ ص
(٤٢)
لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا
١١٩ ص
(٤٣)
لو أصدقها تعليم سورة
١٢٠ ص
(٤٤)
فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد
١٢١ ص
(٤٥)
لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
١٢٢ ص
(٤٦)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
١٢٤ ص
(٤٧)
إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن
١٢٤ ص
(٤٨)
إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد
١٢٥ ص
(٤٩)
فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد
١٢٩ ص
(٥٠)
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر
١٣٢ ص
(٥١)
لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه
١٣٦ ص
(٥٢)
لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه
١٣٩ ص
(٥٣)
لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا
١٤٠ ص
(٥٤)
إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة
١٤١ ص
(٥٥)
لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره
١٤٣ ص
(٥٦)
إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
١٤٣ ص
(٥٧)
في القسم ومعناه ولواحقه
١٤٦ ص
(٥٨)
من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث
١٥٦ ص
(٥٩)
لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء
١٥٨ ص
(٦٠)
الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة
١٦١ ص
(٦١)
إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
١٦٥ ص
(٦٢)
الكتابية في القسمة كالأمة
١٦٧ ص
(٦٣)
هنا فروع في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
١٧٠ ص
(٦٤)
في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة
١٧٩ ص
(٦٥)
في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات
١٨٢ ص
(٦٦)
القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة
١٨٥ ص
(٦٧)
إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح
١٨٨ ص
(٦٨)
لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج
١٨٩ ص
(٦٩)
لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة ـ الخ
١٩٠ ص
(٧٠)
لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
١٩٢ ص
(٧١)
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها
١٩٣ ص
(٧٢)
لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة
١٩٥ ص
(٧٣)
لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها
١٩٦ ص
(٧٤)
لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
١٩٨ ص
(٧٥)
لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
١٩٩ ص
(٧٦)
في النشوز ومعناه
٢٠٠ ص
(٧٧)
في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها
٢٠١ ص
(٧٨)
في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها
٢٠٧ ص
(٧٩)
في الشقاق ومعناه
٢٠٩ ص
(٨٠)
إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى
٢٠٩ ص
(٨١)
لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟
٢١٨ ص
(٨٢)
ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه
٢١٩ ص
(٨٣)
لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح
٢٢٠ ص
(٨٤)
في أحكام الأولاد
٢٢٢ ص
(٨٥)
في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة الأول الدخول
٢٢٢ ص
(٨٦)
الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء
٢٢٤ ص
(٨٧)
الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع
٢٢٤ ص
(٨٨)
لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان
٢٣٢ ص
(٨٩)
لو اختلفا في الدخول
٢٣٣ ص
(٩٠)
لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به
٢٣٦ ص
(٩١)
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به
٢٣٦ ص
(٩٢)
أحكام ولد الموطوءة بالملك
٢٣٨ ص
(٩٣)
أحكام ولد الشبهة
٢٤٨ ص
(٩٤)
أحكام الولادة وسننها
٢٥٠ ص
(٩٥)
في بعض المكروهات
٢٥٦ ص
(٩٦)
في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع
٢٥٧ ص
(٩٧)
في الحلق
٢٥٨ ص
(٩٨)
في الختان
٢٦٠ ص
(٩٩)
في ثقب الاذن
٢٦٣ ص
(١٠٠)
في العقيقة
٢٦٤ ص
(١٠١)
في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان
٢٧٢ ص
(١٠٢)
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم
٢٨٢ ص
(١٠٣)
في الحضانة ومعناها
٢٨٣ ص
(١٠٤)
في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة
٢٨٤ ص
(١٠٥)
لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق
٢٩٢ ص
(١٠٦)
فروع أربعة
٢٩٨ ص
(١٠٧)
ثلاث مسائل من لواحق الحضانة
٣٠٠ ص
(١٠٨)
في نفقة الزوجة
٣٠١ ص
(١٠٩)
في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان الأول أن يكون العقد دائما ، والثاني التمكين الكامل
٣٠٣ ص
(١١٠)
من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها
٣٠٩ ص
(١١١)
فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا
٣١١ ص
(١١٢)
في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها
٣١٢ ص
(١١٣)
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
٣١٦ ص
(١١٤)
في سقوط نفقة البائن إلا الحامل
٣٢٠ ص
(١١٥)
في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه
٣٢١ ص
(١١٦)
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
٣٢٥ ص
(١١٧)
في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة
٣٢٧ ص
(١١٨)
في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها
٣٣٠ ص
(١١٩)
في لواحق نفقة الزوجة
٣٤١ ص
(١٢٠)
فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم
٣٤١ ص
(١٢١)
في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
٣٤٢ ص
(١٢٢)
إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة
٣٥١ ص
(١٢٣)
لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة
٣٥٢ ص
(١٢٤)
لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين
٣٥٣ ص
(١٢٥)
إذا ادعت البائن أنها حامل
٣٥٧ ص
(١٢٦)
إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل
٣٦٠ ص
(١٢٧)
في نفقة زوجة المملوك
٣٦١ ص
(١٢٨)
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع
٣٦٣ ص
(١٢٩)
إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها
٣٦٤ ص
(١٣٠)
في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الأقارب
٣٦٥ ص
(١٣١)
في نفقة الأقارب
٣٦٦ ص
(١٣٢)
وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
٣٦٦ ص
(١٣٣)
يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه
٣٧١ ص
(١٣٤)
يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها
٣٧٤ ص
(١٣٥)
الواجب في النفقة قدر الكفاية
٣٧٦ ص
(١٣٦)
في عدم وجوب الاعفاف
٣٧٧ ص
(١٣٧)
في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب
٣٧٩ ص
(١٣٨)
في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين
٣٨٠ ص
(١٣٩)
في ترتيب المنفق عليه
٣٨٥ ص
(١٤٠)
لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده
٣٨٧ ص
(١٤١)
إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
٣٨٨ ص
(١٤٢)
في نفقة المملوك
٣٨٩ ص
(١٤٣)
لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه
٣٩١ ص
(١٤٤)
في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف
٣٩٤ ص
(١٤٥)
لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها
٣٩٥ ص
(١٤٦)
فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته
٣٩٦ ص
(١٤٧)
الفهرس
٤٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٩ - في العقيقة

وإلا فحمل ، أعظم ما يكون من حملان السنة » ‌وما في بعض النصوص [١] من أنه إذا ضحى أو ضحى عنه فقد أجزأه عن العقيقة.

لكن قد سمعت ما في‌ خبر منهال [٢] من أنها « إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية » وما في خبر مرازم [٣] من أنها « ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها » ‌ولعله لذا عنون الباب في الكافي بأنها ليست بمنزلة الأضحية ، وتبعه بعض المحدثين مدعيا عدم دليل في النصوص على ما ذكروه ، وقد عرفت الحال ، وأنه مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار ذلك فيها وإن لم يكن متأكدا تأكده في الأضحية ، فتأمل والله العالم.

ويستحب أن يخص القابلة منها بالرجل والورك كما استفاضت به النصوص [٤] ولعل المراد إعطاء ثلثها كما في خبر أبى خديجة [٥] ودونه ربعها كما في غيره [٦] من النصوص وإن كان الأولى كون الثلث أو الربع ذلك ، وفي خبر عمار [٧] « وإن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت ».

ومنه يعلم الوجه في قوله ولو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به أي تعطيه من شاءت ولو الغنى ، ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبائح المسلمين أعطيت قيمة الربع ، كما رواه عمار [٨] نعم لو كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس لها منه شي‌ء على ما رواه أبو خديجة [٩] عن الصادق عليه‌السلام كما ستسمعه.

ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ بل لو شك‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد.

[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ و ١٠ و ١٥.

[٧] و (٩) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.

[٩] الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.