جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨ - جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى
يعود إلى سورة الجمعة » وقال له (ع) أيضا في الموثق [١] « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » وقال هو (ع) أيضا للحلبي في الصحيح [٢] من غير سبق سؤال : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين » وقال محمد بن مسلم لأحدهما عليهماالسلام في الصحيح [٣] أيضا : « في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة » وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام في قرب الاسناد [٤] وعن كتاب المسائل له أيضا « عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ـ وعن كتاب المسائل بعد أن يقرأ نصفها أن رجع إلى آخره ـ ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال : نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون » ثم قال [٥] : « وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها » وقال عبيد الله بن علي الحلبي وأبو الصباح الكناني وأبو بصير كلهم [٦] للصادق عليهالسلام أيضا في الصحيح : « في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف سورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال : يركع ولا يضره » وفيما حضرني من نسخة الذكرى عن نوادر البزنطي عن أبي العباس [٧] « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » لكن عن البحار روايتها عن الذكرى مسندة إلى أبي عبد الله عليهالسلام وعن فقه
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.